مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 759

(108)
جلسة 12 من مارس سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2808 لسنة 47 قضائية. عليا:

مجلس الشعب - انتخابات - أحكام القيد في الجداول الانتخابية - الطعن على قرارات لجنة القيد بجداول الانتخابات.
طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة المعدل بالقانون رقم 220 لسنة 1994، أجاز المشرع لكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخابات أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وحدد لذلك إجراءات معينة ومواعيد محددة لتقديم الطلب بذلك وتفصل في هذه الطلبات لجنة مؤلفة على نحو معين يكون لكل صاحب أن الطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري فإذا لم يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فلا يكون ثمة قرار إداري نهائي يمكن الطعن عليه - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 19/ 12/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2808 لسنة 47 ق في الحكم المشار إليه والقاضي برفض الدفع ببطلان عريضة الدعوى وبرفض الدفع بعدم قبولها وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ومن باب الاحتياط الكلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي, وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 1/ 2003 وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/ 10/ 2000 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحديد يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 2000 موعدًا لإجراء الانتخابات بالدائرة الأولى بندر ومركز دمياط حتى يتم تنقية الكشوف وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحًا للدعوى إنه قد تحدد يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 2000 موعدًا لإجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب عن دائرة بندر ومركز دمياط , وقد تبين من مراجعة كشوف الناخبين المقيدة أسماؤهم بتلك الدائرة أنه قد شابها التحريف والنقصان وتكررت بها أسماء الكثير من الناخبين تحت أكثر من رقم انتخابي وتحت أرقام مسلسلة مختلفة في لجان عدة بل وفى ذات اللجنة الواحدة, كما تضمنت أسماءً للناخبين ثنائية تارة وثلاثية تارة أخرى بالإضافة إلى إدراج أسماء العديد من الموتى في هذه الكشوف مما يستتبع بطلان العملية الانتخابية.
وبجلسة 28/ 10/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من ظاهر الأوراق أن هناك ناخبين قيدت أسماؤهم أكثر من مرة في جداول انتخابات اللجان الفرعية التابعة للدائرة المذكورة, كما توجد ناخبة مقيدة بتلك الجداول مع إنها متوفاة من 9/ 7/ 1973 وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم المطعون فيه ومن ثم انتهى الحكم إلى أن جداول الانتخابات قد شابتها عيوب قانونية تفقدها صلاحيتها لإجراء الانتخابات مما يتوافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركن الجدية, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في أن إدلاء عدد من الناخبين لرأيهم أكثر من مرة بدون وجه حق يؤثر على نتيجة الانتخابات بفوز أحد المرشحين بغير حق وهى كلها نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن طلب المطعون ضده في دعواه بإجراء تعديلات على جداول الانتخابات قد ورد بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الانتخابات وبالتالي لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور القرار الجمهورى المشار إليه, كما أن القرار يعد من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه, كما أن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية قد حدد موعدًا حتميًا لا ينبغي تجاوزه لإجراء التعديلات بالجداول وهو ما خالفه المطعون ضده, كما أنه كان على المطعون ضده أن يلجأ بطلبه إلى اللجنة المشار إليها بالمادة (16) من القانون المشار إليه حتى تصدر فيه قرارها وهو الذي يجوز الطعن عليه ومن ثم ينتفي القرار الإداري.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 220 لسنة 1994 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن: " تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية... وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير فيه...".
وتنص المادة التاسعة على أنه " لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد" وتنص المادة العاشرة على أنه " لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء" وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه " لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب "أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق, أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد.... " وتنص المادة السادسة عشرة على أن "تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة.... وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها". وتنص المادة السابعة عشرة على أن: "لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة....".
ومن حيث إن البين مما سبق أن المشرع قد أجاز لكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخابات أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وحدد لذلك إجراءات معينة ومواعيد محددة لتقديم الطلب بذلك وتفصل في هذه الطلبات لجنة مؤلفة على نحو معين يكون لكل صاحب شأن الطعن على قراراتها إلى محكمة القضاء الإداري, كما حظر المشرع بصفة قاطعة إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء وتسرى المواعيد والإجراءات مرة أخرى من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. وذلك حفاظًا على استقرار العملية الانتخابية وخاصة في أسماء المقيدين بالجداول في الفترة بين دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وأوجب المشرع على كل ناخب مقيد اسمه في الجداول يطلب إجراء أي تعديل على هذه الجداول اللجوء إلى اللجنة المشكلة في المادة السادسة عشرة المشار إليها ويجرى الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري فإذا لم يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فلا يكون ثمة قرار إداري نهائي يمكن الطعن عليه، ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده وهو أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة المذكورة يطلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تصحيح ما شاب الجداول الانتخابية من أخطاء على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة دعواه وعدم إجراء الانتخابات المقرر لها يوم 29/ 10/ 2000 إلا بعد هذا التصحيح وإذ لم يتقدم المطعون ضده بطلب إلى مدير الأمن المختص وإلى اللجنة المشار إليها بالمادة السادسة عشرة سالفة الذكر وكان قد صدر القرار الجمهورى بدعوة الناخبين للانتخاب دون أن يتقدم بهذا الطلب وقبل رفع دعواه ومن ثم لا تكون الجهة الإدارية ملزمة بإصدار قرار على نحو ما ولا يكون ثمة قرار إداري نهائي يجوز الطعن عليه وينهار بالتالي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يوجب رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه. وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه ويغدو جديرًا بالإلغاء وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المطعون ضده المصروفات.