مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 463

(65)
جلسة 18 من يناير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله, ويحيى خضري نوبي محمد, وعبد المجيد أحمد حسن المقنن, وعمر ضاحي عمر ضاحي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7369 لسنة 45 قضائية. عليا:

إصلاح زراعي - ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء الابتدائي قبل صدور قرار بصيرورته نهائيًا.
- المشرع قد ربط بين انقضاء مدة الخمسة عشر سنة من الاستيلاء الابتدائي وبين اعتبار الاستيلاء على تلك الأراضي نهائيًا بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقًا لأحكام القوانين المشار إليها, واشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقًا لأحكام هذه القوانين يفترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحًا وبمراعاة الإجراءات التي استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق منها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقيني بهذا الاستيلاء فضلاً عن باقي الشروط الأخرى الواردة في القوانين المشار إليها, بحيث يتعين على اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما في ذلك من إتمام إجراءات الإعلان واللصق أو العلم اليقيني ...... فإذا صدر قرار اللجنة بغير التحقق من واقعات أن الاستيلاء قد تم صحيحًا ووفقًا للشروط والإجراءات الواردة بتلك القوانين فإن قرارها يكون تبعًا لذلك مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 1/ 8/ 1999 أودع الأستاذ على محمد أحمد على المحامي نائبًا عن الأستاذ/ السعيد الدسوقي الحوتي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 7369 لسنة 45 ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 243 لسنة 1990 بجلسة 7/ 6/ 1999 والقاضي منطوقه (عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني).
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا بإلغاء الاستيلاء على المسطح البالغ 16 ط بزمام بنا أبو صير - مركز سمنود - محافظة الغربية بحوض الزهر 18 ثان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير والإفراج عنها للمعترضين واستبعادها مما هو مستولى عليه قبل الخاضعين ورثة ...... طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1961 أو أي قانون آخر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات والأتعاب. وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء الواقع على أطيان النزاع البالغ مسطحها 16 ط والكائنة بحوض الزهر 18 قسم ثانٍ - بزمام بنا أبو صير - مركز سمنود قبل الخاضعين للقانون رقم 117 لسنة 1961 ..... و..... و..... وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/ 4/ 2002 وبجلسة 18/ 9/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة - موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 4/ 2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن الأول ومورثة الطاعن الثاني أقاما الاعتراض رقم 243 لسنة 1990 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بموجب صحيفة مودعة سكرتارية تلك اللجان بتاريخ 29/ 3/ 1990 بطلب إصدار القرار بإلغاء الاستيلاء الذي أوقعه الإصلاح الزراعي على المسطح موضوع النزاع على سند من القول إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9/ 10/ 1954 اشتروا مساحة قدرها (س 16 ط - ف) موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض ومنذ تاريخ الشراء قاموا بوضع اليد على هذه المساحة وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك وثابتة بالجمعية الزراعية إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء عليها قبل ..... رغم أنه ثابت بإقرار الخاضع بأنها مبيعة بموجب العقد المشار إليه.
وبجلسة 25/ 6/ 1990 أصدرت اللجنة قرارًا تمهيديًا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المهمة المبينة تفصيلاً بمنطوق هذا القرار.
وقد باشر الخبير المأمورية المسندة إليه وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 7/ 6/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها على أساس أن الأطيان موضوع المنازعة المعروضة قد استولى عليها ابتدائيًا في 13/ 11/ 1965، وتم شهر قوائم الحصر والتحديد لهذه الأطيان بأرقام 4028, 4299, 5549 لسنة 88 حسبما هو وارد بتقرير الخبير قبل الخاضعين المذكورين في تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، وبهذه المثابة فإن الخاضعين يكونون قد علموا علمًا يقينيًا بقرار الاستيلاء الابتدائي على الأطيان محل الاستيلاء بالقدر المتيقن منه في 1988, وإذ الثابت أنهم أقاموا اعتراضهم الماثل في سنة 1990 ومن ثم يكون هذا الاعتراض قد أقيم بعد الميعاد المحدد في المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في الآتي:
1) إنهم لم يعلموا بقرار الاستيلاء المطعون فيه وأن إجراءات إيداع قوائم حصر وتحديد الأراضي المستولى عليها بالشهر العقاري عام 1988 - مجرد إجراءات مكتبية لا تتم في مواجهة أصحاب الشأن وإنما مكاتبات متبادلة بين الإصلاح الزراعي والشهر العقاري ولا يخطر بها ذوو الشأن, كما أن الإصلاح الزراعي لم يضع يده على الأطيان محل النزاع ولم يسبق له التعامل بشأنها.
2) إن المعترضين قد اكتسبوا ملكية أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
3) إن العقد سند المعترضين ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء؛ حيث ورد مضمونه بطلب الشهر العقاري رقم 307 لسنة 1957 شهر عقاري سمنود بتاريخ 12/ 3/ 1957 وكذلك بخطابات جهاز تصفية الحراسات دائرة ورثة ..... بمطالبتهم بسداد باقي ثمن العقد المذكور, كما أدرج الخاضع هذا التصرف بإقراره المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبذلك تكون الأطيان محل الاعتراض قد توافرت فيها الشروط المنصوص عليها بقوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة مما يتعين معه استبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي تنص على أنه: الأراضي التي مضى عليها خمسة عشر سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد, ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقًا لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائي عليها .......".
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه "تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لجان تتولى حصر وتحديد الأراضي المشار إليها في المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها..... ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة دون أية رسوم ....".
ومن حيث إن المستفاد من النصين المتقدمين - طبقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد ربط بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء على تلك الأراضي نهائيًا بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها واشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقًا لأحكام هذه القوانين يفترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحًا وبمراعاة الإجراءات التي استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق منها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقيني بهذا الاستيلاء فضلاً عن باقي الشروط الأخرى الواردة في القوانين المشار إليها, بحيث يتعين على اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما في ذلك إتمام إجراءات الإعلان واللصق أو العلم اليقيني ... فإذا صدر قرار اللجنة بغير التحقق من واقعات أن الاستيلاء قد تم صحيحاً ووفقًا للشروط والإجراءات الواردة بتلك القوانين فإن قرارها يكون تبعًا لذلك مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن اللجنة القضائية لم تتحقق من صحة الاستيلاء على أرض النزاع المشار إليها وما إذا كانت قد روعيت بشأنه كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين والأحكام سالفة البيان أم لا وإذ لم يثبت لديها العلم اليقيني بهذا الاستيلاء وكان تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض موضوع الطعن الماثل قد انتهى في تقريره المؤرخ 21/ 1/ 1995 إلى أنه تم الاستيلاء الابتدائي على الأرض محل الاعتراض من الإصلاح الزراعي عام 1965 قبل الخاضعين ....... تنفيذًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ولم يصدر قرار استيلاء نهائي بشأن هذه الأطيان - كما لم تتم إجراءات اللصق والنشر وأن الإصلاح الزراعي قام بإدراج هذه الأطيان ضمن قوائم حصر وتحديد الأرض التي مضى على الاستيلاء عليها مدة خمسة عشر عامًا تطبيقًا للقانون رقم 3 لسنة 1986, وأشهرت هذه القوائم سنة 1988 وإذ خلت الأوراق من أي دليل على الإعلان عن هذا الاستيلاء أو اللصق والنشر أو توافر الدليل على العلم اليقيني بقرار الاستيلاء الابتدائي الأمر الذي يعني عدم صيرورة قرار الاستيلاء - محل الطعن - نهائيًا - ومن ثم يظل ميعاد الطعن على قرار الاستيلاء الابتدائي مفتوحًا ولا يحتاج بمرور أكثر من خمسة عشر عامًا على الاستيلاء الابتدائي وصيرورته نهائيًا بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1986 وإتمام شهر قوائم الحصر والتحديد لأطيان النزاع لأن هذه المحاجاة لا تجد لها سبيلاً إلا إذا كانت إجراءات الاستيلاء الابتدائي بما في ذلك إجراءات النشر واللصق أو العلم اليقيني بهذا القرار قد تمت صحيحة.
وإذ ذهب القرار المطعون فيه مذهبًا مخالفًا لهذه النتيجة لذا فإنه يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي - المطبق في الحالة المعروضة ينص على أنه (تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقًا للمواد السابقة - ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
كما تنص المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره, وقد نشر بالجريدة الرسمية العدد 166 في 25/ 7/ 1961".
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه يعتد بتصرفات المالك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون متى كانت ثابتة التاريخ ويعتبر المحرر ثابت التاريخ طبقًا لحكم المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 من يوم أن يثبت مضمونة في ورقة أخرى ثابتة التاريخ ومن حيث إنه متى ثبت من تقرير الخبير التكميلي المنتدب في الاعتراض المؤرخ 21/ 1/ 1995 والذي تطمئن المحكمة إلى نتائج أعماله لكفاية أبحاثه ولسلامة الأسس التي قام عليها أن مساحة الأرض موضوع الاعتراض مساحتها (س 16 ط - ف) (ستة عشر قيراطًا) كائنة بحوض الزهر/ 18 قسم ثان بزمام بنا أبو صير - مركز سمنود موضحة الحدود والوصف والمعالم بالصفحتين 2, 3 من تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض المؤرخ 21/ 5/ 1991 وأن الأطيان محل الاعتراض كانت مملوكة لكل من ...... و..... بالمشاع بينهما ثم تصرفا فيها بالبيع للمعترضين وشقيقهما..... بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5/ 10/ 1954 وقدم عنه طلب الشهر رقم 307 لسنة 1957 بتاريخ 12/ 3/ 1957 كما أثبت الخبير بالصفحة السابعة من تقريره أنه بالاطلاع على ملفي إقراري الخاضعين المذكورين يبين أن كل خاضع أثبت بخانة التصرفات غير المسجلة (عرفية) الصادرة يوم 25/ 7/ 1961 - تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 - المطبق عليهما - تصرف كل منهما بمساحة 8 ط للمعترضين وشقيقهما المذكورين بالعقد العرفي المؤرخ 5/ 10/ 1954 - وأن العقد العرفي سند الاعتراض ورد مضمونه بطلب الشهر العقاري سالف الذكر.
وإذ ثبت من الأوراق صدور التصرف مثار النزاع, وأنه قد اكتملت أركانه ومن شأنه نقل الملكية وأنه توافر فيه شرط حصوله قبل يوم 25/ 7/ 1961 - تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 - الذي تم الاستيلاء على أطيان النزاع بموجبه - فبداءة ثبت محتوى هذا العقد وبما يفيد ثبوت تاريخه بمستند رسمي بالبيانات التي اشتمل عليها طلب الشهر العقاري رقم 307 لسنة 57 في 12/ 3/ 1957 وذلك على نحو ما أثبته الخبير في تقريره (حافظة مستندات الطاعن المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 12/ 1/ 1998) كما ورد في إقرار المالك المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملاً بالقانون رقم 127 لسنة 1961 سالف الذكر فضلاً عن أنه قد ثبت من مطالعة الخبير المنوه عنه سلفًا أن الطاعنين المشتريين لأطيان النزاع كانا يضعان اليد على هذه الأطيان منذ شرائها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 5/ 10/ 1954 وذلك بشهادة الشهود ورجال الإدارة المحليين وبالإضافة لكل ما تقدم مطالبة جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية للطاعنين بكتابيه المؤرخ أولهما في 18/ 10/ 1966 والآخر برقم 11171 في 9/ 10/ 1980 لسداد باقي ثمن الأرض مشتراهم بالعقد آنف الذكر وكذا سدادهما لمبلغ 48 جنيهًا من تحت حساب باقي ثمن الأطيان الزراعية المباعة لهما من ...... و........ و....... الخاضعين للحراسة والبالغ قدرها 16 قيراطًا مبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 10/ 1954 طبقًا لإيصال السداد المؤرخ 12/ 12/ 1966 (حافظة مستندات المعترض المقدمة أمام اللجنة القضائية بجلسة 24/ 5/ 1992).
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم جميعه يكون العقد الابتدائي محل النزاع الماثل - سند المطعون ضدهم ثابت التاريخ قبل 25/ 7/ 1961 - تاريخ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1961 وهو ما يقتضي الاعتداد بذات العقد عند تطبيق القانون المذكور باستبعاد محله من نطاق الاستيلاء، فضلاً عن أن الثابت أنه قد توافرت شروط الاعتداد بالعقد سند الطاعنين طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979, وإذ لم يراع الإصلاح الزراعي ذلك فإن قرار الاستيلاء على المساحة المشار إليها ومقدارها - س 16 ط - ف - بحوض الزهر رقم 18 قسم ثان بزمام بنا أبو صير مركز سمنود موضوع عقد البيع المؤرخ 5/ 10/ 1954 يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين الإفراج عنها لصالح المعترض وعلى ذلك يكون طلب الطاعنين الخاص باستبعاد تلك المساحة من الاستيلاء موافقًا صحيح حكم القانون من المتعين القضاء به وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات طبقًا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلاً وبإلغاء الاستيلاء على مساحة - س 16 ط - ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير والمستولى عليها قبل الخاضعين للقانون رقم 127 لسنة 1961...... و....... و....... وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.