مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 445

(62)
جلسة 15 من يناير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك, ود. محمد ماجد محمود, وأحمد محمد حامد, وسراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المجيد إسماعيل
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد سيف محمد
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7686 لسنة 44 قضائية. عليا:

طرق عامة - النطاق المكاني لسريان أحكام قانون الطرق العامة - أثر ذلك.
النطاق المكاني لسريان أحكام قانون الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 يتحدد في الميادين والطرق العامة؛ وذلك بهدف مراعاة مقتضيات التنظيم ودواعي الأمن العام وحركة المرور وحماية الصحة والآداب العامة والمحافظة على جمال وتنسيق المدينة - مؤدى ذلك: أنه فيما عدا الميادين والطرق العامة من طرق وممرات خاصة ومشتركة لا يصدق عليها وصف الطريق العام وتخرج عن نطاق تطبيق هذه الأحكام وتظل محكومة بقواعد القانون الخاص والاتفاقات المبرمة بين ملاكها والمنتفعين بها بحيث لا يجوز للجهة الإدارية التدخل لإزالة أية مخالفات أو إشغالات واقعة في هذه الطرق والممرات الخاصة بالطريق الإداري وفقًا لأحكام القانون سالف الذكر – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 15/ 8/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7686 لسنة 44 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 21/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 8139 لسنة 1 ق، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير طعنهم - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة من دائرة فحص الطعون، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عُيّن لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 3/ 2000، وبجلسة 26/ 3/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 2/ 6/ 2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية؛ حيث ثبت وفاة المطعون ضده بتاريخ 27/ 12/ 2001، وتم تصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده، وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الدعوى رقم 8139 لسنة 1 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في 31/ 1/ 1996 طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد رقم 1377 لسنة 1995 بإزالة الأشغال المكونة من عدد (2) سقيفة من الصاج بمنطقة حي الكويت بالعمارة رقم 41 شقة رقم 8، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شرح مورث المطعون ضدهم دعواه بأن الجهة الإدارية أصدرت القرار المشار إليه بدعوى أنه أقام الأعمال المشار إليها بدون ترخيص بمقاسات 3/ 4، 2/ 4 بواجهة العقار، ونعى على هذا القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون، إذ أنه لم يعلن به وجاء مجحفًا بحقوقه في الانتفاع بملكه.
وبجلسة 24/ 3/ 1997 حكمت المحكمة في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وبجلسة 22/ 6/ 1998 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وهو الحكم محل هذا الطعن.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن القرار المطعون فيه نسب إليه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وأن القرار صدر من رئيس حي العرب دون أن يكون مفوضًا في إصدار هذا القرار من محافظ بورسعيد المختص بإصدار قرارات الإزالة طبقاً لأحكام المادة (16) من القانون المشار إليه؛ حيث لم يثبت صدور هذا التفويض، كما أن الأعمال موضوع القرار لم تعرض على اللجنة الثلاثية المبينة بالمادة (16) على نحو يغدو معه القرار مخالفًا للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أن القرار المطعون فيه لم يقم على مخالفة مورث المطعون ضدهم للقانون رقم 106 لسنة 1976 فقط، وإنما قام - أيضًا - على مخالفته لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن الطرق العامة الذي يجيز للسلطة المختصة "رئيس الحي" إزالة الإشغالات المخلة بمقتضيات التنظيم والأمن العام والصحة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ولما كانت المخالفة التي صدر بسببها القرار وهي عمل سقيفة من الصاج بمدخل العقار مما أدى إلى إشغال الطريق العام بدون ترخيص، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قائمًا على سببه المبرر له قانونًا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة القرار المطعون فيه أنه استند في ديباجته إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وكذلك القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن الطرق العامة، ولم يحدد القرار في صلبه القانون الذي خالفه الصادر ضده القرار من بين هذين القانونين مما يصيب القرار بالقصور في التسبيب، لأن كلاً من القانونين له مجاله وشروط انطباقه، وإن كانت الجهة الإدارية قد أفصحت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 25/ 5/ 1998 أن القرار المطعون فيه قد تضمن في ديباجته أنه صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن الطرق العامة إلا أن المحكمة إزاء هذا التعتيم في موقف الجهة الإدارية في تحديد النصوص القانونية واجبة التطبيق فإنها تراقب القرار باعتبار أنه صدر على سببين؛ حيث استقرت أحكام هذه المحكمة على أنه إذا ذكرت جهة الإدارة عدة أسباب لإصدار قرارها وتخلفت بعض هذه الأسباب فإن تخلفها لا يؤثر ما دام أن الباقي من الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 546 لسنة 32 ق. ع، جلسة 24/ 11/ 1990).
ومن حيث إنه عن السبب الأول المتعلق بمخالفة مورث المطعون ضدهم لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فإن المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة هو عدم إقامة أية مبانٍ أو أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفي حالة مخالفة ذلك يصدر المحافظ المختص ومن يفوضه قرارًا بإزالة تلك الأعمال أو تصحيحها بعد عرضها على اللجنة المشار إليها في المادة (16)، ويعتبر العرض على اللجنة إجراءً جوهرياً يترتب على عدم مراعاته بطلان قرار الإزالة أو التصحيح.
ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن رئيس حي العرب قد أصدر القرار رقم 1311 لسنة 1995 بإزالة الأشغال التي أقامها المطعون ضده بدون ترخيص وهي عدد (2) سقيفة من الصاج بمنطقة حي الكويت بالعمارة رقم 41 شقة 8. وحيث إنه لم يثبت من ديباجة القرار المطعون فيه أو دفاع الجهة الإدارية وجود تفويض من محافظ بورسعيد لرئيس حي العرب في إصدار قرارات الإزالة طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه - وقد صدر من رئيس حي العرب - صادرًا من غير مختص بإصداره، فضلاً عن ذلك فإنه لم يثبت من الأوراق أن الأعمال موضوع القرار المطعون فيه قد تم عرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) المشار إليها، ومن ثم يكون القرار قد صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون - أيضاً - من هذه الناحية.
ومن حيث إنه عن السند الثاني الذي قام عليه القرار المطعون فيه وهو مخالفته مورث المطعون ضدهم لقانون الأشغال العامة الصادر بالقانون رقم 140 لسنة 1956.
فإن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وأرصفتها الداخلية هي حدود البلاد التي لها مجالس بلدية".
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي".
وتنص المادة (13) على أنه "إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة".
مفاد هذه النصوص أن النطاق المكاني لسريان هذه الأحكام يتحدد في الميادين والطرق العامة، وذلك بهدف مراعاة مقتضيات التنظيم ودواعي الأمن العام وحركة المرور وحماية الصحة والآداب العامة والمحافظة على جمال تنسيق المدينة، ومن ثم فإنه ما عدا الميادين والطرق العامة من طرق وممرات خاصة ومشتركة لا يصدق عليها وصف الطريق العام، تخرج عن نطاق تطبيق هذه الأحكام، وتظل محكومة بقواعد القانون الخاص والاتفاقات المبرمة بين ملاكها أو المنتفعين بها بحيث لا يجوز للجهة الإدارية التدخل لإزالة أية مخالفات أو إشغالات واقعة في هذه الطرق أو الممرات الخاصة بالطريق الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 سالف الذكر.
(الطعن رقم 2811 لسنة 41 ق ع، جلسة 29/ 6/ 1997).
ومن حيث إنه بتطبيق ما سلف على وقائع النزاع المعروضة، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أقام عدد (2) سقيفة بالصاج بالمدخل الكائن بالعمارة رقم 41 حي الكويت قسم العرب، وأن جهة الإدارة اعتبرت ذلك مخالفًا للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق، ومن ثم صدر قرار رئيس حي العرب رقم 1377 لسنة 1995 الذي لم يشر للمخالفة إلا بأن المخالف قد أقام عدد (2) سقيفة من الصاج بمقاسات 3م × 40 سم، و2م × 40 سم بواجهة العمارة وبإزالة تلك الأشغال إداريًا؛ وحيث إن القرار المطعون فيه لم يحدد ما إذا كانت تلك المنشآت التي أقامها مورث المطعون ضدهم والصادر بإزالتها القرار المطعون فيه قد وقعت في طريق عام من عدمه أو في ممر لا يصدق عليه وصف الطريق العام، كما لم يحدد نوع المخالفة التي ترتب عليها صدور قرار الإزالة على الطريق وهي الإخلال بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو غيرها وما هي حدود اعتداء هذه المخالفة على التنظيم أو غيره، ولما كانت الجهة الإدارية لم تقدم أية مستندات تفيد التعدي على أي من هذه المقتضيات والأهداف، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفًا للقانون على نحو يغدو معه هذا القرار حريًا بالإلغاء.
ومن حيث إنه وقد ثبت مما تقدم عدم مشروعية السببين اللذين قام عليهما القرار المطعون فيه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل فاقدًا لأساسه القانوني السليم، ومن ثم يتعين التقرير برفضه، مع إحلال أسباب هذا الحكم محل الأسباب التي استند إليها الحكم الطعين.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.