مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 584

(84)
جلسة 19 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ود. محمد كمال الدين منير أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1206 لسنة 43 قضائية. عليا:

دعوى - الدفوع في الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص - لا يجوز إثارته متى بات الحكم الذي فصل في الطلب العاجل نهائيًا بعدم الطعن عليه.
متى بات الحكم الذي فصل في الطلب العاجل نهائيًا بعدم الطعن عليه فإنه لا يجوز معاودة البحث في الاختصاص أو الشكل، وتلتزم المحكمة عند نظر الموضوع بالفصل في النزاع بحالته - أساس ذلك: أن ما فصلت فيه في هذا الخصوص هو قضاء نهائي حاز قوة الأمر المقضي به - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 6/ 1/ 1997م أودعت الأستاذة/ محروسة عبد المنعم (المحامية) بالنقض والإدارية العليا بصفتها وكيلاً عن الشركة الطاعنة، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 128 لسنة 17 ق بجلسة 9/ 11/ 1996، والقاضي في منطوقه "بإلغاء قرار الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (منطقة تليفونات بحري الثانية) بقطع الحرارة عن تليفون المدعي رقم 124 سنترال ميت ناجي، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المصروفات".
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض دعوى المطعون ضده، وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها للقضاء العادي للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 7/ 4/ 2003م وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 21/ 6/ 2004 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2/ 10/ 2004 حيث نظرته، وبجلسة 4/ 12/ 2004م قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 128 لسنة 17 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بتاريخ 24/ 10/ 1994 طالبًا الحكم - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ قرار الهيئة (الشركة الطاعنة الآن) بقطع الحرارة عن تليفونه رقم 124 ميت ناجي - مركز ميت غمر الصادر له أمر شغل بتاريخ 14/ 6/ 1989، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المصروفات على قول منه أنه فوجئ بتاريخ 1/ 8/ 1994 بقطع الحرارة عن تليفونه المذكور رغم قيامه بسداد الاشتراك السنوي والالتزامات التي يفرضها عليه العقد المبرم مع الهيئة، والتي لا يجوز لها إلزامه بسداد أية التزامات أو رسوم أخرى، ما دام أن التليفون تم تركيبه بمنزله داخل الكتلة السكنية للقرية، مع جعل قرارها بقطع الحرارة مخالفًا للقانون.
وبجلسة 19/ 4/ 1995 قضت المحكمة - في الشق العاجل من الدعوى - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، حيث أعدت الهيئة تقريرًا برأيها ارتأت فيه إلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 9/ 11/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق أن المدعي تعاقد مع الهيئة المدعى عليها بموجب عقد اشتراك بتاريخ 16/ 6/ 1989، وتم تركيب الخط برقم 124... وظل يسدد الاشتراك حتى 31/ 12/ 1994، مما يقطع بقيامه بالوفاء بالتزاماته التي يرتبها العقد، ولم تقدم الهيئة ما ينفي ذلك في مراحل تداول الدعوى سواء في شقها العاجل أو الموضوعي، الأمر الذي يجعل الإجراء الذي اتخذته بقطع الحرارة عن تليفون المدعي مخالفًا لشروط العقد، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المدعي (المطعون ضده) خالف شروط العقد، وقام بتعديل مسار الخط التليفوني من المكان السابق معاينته إلى مكان آخر دون سداد مستحقات الهيئة أو الرجوع إليها أو اتباع الأصول الفنية، وبالتالي فإن ما قامت به الهيئة يكون قد جاء في محله.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى أصلاً فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه متى بات الحكم الذي فصل في الطلب العاجل نهائيًا بعدم الطعن عليه، فإنه لا يجوز معاودة البحث في الاختصاص أو الشكل، وتلتزم المحكمة عند نظر الموضوع بالفصل في النزاع بحالته، إذ أن ما فصلت فيه في هذا الخصوص هو قضاء نهائي حاز قوة الأمر المقضي به.
وبناءً عليه يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من مطالعة شروط عقد تركيب واستعمال التليفون المحرر بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده أنه حظر في الفقرة (5) من البند الأول منه على المشترك أن يتولى بنفسه أو بمعرفته بدون موافقة سابقة من الهيئة نقل أو تركيب أو إضافة أو تغيير التركيبات التي قامت بها الهيئة، وعند إضافة المشترك معدات إلى معدات أو مهمات الهيئة أو استبدالها بمعدات أو مهمات أخرى، فللهيئة إذا رأت وجهًا لذلك إزالة ما أضافه أو استبدله من مهمات ومعدات طبقًا للأصول الفنية المتبعة ومحاسبته على المصاريف ومقابل الانتفاع عنها من تاريخ تركيبها أو خمس سنوات أيهما أقرب ....إلخ.
ولما كان الثابت من تقرير الطعن ومذكرة دفاع الهيئة الطاعنة المودعة بتاريخ 2/ 10/ 2004 أن المطعون ضده خالف شروط العقد وقام بتعديل مسار الخط التليفوني من المكان السابق معاينته إلى مكان آخر دون سداد مستحقات الهيئة أو الرجوع إليها أو اتباع الأصول الفنية، ولم يدحض المطعون ضده هذا الادعاء سواء بالمثول أمام هذه المحكمة أو من قبل أمام دائرة فحص الطعون رغم إخطاره إخطاره بمواعيد الجلسات المعينة لنظر هذا الطعن، ومن ثم، فإن قيام الهيئة بقطع الحرارة عن تليفونه حتى الوفاء بطلباتها حفاظًا على المال العام من ناحية، ومن ناحية أخرى حفاظًا على أرواح الغير والمشترك من احتمالات تداخل الكهرباء مع أسلاك تليفونه التي أقامها ممتدة على أعمدة الكهرباء يكون قد جاء في محله، ومن ثم تكون دعوى المطعون ضده أصلاً قد قامت على غير سبب صحيح متعينًا القضاء برفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، وحق لهذه المحكمة القضاء بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضده.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.