مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 678

(97)
جلسة 27 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد, وعبد المنعم أحمد عامر, ود/ سمير عبد الملاك منصور, وأحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد يسري زين العابدين
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 8635 لسنة 46 قضائية. عليا:

( أ ) سلك دبلوماسي وقنصلي - تعويض النقل المفاجئ - مناطه.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 بشأن أعضاء البعثات الدبلوماسية, المواد (1), (2), (3) من قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972, المادة (37) من نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
المشرع ربط بين النقل المفاجئ وبين التعويض المقرر في صورة منحة توازي أجر ثلاثة أشهر فإذا ما تحقق النقل المفاجئ بشروطه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية استحقت المنحة - ويتحقق النقل المفاجئ كلما كان النقل قبل انقضاء المدة المقررة بقرار الإرسال أي قبل المدة التي عول عليها عضو البعثة طبقًا للقرار الصادر بإرساله إلى الخارج والعرف الذي استقر عليه العمل في وزارة الخارجية - كلما كان النقل قبل المدة المقرر قضاؤها بالخارج ولم يكن للعضو دخل فيه تحققت المفاجأة واستحق التعويض مهما كانت مدة المهلة الممنوحة له مادامت تلك المدة لا تبلغ به المدة المقررة للبقاء في الخارج أو تكملها حتى نهايتها - لا يؤثر في كون نقل عضو البعثة نقلاً فجائيًا خلو القرار الصادر بهذا النقل من اعتباره مفاجئًا - تطبيق.
(ب) دعوى - تقادم - الحقوق التي تسقط بالتقادم الطويل - المنحة عند النقل المفاجئ لأعضاء البعثات الدبلوماسية.
طبقًا للمادتين (374), (375) من القانون المدني فإن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل أي انقضاء خمس عشرة سنة على الواقعة المنشئة لها ما لم ينص القانون صراحة وعلى سبيل الاستثناء على مدة أقصر لتقادم الالتزام - يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين - ضابط خضوع الحق للتقادم المسقط بمضي خمس سنوات هو أن يكون الحق دوريًا ومتجددًا والدورية تعني أن يكون الحق مستحقًا في مواعيد دورية من الناحية الزمنية أي في كل أسبوع أو شهر أو سنة أما المتجدد فينبغي أن يكون الحق بطبيعته مستمرًا لا ينقطع ومتكررًا لا منفردًا - المنحة المقررة بقانون السلك الدبلوماسي كتعويض عن النقل المفاجئ لا تعدو أن تكون تعويضًا متجمداً لا متجددًا ويمنح دفعة واحدة وإن أقام المشرع تقديره على أساس قيمة الراتب الشهري للعضو ومن ثم لا ينطبق عليها وصف الحق الدوري المتجدد وتخضع للتقادم الطويل - أثر ذلك:- لا يسقط الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 10/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ زكريا يونس إمبابي المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 8635 لسنة 46 ق.عليا طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أصليًا:- بإعادة الدعوى رقم 5793 لسنة 50 ق. إلى محكمة القضاء الإداري لإعادة نظرها والفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
واحتياطيًا:- بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي، وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومن باب الاحتياط الكلي برفض دعوى المطعون ضدها، وإلزامها بالمصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة فحصًا وموضوعًا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 2/ 2005 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 21/ 4/ 1996 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 5793 لسنة 50 ق. أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف تعويض النقل المفاجئ بما يعادل مرتبها ورواتبها الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة استكهولم على سند من أنها قد عينت سكرتير ثالث بمكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر في استكهولم (السويد) بموجب القرار رقم 199 لسنة 1983، وتسلمت عملها بتاريخ 26/ 9/ 1983، ثم فوجئت بصدور القرار رقم 327 لسنة 1986 بنقلها إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة، وتم تنفيذ قرار النقل بتاريخ 29/ 11/ 1986، ولما كان قرار النقل قد صدر قبل انقضاء المدة المقررة قانونًا للعمل الدبلوماسي بالخارج، فإنه يعد نقلاً فجائيًا طبقًا لنص المادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي والقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1970، والقرار الوزاري رقم 2213 لسنة 1972.
وبجلسة 21/ 5/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - حكمها المطعون فيه الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إلى المدعية تعويضًا يعادل مرتبها ورواتبها الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة الخارج والمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت أحكام المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1970 بمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج، والمادة الثانية من قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972، بشأن القواعد المنفذة للقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة (37) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي - على أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 327 لسنة 1986 بتاريخ 12/ 8/ 1986 بنقل المدعية من عملها باستكهولم إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة، وتم تنفيذ النقل في 29/ 11/ 1986، ومن ثم فإنه يعد نقلاً فجائيًا مما يتحقق معه مناط استحقاق المدعية (المطعون ضدها) التعويض المقرر لهذا النقل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله واعتراه القصور الشديد في التسبيب والإخلال بحق الدفاع تأسيسًا على أن جهة الإدارة قد منحت المطعون ضدها مهلة تزيد على ثلاثة أشهر ونصف لتنفيذ قرار النقل مما ينتفي معه عنصر المفاجأة كشرط لاستحقاق منحة الثلاثة أشهر، كما أنه لم يستبين من أسباب الحكم المطعون فيه وجه الرأي الذي تبنته المحكمة وجعلته أساسًا لقضائها، كذلك فإن المحكمة لم ترد على الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي وفقًا لحكم المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 بمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج في بعض الحالات وبمنح الورثة الشرعيين المرتب المذكور في حالة وفاة العضو تنص على أن "يمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج مرتب ثلاثة أشهر بفئة الخارج في إحدى الحالات التالية.
1 - قطع العلاقات الدبلوماسية. 2- النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة.
3 - .............................
4 - .............................
وقد أصدر وزير الخارجية القرار رقم 2213 لسنة 1972 ونص في المادة الأولى منه على أن "تسري أحكام القرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1970 على أعضاء البعثات الدبلوماسية اعتبارًا من 19/ 5/ 1970." ونص في المادة الثانية على أن"يمنح الأعضاء منحة تعادل مرتب ثلاثة شهور بفئة الخارج لمواجهة التزامات النقل المفاجئ في إحدى الحالات الآتية:
أ - قطع العلاقات الدبلوماسية.
ب - النقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة.
ج - .......................
د - ......................، وفي كل الأحوال يشترط النص في القرار التنفيذي على اعتباره نقلاً مفاجئاً.....".
وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الخارجية المشار إليه على أنه "لا تسري القواعد السابقة في الحالات الآتية:
أ - الأعضاء الذين يعودون إلى جمهورية مصر العربية نتيجة ارتكابهم مخالفات أو أخطاء يثبت التحقيق إدانتهم فيها.
ب - الأعضاء الذين يعودون إلى جمهورية مصر العربية بناء على طلبهم قبل قضاء المدة المقررة للخدمة في الخارج.
ج - الأعضاء الذين ينقلون من بعثات إلى بعثات أخرى في الخارج".
ثم صدر القانون رقم 45 لسنة 1982 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ونص في المادة (37) منه على أن "يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلاً من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك في حالات النقل المفاجئ التي يقررها وزير الخارجية ووفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية".
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقًا على المادة (37) "أنه تضمن حكمًا خاصًا يتم بمقتضاه صرف تعويض عن النقل المفاجئ وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها لائحة الخدمة بوزارة الخارجية وهو الحكم المقرر وفقًا للقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1970 ولا شك أن هذا الحكم من شأنه زيادة الضمانات المتاحة لأعضاء السلك وعدم الأضرار بهم إذا كان النقل بسبب غير راجع إليهم".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد ربط بين النقل المفاجئ وبين التعويض المقرر في صورة منحة توازي أجر ثلاثة أشهر، فإذا ما تحقق النقل المفاجئ بشروطه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية استحقت المنحة، ويتحقق النقل المفاجئ طبقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة كلما كان النقل قبل انقضاء المدة المقررة بقرار الإرسال أي قبل المدة التي عول عليها عضو البعثة طبقًا للقرار الصادر بإرساله إلى الخارج والعرف الذي استقر عليه العمل في وزارة الخارجية عن مدة بقاء العضو بالخارج والذي تقرر تحقيقًا للضمانات المتاحة لأعضاء السلك وتأكيدًا للأمن والأمان الذي شاء المشرع أن يتمتعوا به خلال حياتهم الوظيفية التي تقتضي تنقلهم بين دول العالم في الخارج وبين الديوان العام في الداخل - فكلما كان النقل قبل انقضاء المدة المقرر قضاؤها بالخارج، ولم يكن للعضو دخل فيها تحققت المفاجأة، واستحق التعويض مهما كانت مدة المهلة الممنوحة له ما دامت تلك المدة لا تبلغ به المدة المقررة للبقاء في الخارج أو تكملها حتى نهايتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد تم تعيينها في وظيفة سكرتير ثالث بمكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر في استكهولم (السويد) بموجب القرار رقم 199 لسنة 1983، وتسلمت عملها بتاريخ 29/ 9/ 1983، إلا أنه وقبل انقضاء المدة المقررة قانونًا لعمل الدبلوماسي بالخارج صدر القرار رقم 327 لسنة 1986 بنقلها إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة "وتم تنفيذ النقل في 29/ 11/ 1986" ولما كان هذا النقل قد تم على خلاف إرادة المطعون ضدها أو توقعها قبل انقضاء المدة المقررة لبقائها في الخارج، فإن هذا النقل يتحقق في شأنه وصف النقل المفاجئ ومن ثم فإن المطعون ضدها تستحق صرف منحة الثلاثة أشهر المقررة قانونًا.
ولا يؤثر في وصف نقل المطعون ضدها بأنه مفاجئ قصر أو طول المهلة الممنوحة لها لتنفيذ قرار النقل، إذ أنه يكفي أن يتم النقل قبل انقضاء المدة المحددة للعمل بالخارج، وعلى غير رغبة العامل، ودون أن ينسب له ثمة مخالفة، وألا يكون النقل إلى بعثة أخرى للخارج، حتى يعد نقلاً فجائيًا، كما لا يؤثر في كون نقل المطعون ضدها نقلاً فجائيًا خلو القرار الصادر بهذا النقل من اعتباره مفاجئًا، ذلك أن إغفال قرار النقل من النص على اعتباره مفاجئاً يخضع لرقابة القضاء الإداري، وهو لا يعدو أن يكون وصفًا لواقع وليس عنصرًا يدخل في تكوين الواقعة المبررة لاستحقاق المنحة.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي، فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه لم يتضمن الرد على هذا الدفع، فإن الطعن في هذا الحكم ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا التي لها أن تتصدى للفصل في هذا الدفع ما دام قد سبق للطاعن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
ومن حيث إنه قد أضحى مسلمًا أن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل أي انقضاء خمس عشرة سنة على الواقعة المنشئة لها طبقًا لما نصت عليه المادة (374) من القانون المدني ما لم ينص القانون صراحة وعلى سبيل الاستثناء على مدة أقصر لتقادم الالتزام كما هو الحال في المواد (375) وما بعدها فقد نصت المادة (375) المشار إليها على أن يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل حكر والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات، ......." وهو ما أخذ به قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/ 1981 فنصت المادة (29) منه على أن: "تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق".
ومقتضى ذلك أن ضابط خضوع الحق للتقادم المسقط بمضي خمس سنوات هو أن يكون الحق دوريًا ومتجددًا، والدورية تعني أن يكون الحق مستحقًا في مواعيد دورية من الناحية الزمنية أي في كل أسبوع أو شهر أو سنة..... الخ أما المتجدد فينبغي أن يكون الحق بطبيعته مستمرًا لا ينقطع ومتكررًا لا منفردًا.
ومن حيث إن المنحة المشار إليها بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لا تعدو أن تكون تعويضًا متجمدًا لا متجددًا ويمنح دفعة واحدة وإن أقام المشرع تقديره على أساس قيمة الراتب الشهري للعضو ومن ثم فإنه لا ينطبق عليه وصف الحق الدوري المتجدد وتخضع من ثم للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (374) مدني فلا يسقط الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري قبل انقضاء خمس عشرة سنة على تاريخ استحقاقها للمنحة المقررة للنقل المفاجئ ومن ثم فإن الدفع بالتقادم المسقط لا يكون له محل في النزاع الماثل، مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة وقضى بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إلى المدعية (المطعون ضدها) تعويضًا متجمدًا يعادل مرتبها ورواتبها الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة الخارج، فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه وجاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الطعن عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.