مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون - الجزء الأول - من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 - صـ 879

(128)
جلسة 30 من مارس سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومحمد البهناسوى محمد، ومصطفى محمد عبد المعطى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود أحمد الجارحي
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5433 لسنة 49 قضائية عليا:

تراخيص - ترخيص قيادة مركبة - شرط اللياقة الصحية.
طبقًا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية فإن المشرع حدد أنواع رخص قيادة السيارات والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص ومن بينها شرط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات التي تعجزه عن القيادة، وناط بالقومسيون الطبي العام توقيع الكشف الطبي على طالب الترخيص والتحقق من توافر هذه الشروط في طالب ترخيص القيادة المهنية من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، واستلزم المشرع أن تثبت هذه اللياقة عند كل تجديد لكافة أنواع الرخص طبقًا لنوع الرخصة، ورتب المشرع على عدم توافر هذه الشروط أثرًا قانونيًا مؤداه عدم جواز تجديد الرخصة – تطبيق.


الإجراءات

ففي يوم الثلاثاء الموافق 11/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ مرتضى محمد أحمد عن الأستاذ/ العدل محمد الغندور(المحامي) بالنقض والمحكمة الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 5433 لسنة 49 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الأولى - في الدعوى رقم 5002 لسنة 22 ق. بجلسة 19/ 1/ 2003، والذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير طعنه، وللأسباب التي أوردها به - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها وذلك على النحو الوارد بمحضر الإعلان.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون وذلك بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة، وعليه تدوول أمام الدائرة الأخيرة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر؛ حيث قدم الطاعن بجلسة 24/ 11/ 2004 مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 29/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/ 3/ 2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع، وبتاريخ 26/ 1/ 2005 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت في ختامها على طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 5002 لسنة 22 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الأولى - طلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن تجديد رخصة قيادته اعتبارًا من 9/ 1/ 2000 درجة ثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وذكر المدعي - شرحًا لدعواه - أنه حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة في عام 1974 ودرجة ثانية في عام 1978 ودرجة أولى في عام 1990 وعند تجديد هذه الرخصة بتاريخ 9/ 1/ 2000 أحالته الجهة الإدارية إلى القومسيون الطبي الذي انتهى بتاريخ 17/ 2/ 2000 إلى عدم لياقته الصحية لتجديد الرخصة لأنه يوجد به شلل أطفال بالطرف الأيسر السفلي فتظلم من هذا القرار إلى لجنة التحكيم الطبي التي قررت في 14/ 5/ 2000 تأييد القرار، واستناداً إلى ذلك رفضت الجهة الإدارية تجديد الترخيص، وينعي المدعي على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون إذ سبق اختباره قبل تحويل رخصته للدرجة الثالثة وثبت للجهة الإدارية أنه يقود بكفاءة ولم يطرأ على حالته أي تغيير، الأمر الذي حدا به إلى إقامة تلك الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 19/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس أن المشرع - في المادة (35) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، والمواد (253) و(256) و(260) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 - قد اشترط فيمن يطلب الترخيص له بقيادة السيارات توافر شروط اللياقة الصحية فيه وذلك عن طريق القومسيون الطبي العام وعند فحص القومسيون الطبي المدعي وجد بأنه غير لائق طبيًا لتجديد الترخيص الصادر له درجة ثالثة، وقد تظلم المدعي من ذلك القرار إلى لجنة التحكيم الطبي التي قررت في 14/ 5/ 2005 تأييد القرار المتظلم منه، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي بالامتناع عن تجديد هذا الترخيص مطابقًا للقانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ونظرًا لأن هذا القضاء لم يلقَ قبولاً من الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيًا عليه عيب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله، إذ أن إصابة الطاعن بمرض شلل الأطفال في طرفه الأيسر السفلي وضمور بالعضلات وأنه مصاب بهذا المرض منذ الصغر وقبل حصوله على الرخصة في عام 1974 ولم يطرأ أي تغير على حالته الصحية منذ هذا التاريخ.
كما أن القومسيون الطبي قد وقع الكشف الطبي عليه عام 1974 وتحقق لديه إصابته بهذا المرض ووافق على منحه رخصة قيادة درجة ثالثة ولم يطرأ على حالته الصحية أي جديد.
ومن حيث إنه يستفاد من نص المادة (35) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1999 والمواد (253) و(256) و(260) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 أن المشرع قد حدد أنواع رخص قيادة السيارات والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص ومن بينها شرط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات التي تعجزه عن القيادة، وأناط بالقومسيون الطبي العام توقيع الكشف الطبي على طالب الترخيص والتحقق من توافر هذه الشروط في طالب ترخيص القيادة المهنية من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، واستلزم المشرع أن تثبت هذه اللياقة عند كل تجديد لكافة أنواع الرخص طبقًا لنوع الرخصة ورتب المشرع على عدم توافر هذه الشروط أثرًا قانونيًا مؤداه عدم جواز تجديد الرخصة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة، وبتاريخ 9/ 1/ 2000 تقدم بطلب لتجديد هذه الرخصة فأحالته جهة المرور إلى القومسيون الطبي بمحافظة الدقهلية لتوقيع الكشف الطبي عليه والوقوف على مدى لياقته الصحية لتجديد الترخيص وذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 2/ 2000، حيث انتهى إلى عدم لياقته الصحية لإصابته بمرض شلل أطفال بالطرف السفلي الأيسر مع ضمور بالعضلات وقصر بسيط فتظلم الطاعن إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية التي انتهت إلى رفض التظلم، وعليه يكون الطاعن مفتقدًا لشرط اللياقة الطبية المتطلب لتجديد ترخيص القيادة الممنوح له، ويكون بالتالي امتناع الجهة الإدارية عن التجديد مطابقًا للقانون ولا مطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نهج هذا المسلك، فإنه يكون قد صدر مطابقًا للقانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن عليه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.