المكتب الفنى - أحكام النقض - مدني
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 39

جلسة 11 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.


(6)
الطلب رقم 94 لسنة 69 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "ميعاد تقديم الطلب".
طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن لها علمًا يقينًا. م 85ق السلطة القضائية.
(2، 3) تأمينات اجتماعية. دستور. معاش.
(2) دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية. عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش. طلب اقتضاء متجمد المعاش عن فترة سابقة ليس من قبيل هذه الحقوق. أثره. عدم تقيده بالميعاد المذكور.
(3) القضاء بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية. لا يحقق فائدة لمن استبقى فى الخدمة بقوة القانون. علة ذلك. نطاق سريان النص المذكور حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد دون الاستبقاء المشار إليه.
1 - الدفع المبدى من النيابة والهيئة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد أن حقيقة طلبات الطالب هو أحقيته فى صرف مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة وهو من طلبات الإلغاء التى يجب تقديمها خلال ميعاد الثلاثين يومًا المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية. ذلك أن الثابت من صحيفة الطلب أن طلبات الطالب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ 4020 ج متجمد المعاش عن أشهر استبقائه فى الخدمة من 1/ 1/ 1990 حتى 30/ 6/ 1990 بواقع 670 ج شهريًا تأسيسًا على أن هذا المبلغ خصم منه بغير وجه حق، ويحق له استرداده بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية التى كانت توقف صرف المعاش إذ التحق صاحبه بعمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى - كالوزراء ونوابهم ومن فى حكمهم - ولما كانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها وكان الطالب قد اقتصر فى طلبه على الحكم له بمبلغ 4020 ج متجمد معاشه عن أشهر استبقائه فى الخدمة، وهو الطلب الذى أصر عليه وحده دون طلب صـرف مكافأة تعادل المرتب وبدلات الوظيفة التى كان يتقاضاها قبل تقاعده، وهو ما لازمه أن تتقيد المحكمة بالطلب الذى اقتصر عليه الطالب وما ارتكز عليه من سبب قانونى، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض.
2 - الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية فى غير محله، ذلك أن هذه المادة تنص على أن ".. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية.. "وهى لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش المقرر له بالزيادة، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته فى اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه فى الخدمة، فإن الدفع يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
3 - إذ أن قرار وزير العدل رقم 2298 لسنة 1990 بتسوية معاش الطالب قد نص على منحه فى فترة استبقائه فى الخدمة بعد بلوغه سن المعاش خلال العام القضائى مكافأة توازى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش المستحق مما مؤداه أن القرار لم يتضمن وقف صرف المعاش المستحق للطالب أو جزء منه وإنما قضى بصرفه كاملاً. ولما كان الثابت من صور المستندات المقدمة من الهيئة أن وزارة العدل أرسلت إليها المطالبة رقم 162 لسنة 1990 بقيمة السفلة المنصرفة على حساب معاش الطالب ومقدارها 5360 ج تمثل قيمة متجمد المعاش عن المدة من 1/ 1/ 1990 حتى 30/ 8/ 1990، وأن الهيئة أخطرت الطالب برقم 2060 بتاريخ 14/ 6/ 1990 ببيان بمقدار المعاش المستحق له وباقى حقوقه التأمينية مخصومًا منها مبلغ سلفه المعاش - وهو ما لا يمارى فيه الطالب بصحيفة الطلب - مما مفاده أن الطالب قد صرف فعلاً المعاش المستحق له عن فترة استبقائه فى الخدمة من 1/ 1/ 1990 وحتى 30/ 9/ 1990، فإن طلبه إعادة صرف هذا المعاش عن تلك الفترة يكون على غير سند من الواقع أو القانون، دون أن يغير من ذلك استناد الطالب إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لأن هذه المادة لا تطبق إلا فى حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التى نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية، ومن ثم فإن الحكم بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات السالف لا يحقق ثمة فائدة للطالب، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/ 7/ 1999 للحكم وبإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ 4020 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة فى 20/ 4/ 1999 حتى السداد والمصروفات.
وقال بيانًا لطلبه إنه كان شغل عند إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين فى 15/ 1/ 1990 درجة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وصدر قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 1990 بتاريخ 30/ 4/ 1990 بتسوية معاشه من 1/ 1/ 1990 أول الشهر الذى بلغ فيه سن المعاش من استبقائه فى الخدمة حتى 30/ 6/ 1990 ومنح مكافأة توازى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش المستحق وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 52 لسنة 18ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/ 7/ 1997 - العدد 25 - قضى بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 مما يحق له الجمع بين المرتب والمعاش فى حالة الاستبقاء القانونى فى الخدمة ومن ثم يحق له استرداد مبلغ 4020ج وممثل متجمد المعاش عن ٦ ‏أشهر من ١ ‏/ ١ ‏/ ١٩٩٠ ‏حتى ‏ 30 ‏/ ٦ ‏/ 1990 ‏ الذى خصم منه دون حق ويلتزم به المدعى عليهم بالتضامم مع فوائده القانونية من تاريخ المطالبة طبقًا للمادة ٢٢٦ ‏مدنى، ومن ثم فقد تقدم بطلبه. قدمت الهيئة مذكرة دفعت فيها بصفته أصلية بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة ١٤٢ ‏من قانون التأمينات الاجتماعية وبصفة احتياطية إخراجها من الخصومة أو بعدم قبوك الطلب لرفعه بعد فوات المواعيد المقررة للطعن على القرار الإدارى ومن باب الاحتياط الكلى رفض الطلب موضوعًا لوفائها بالمعاش المستحق للطالب، وساندت الهيئة دفاعها بحافظة مستندات حوت صورة مطالبة وزارة العدل لها بقيمة سلفة المعاش المنصرفة للطالب عن الفترة من ‏1/ 1/ 1990وحتى 30/ 8/ 1990 ‏وصورة إخطار الطالب بتاريخ ١٤ ‏/ ٦ ‏/ ١٩٩٠ بمستحقاته من المعاش مخصومًا منها مبلغ سلفة المعاش المسدد للوزارة. وتقدمت النيابة بمذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبوك الطلب لتقديمه بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة والهيئة بعدم قبول الطلب لتقديمه ‏بعد الميعاد أن حقيقة طلبات الطالب هو أحقيته فى صرف مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة وهو من طلبات الإلغاء التى يجب تقديمها خلال ميعاد الثلاثين يومأ المنصوص عليه فى المادة ٨٥ ‏من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن الدفع مردود، ذلك أن الثابت من صحيفة الطلب أن طلبات الطالب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ 4020 ‏ج متجمد المعاش عن أشهر استبقائه فى الخدمة من 1/ 1/ 1990 حتى 30/ 6/ 1990 ‏بواقع670‏ج شهريًا تأسيسًا على أن هذا المبلغ خصم منه بغير وجه حق، ويحق له استرداده بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الماد‌ة٤0 ‏من قانون التأمينات الاجتماعية التى كانت توقف صرف المعاش إذ التحق صاحبه بعمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى - كالوزراء ونوابهم ومن فى حكمهم - ولما كانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها وكان الطالب قد اقتصر فى طلبه على الحكم له بمبلغ 4020‏ج متجمد معاشه عن أشهر استبقائه فى الخدمة، وهو الطلب الذى أصر عليه وحده دون طلب صرف مكافأة تعادل المرتب وبدلات الوظيفة التى كان يتقاضاها قبل تقاعده، وهو ما لازمه أن تتقيد المحكمة بالطلب الذى اقتصر عليه الطالب وما ارتكز عليه من سبب قانونى، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية فى غير محله، ذلك أن هذه المادة تنص على أن ".. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية.. " وهى لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش المقرر له بالزيادة، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته فى اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه فى الخدمة، فإن الدفع يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع وفى حدود طلب الطالب الحكم له بمبلغ 4020 ج قيمة متجمد معاشه عن أشهر استبقائه فى الخدمة، فإنه لما كان قرار وزير العدل رقم 2298 لسنة 1990 بتسوية معاش الطالب قد نص على منحه فى فترة استبقائه فى الخدمة بعد بلوغه سن المعاش خلال العام القضائى مكافأة توازى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش المستحق مما مؤداه أن القرار لم يتضمن وقف صرف المعاش المستحق للطالب أو جزء منه وإنما قضى بصرفه كاملاً. ولما كان الثابت من صور المستندات المقدمة من الهيئة أن وزارة العدل أرسلت إليها المطالبة رقم 162 لسنة 1990 بقيمة السفلة المنصرفة على حساب معاش الطالب ومقدارها 5360 ج تمثل قيمة متجمد المعاش عن المدة من 1/ 1/ 1990 حتى 30/ 8/ 1990، وأن الهيئة أخطرت الطالب برقم 2060 بتاريخ 14/ 6/ 1990 ببيان بمقدار المعاش المستحق له وباقى حقوقه التأمينية مخصومًا منها مبلغ سلفة المعاش - وهو ما لا يمارى فيه الطالب بصحيفة الطلب - مما مفاده أن الطالب قد صرف فعلاً المعاش المستحق له عن فترة استبقائه فى الخدمة من 1/ 1/ 1990 وحتى 30/ 9/ 1990، فإن طلبه إعادة صرف هذا المعاش عن تلك الفترة يكون على غير سند من الواقع أو القانون، دون أن يغير من ذلك استناد الطالب إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لأن هذه المادة لا تطبق إلا فى حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التى نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية، ومن ثم فإن الحكم بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات السالف لا يحقق ثمة فائدة للطالب، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الطلب.