مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 709

(101)
جلسة 5 من مارس سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم , وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7424 لسنة 47 قضائية. عليا:

براءة اختراع - تسجيل النموذج الصناعي - حمايته.
المواد (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (46)، (48)، من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته.
- القانون المشار إليه لم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية - مؤدى ذلك: القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل, وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة أو السابق تسجيلها بمعرفتها, ولا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلاً عن جدتها - المشرع في القانون المذكور أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإبداع المطلق ودون أي فحص سابق, وأن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية تقوم بتسجيل الطلب على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت شروطه الشكلية ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج, ومن ثَمَّ فإن التسجيل في حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
- أجاز القانون لذوي الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديدًا وقت التسجيل, أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقي, فضلاً عما كفله من حماية جنائية تجيز للمبتكر أو المالك أن يقيم الدعوى الجنائية على كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وهذه الحماية المزدوجة التي كفلها القانون للمبتكر توجب عليه أن ينشط للدفاع عما يراه حقًا له بإثبات هذا التقليد وإقامة الدليل عليه إذ عليه وحده عبء الإثبات – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 10/ 5/ 2001 أودع الأستاذ كامل ملاك حنا المحامي نائبًا عن الأستاذ مصطفى عبد الفتاح الطويل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7424 لسنة 47 ق. ع في الحكم المشار إليه القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بشطب النموذج الصناعي المسجل لصالح شركة أرما للصناعات الغذائية تحت رقم 14937 بتاريخ 13/ 10/ 1996 مع إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات عن درجتي التقاضي. وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2003، وبجلسة 5/ 4/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 4/ 1999 وطلب في ختامها الحكم بشطب النموذج الصناعي المسجل برقم 14937 بتاريخ 13/ 10/ 1996 وذلك في مواجهة المدعي عليهما الثاني والثالث مع إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصاريف والأتعاب، وقال شرحًا للدعوى إن شركة ليسيور اليمنتير الفرنسية التي يمثلها من أكبر الشركات المصدرة والمنتجة والمعبئة للزيوت منذ أكثر من عشر سنوات، وأنها تقدمت في عام 1996 لإدارة الملكية الصناعية في مصر لتسجيل نموذج صناعي له شكل معين يختلف عن مثيله بما يميزه عن غيره عبارة عن زجاجة بلاستيك شفافة سعة (1) لتر وتم تسجيل ذلك النموذج محليًا بتاريخ 8/ 7/ 1996 رقم 14563 وذلك بغرض تعبئة زيوت الطعام غير أنها فوجئت عقب تسجيل نموذجها الصناعي سالف الذكر بأن شركة أرما للصناعات الغذائية (المدعى عليها الأولى) وهى إحدى الشركات المستوردة لهذا المنتج بهذا النموذج من الشركة المدعية تقوم بتقليد ذات النموذج الخاص بالشركة المدعية وقامت بتسجيله بتاريخ 13/ 10/ 1996 تحت رقم 14937 بعد قيام الشركة المدعية بتسجيل نموذجها، وأن النموذج الصناعي الذي سجلته الشركة المدعى عليها الأولى لم يكن مملوكًا لها، ولا يتضمن أي جديد يغاير النموذج المتداول بالأسواق والخاص بالشركة المدعية أو يزيد عليه، ومن ثم ينتفي عنه شرط الجدة والابتكار ويحق بالتالي للشركة المدعية اللجوء للقضاء بطلب شطب هذا التسجيل ومحوه واعتباره كأن لم يكن.
وبجلسة 11/ 3/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسًا على أن القانون رقم 132 لسنة 1946 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية معدلاً بالقانون رقم 650 لسنة 1955 لم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية فلم يلزم الإدارة المختصة أن تتحقق من جدة الرسم أو النموذج المقدم للتسجيل وبيان مطابقته أو عدم مطابقته لما سجل من قبل، وتقوم الإدارة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعي على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة في طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثم فإن التسجيل في ذاته لا ينشئ الملكية، وإنما تنشأ من الابتكار وحده، وأن التسجيل وإن كان قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر فإن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، وأنه لما كانت الأوراق قد أجدبت عن أن النموذج الذي تم تسجيله باسم الشركة التي ينوب عنها المدعي هو ذات النموذج الذي تم تسجيله باسم الشركة المدعى عليها الأولى الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قائمًا على سبب يبرره ومتفقًا مع القانون مما يجعله بمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وذلك على النحو التالي: أولاً: جاء الحكم المطعون فيه مخلاً بحق الطاعن في الدفاع حين رفض دعواه تأسيسًا على أن المدعي هو الملتزم بإقامة الدليل على دعواه في حين أن الطاعن أقام دعواه بطلب شطب النموذج الصناعي المسجل برقم 14937 بتاريخ 13/ 10/ 1996 استنادًا إلى أن هذه الشركة قامت بتقليد ذلك النموذج المملوك للشركة الطاعنة، وقد مثل المطعون ضدهم في الدعوى كل بوكيله ولم يبدوا أي دفاع ردًا على الدعوى مما يعتبر تسليمًا منهم للمدعي (الطاعن) بطلباته التي لم ينكرها المطعون ضدهم.
ثانيًا: إن إثبات واقعة تقليد النموذج الصناعي وعدم اشتماله على أي ابتكار أو تجديد هي واقعة فنية واقعية لا يمكن للمحكمة تحقيقها إلا من خلال مناظرة المحكمة للنموذجين، ولما كان الطاعن لا يستطيع تقديم لوحة النموذج الخاص بالشركة المطعون ضدها الأولى لهيئة المحكمة لأنها ليست تحت سيطرته ولا يملك استخراج صورة من لوحة النموذج المسجل باسمها لأن المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية لم تمنح هذا الحق إلا لمالك النموذج أو من يندبه أو بناءً على طلب المحكمة، ومن ثم فكان يتعين على جهة الإدارة تقديم هذا النموذج أمام المحكمة حتى يمكنها الفصل في الدعوى على الوجه الصحيح لا سيما وأنها مختصمة في الدعوى اختصامًا صحيحًا وكان يتعين على المحكمة أن تندب خبيرًا في الدعوى للتحقق من هذه المسألة الفنية حسبما ذهب إلى ذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة لا سيما وأن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بطلب ندب خبير، وكان يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه.
ثالثاً: بطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله بيان اسم الشركة المدعية وموطنها وهي شركة ليسيور أليمنتير الفرنسية واكتفى فقط ببيان اسم وكيلها مما يعد نقصًا جسيمًا في الحكم يرتب البطلان طبقًا للمادة (178) من قانون المرافعات.
رابعًا: بطلان إجراءات نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لعدم إيداع الجهة الإدارية المختصة البيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى والمستندات والأوراق الخاصة بها بالمخالفة لنص المادة (26) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في التسبيب؛ حيث لم تبحث المحكمة أسباب القرار الطعين وتبين صحتها من عدمه.
ومن حيث إن المادة (37) من القانون رقم 132 لسنة 1949 وتعديلاته بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية (قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002) والذي ينطبق على النزاع الماثل تنص على أنه: "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل أو جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية" وتنص المادة (38) على أن (يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى "سجل الرسوم والنماذج" تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له) وتنص المادة (39) على أن "يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة" وتنص المادة (40) على أنه "لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة"، وتنص المادة (41) على أن "مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل........".
وتنص المادة (46) على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديدًا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج، وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به".
وتنص المادة (48) من القانون ذاته على أن "يعاقب بالحبس....... كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقًا لهذا القانون ويعتبر الرسم أو النموذج مقلدًا إذا كان يثير اللبس والتشابه بين الرسم الحقيقي بحيث يتعذر تمييز كل منها عن الآخر.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء سابقًا أن القانون المشار إليه قد صدر ولم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية، ومؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل وهل يطابق أو لا يطابق المصنفات السابق تقديمها للإدارة أو السابق تسجيلها بمعرفتها, وبمقتضى هذا النظام لا يكون التسجيل سوى مجرد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلاً عن جدتها, هذا بخلاف النظام المعروف بالفحص السابق - وهو ما ابتعد عنه المشرع المصري - والذي يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق قبل التسجيل بأن الصنف مبتكر وأن الطالب هو المبتكر الأول له أو ممن آلت إليه حقوق المصنف, فالمشرع في القانون المذكور أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإبداع المطلق ودون أي فحص سابق, وأن إدارة الرسم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعي على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة في طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثم فإن التسجيل في حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده, وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر, غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولهذا أجاز القانون لذوي الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقي, هذا فضلاً عما كفله القانون المذكور من حماية جنائية تجيز للمبتكر المالك لرسم أو نموذج صناعي أن يقيم الدعوى الجنائية على كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله, وهذه الحماية المزدوجة التي كفلها القانون للمبتكر توجب عليه أن ينشط للدفاع عما يراه حقًا له بإثبات هذا التقليد وإقامة الدليل عليه إذ عليه وحده يقع عبء الإثبات، وهو ما لم يفعله الطاعن بصفته وكيلاً عن الشركة الفرنسية المشار إليها طوال نظر الدعوى والطعن بل إن الجهة الإدارية قدمت بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2003 صورة طبق الأصل من ملف النموذج الصناعي برقم 14937 المسجل بالشركة المطعون ضدها الأولى والذي يذهب الطاعن إلى أنه قلّّد مبتكَرَهُ ولم يقدم الطاعن ثمة ملاحظات أو مستندات تناقض ما ورد بهذا الملف ولم يقم الدليل على أنه تم تقليد مبتكره كما يذهب ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إزاء عدم إقامة الطاعن الدليل على دعواه أن رفض الدعوى دون الإحالة إلى خبير, كما أن ما أشار إليه الطاعن في تقرير طعنه برضاء المطعون ضدهم وتسليمهم بما ورد بدعواه إنما هو قول يجانبه الصواب إذ يتعين أن يكون هذا التسليم - في هذا الخصوص - صريحًا, كما أن ما ذكره الطاعن من إغفال الحكم ذكر اسم الشركة المدعية وموطنها واكتفى بذكر اسم وكيلها أو لعدم إيداع الجهة الإدارية البيانات والملاحظات والمستندات المتعلقة بالدعوى مردود بأن ذكر من له الصفة في تمثيل الشركة المدعية كافٍ بذاته لانتفاء التجهيل في أسماء الخصوم, كما أن الإدارة قدمت مستنداتها ومذكراتها في الدعوى والطعن ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قائمًا على صحيح أسبابه ومتفقًا والقانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.