مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 545

(78)
جلسة 12 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3512 لسنة 38 قضائية. عليا:

تعليم - تعليم خاص - مفهوم المدارس الخاصة - حق منح شهادات بالنقل أو بالنجاح في الدورات التدريبية.
طبقاً للمادة (54) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فإن وصف المدرسة الخاصة لا يقتصر على تلك التي تقوم على أساس الصفوف الدراسية دون تلك التي تقوم على أساس الدورات التدريبية، وإنما قرر هذا الوصف للمنشأة غير الحكومية التي تقوم بالإعداد المهني أو الفني كالمراكز - أثر ذلك: لا وجه لقصر الحق في منح الشهادات على نوع معين من المدارس الخاصة دون الأنواع الأخرى بغير سند من القانون – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 3/ 8/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه بعاليه في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 4/ 6/ 1992 في الدعوى رقم 3999 لسنة 45 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة مصروفات الطلب المستعجل.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 19/ 5/ 2003، وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 26/ 9/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الأولى - موضوع لنظره بجلسة 27/ 11/ 2004، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 9/ 1991 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3999 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة المركزية للتعليم الخاص (نشرة عامة) رقم (5) بتاريخ 2/ 7/ 1991، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، وذلك على سند من أن المركز منشأة تعليمية نشأت عام 1948 وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم بالنسبة لكافة الأنشطة التعليمية التي يقدمها المركز حول جهاز الراديو والتليفزيون والتلكس، ويتم مراقبة ومتابعة سير وتنظيم الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية المختلفة واعتماد كشوف تلك النتائج لدى إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم التي تقوم بالتصديق على الشهادات التي يمنحها المركز لطلابه بعد أن تقوم المديرية بمراجعة بياناتها من خلال الكشوف التي تحتفظ بها لدى سجلاتها، وظل الحال حتى شهر يوليو سنة 1991؛ حيث فوجئ المدعي بوصول القرار المطعون فيه متضمنًا حظرًا على المديريات والإدارات التعليمية اعتماد أية مصدقات (شهادات) تصدر عن تلك المراكز، كما حظر على المراكز أن تكتب اسم الوزارة أو الإدارة أو المديرية التعليمية بالمصدقة على أساس أن تلك المصدقات تخالف ما نصت عليه المادة (62) من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 في شأن التعليم الخاص والتي تقصر الحق في إصدار الشهادات على المدارس الخاصة، ولا يعد المركز مدرسة خاصة، في حين أن المركز مرخص له بالعمل كمدرسة خاصة من وزارة التربية والتعليم بما يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون.
وبجلسة 4/ 6/ 1992 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أنه يبين من ظاهر الأوراق أن مركز راديو كميونكيشانز الذي يمثله المدعي يسير العمل به وفق لائحة داخلية تمت مراجعتها من المديرية التعليمية واعتمدت من محافظ الإسكندرية، وحددت اللائحة نظام القبول بالمركز والمناهج الدراسية ومدة الدراسة ومواعيدها ونظم الامتحانات وحصول الطالب على مصدقة تفيد اجتيازه التدريب في الراديو والتليفزيون والتلكس والحاسب الآلي، وذلك في حالة نجاحه ويخطر التعليم الفني بمواعيد تلك الامتحانات ويتم اعتماد المصدقة، ولما كانت الإدارة التعليمية قد اعتمدت اللائحة الداخلية للمركز المذكور طبقًا لأحكام قانون التعليم وقرار وزير التربية والتعليم في شأن التعليم الخاص، فإنها تكون ملزمة باعتماد المصدقات التي يصدرها المركز لمن اجتازوا البرامج التي رخص له في تدريسها لهم.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
1 - أن مركز الراديو لا يعد مدرسة خاصة في مفهوم المادة (625) من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988، حيث لا تتم الدراسة به على أساس نظام الصفوف الدراسية وإنما على أساس منح دورات تدريبية.
2 - الوحدات التدريبية لا تخضع لإشراف الإدارات التعليمية فلا تتم مراقبة مناهجها ولا يتم الإشراف على امتحاناتها بخلاف الصفوف الدراسية.
ومن حيث إن المادة (54) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن "تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي ولا تعتبر مدرسة خاصة:
1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين ......".
وتنص المادة (56) منه على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظة.....".
وتنص المادة (62) منه على أن "... تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل..... ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص.....".
وتنص المادة (66) على أن "تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة في كل النواحي شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها...". وتضمنت المادة (27) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1988 في شأن التعليم الخاص أنه "يجب على المدرسة الخاصة أن تعد لائحة داخلية لنظام سير العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم وتراجع اللائحة المذكورة من الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم المختصة ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ".
وبتاريخ 26/ 8/ 1959 تم الترخيص من مديرية التربية والتعليم - إدارة وسط التعليمية لمركز راديو كميونيكيشانز لممارسة نشاطه في مجال التعليم الفني والتدريب المهني عن طريق تدريس السكرتارية وإدارة الأعمال والتسويق والفندقة والسياحة والكمبيوتر والتلكس الدولي والتبريد والتكييف والتليفزيون والفيديو والتوصيلات الكهربائية والراديو والترانزستور، وتضمنت المادة (26) من الترخيص بأن يخطر المركز الإدارة التعليمية بأسماء الدارسين لكل تخصص وكل دورة والذين تعقد لهم امتحانات في نهاية كل دورة؛ حيث يشرف المختصون بالإدارة التعليمية على الامتحانات، وتم اعتماد هذا الترخيص من محافظ الإسكندرية، وقام المركز بإعداد لائحة داخلية تضمنت نظام سير العمل بالمركز تم اعتمادها من الجهة الإدارية بعد التصديق عليها من المحافظ المختص، وعلى ذلك فإن المركز المذكور يعد منشأة غير حكومية تقوم بالإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ومن ثم يعتبر مدرسة خاصة في مفهوم المادة (54) من قانون التعليم سالف الذكر، ويسري عليه كافة القواعد السارية على المدارس الخاصة ومن بينها الحكم الوارد في المادة (62) من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 التي تقضي بحق المدارس الخاصة أن تمنح طلابها شهادات بالنقل أو بالنجاح في الدورات التدريبية ويتم اعتمادها من الإدارة التعليمية الخاصة بعد التأكد من سلامة بياناتها، ذلك أن قانون التعليم لا يقصر وصف المدرسة الخاصة على تلك التي تقوم على أساس الصفوف الدراسية دون تلك التي تقوم على أساس الدورات التدريبية وإنما قرر هذا الوصف للمنشأة غير الحكومية التي تقوم بالإعداد المهني أو الفني وهو ما يقوم به المركز المذكور، وبالتالي فلا وجه لقصر الحق في منح الشهادات عن نوع معين من المدارس الخاصة دون الأنواع الأخرى دون سند من القانون، ويضحى القرار الصادر بهذا الشأن المطعون فيه مخالفًا لأحكام القانون، ويضحى طلب وقف تنفيذه متسمًا بالجدية ومرجح الإلغاء، وقد توافر بشأنه ركن الاستعجال، إذ يترتب على عدم منح الطلبة تلك الشهادات إلحاق الضرر بمستقبلهم، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعينًا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.