مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 535

(76)
جلسة 5 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ود. محمد كمال الدين منير أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7196 لسنة 46 قضائية. عليا:

تعليم - تعليم خاص - السلطة المختصة بالنظر في مخالفات المدارس الخاصة - الإجراءات التي تتخذها حيال هذه المخالفات.
ناط المشرع الاختصاص بالنظر في مخالفات المدارس الخاصة للجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية والتي تشكل بقرار من المحافظ المختص, وتضم في عضويتها ممثلاً لأصحاب المدارس الخاصة، ولهذه اللجنة في حالة مخالفة المدرسة الخاصة للأحكام الواردة بالمادة (61) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 - ومن بينها مخالفة مقدار الرسوم المقررة - أن تقوم بإنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التي تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها, وفي حالة انتهاء المهلة دون إزالة المخالفة, فللجنة أن تقترح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري, على أن يُعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية, ويصدر القرار من المحافظ المختص – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس 1/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, في حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى الصادر بجلسة 4/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 11644 لسنة 53 ق والذي قضى "بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 19/ 1/ 2004 وتأجل نظره لجلسة 1/ 3/ 2004، ثم إلى جلسة 7/ 6/ 2004 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى - موضوع لنظره بجلسة 26/ 9/ 2004، حيث تأجل نظره أمامها إلى جلسة 27/ 11/ 2004، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 27/ 9/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 11644 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم المؤرخ في 11/ 9/ 1999 بوضع مدرسة أبو زهرة الإسلامية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وقد استند القرار المطعون فيه إلى شكوى تقدم بها المواطن/ أحمد مصطفى التركي، تضمنت أنه عند طلبه تحويل نجلتيه جيهان ومنة الله من مدرسة الهلال الخاصة إلى مدرسة أبو زهرة الإسلامية اشترطت المدرسة الأخيرة لقبول التحويل سداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتبرع وأرفق الشاكي إيصال تحصيل المبلغ, فتأشر من الوزير على مذكرة وكيل الوزارة بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري ورد المبلغ, وينعى على القرار مخالفته لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981, وانعدام السبب الذي قام عليه، ذلك أن الإيصال صادر من جمعية الإمام الشيخ محمد أبو زهرة لتنمية المجتمع المحلي وليس من مدرسة أبو زهرة الإسلامية.
وبجلسة 4/ 4/ 2000 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من وزير التربية والتعليم دون مراعاة الضوابط والإجراءات والأوضاع الواردة بقرار وزير التعليم رقم 306 الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1993، وهي تشكل ضمانات قررها المشرع لصالح المدارس الخاصة, وتتوج هذه الإجراءات بصدور قرار من المحافظ المختص, وإذ صدر القرار المطعون فيه من وزير التربية والتعليم وهو غير مختص قانونًا بإصداره ودون مراعاة الضوابط والإجراءات فقد بات مشوبًا بعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون مما يرجح معه إلغاؤه عند نظر موضوع الدعوى، وقد توافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار من أضرار للمدرسة بما يحدثه من خلل وارتباك في النظم المالية والإدارية للمدرسة.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن القرار المطعون فيه بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة قد تم تنفيذه بالفعل، وتولت اللجنة المشكلة من إدارة النزهة التعليمية إدارة هذه المدرسة، وأوقفت حق السحب من حسابات المدرسة بالبنك للممثل القانوني للمدرسة ومديرها بتاريخ 14/ 9/ 1999 بما تنتفي معه حالة الاستعجال، وبالتالي فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه بما يستتبع رفضه. وإن القرار المطعون فيه من وزير التربية والتعليم هو قرار صادر من المختص قانونًا باعتبار أن الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ومن ثم فإن إصداره لقرار يتعلق بإدارة مرفق من المرافق التابعة لوزارته هو قرار متفق وصحيح القانون.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص قد نظم في المواد من (91) إلى (94) منه الضوابط والإجراءات المتعين اتباعها لوضع المدرسة الخاصة تحت الإشراف الإداري والمالي لوزارة التربية والتعليم, وأناط الاختصاص بالنظر في مخالفات المدارس الخاصة للجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية والتي تشكل بقرار من المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلاً لأصحاب المدارس الخاصة, ولهذه اللجنة - في حالة مخالفة المدرسة الخاصة للأحكام الواردة بالمادة (61) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 - ومن بينها مخالفة مقدار الرسوم المقررة - أن تقوم بإنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التي تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها، وفي حالة انتهاء المهلة دون إزالة المخالفة فللجنة أن تقترح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، على أن يعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية ويصدر القرار من المحافظ المختص.
ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بوضع مدرسة أبو زهرة الإسلامية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة قد صدر من وزير التربية والتعليم دون مراعاة الضوابط والإجراءات المشار إليها والتي تنتهي بصدور القرار من المحافظ المختص, فإن القرار المطعون فيه يضحى مخالفًا لأحكام القانون إذ صدر من غير مختص قانونًا, بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، وإذ يترتب على تنفيذ القرار إلحاق الضرر بالنظام الإداري والمالي بالمدرسة بما يستتبع توافر ركن الاستعجال، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, ولا وجه لما ساقته الجهة الإدارية من اختصاص الوزير باعتباره الرئيس الأعلى للوزارة, ذلك أن الوزير قد مارس سلطته طبقًا للمادة الثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بإصدار القرار رقم 306 لسنة 1993 بتنظيم شئون التعليم الخاص، وإذ تضمن هذا التنظيم اختصاص المحافظ في إصدار قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة فإنه يلزم بمراعاة هذا الاختصاص.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون, ويضحى الطعن عليه غير قائم على سبب صحيح، متعينًا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاًً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.