أحكام النقض - المكتب الفنى - مدني
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 934

جلسة 3 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم، نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.

(163)
الطعن رقم 2465 لسنة 71 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". استئناف.
الجنح المعاقب عليها بالحبس غير واجب النفاذ فور صدور الحكم به. عدم التزام المتهم بالحضور شخصيًا فيها. المادتان 237، 463 إجراءات جنائية. مفاده. الحكم الصادر فى مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيًا. حكم حضورى. اعتباره باتًا. إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف. علة ذلك.
(2) نقض " أثر نقض الحكم". تقادم. تعويض.
نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض. علة ذلك. م 271/ 1 مرافعات.
1 - النص فى المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيًا) يدل وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصيًا فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهى الحالات المنصوص عليها فى المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده أنه إذا صدر الحكم فى مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيًا كان الحكم حضوريًا ويعتبر هذا الحكم باتًا إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ فى هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض.
2 - نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهما أولاً بالتقادم الثلاثى (إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدنى) يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسسًا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقًا للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما فى البند أولاً أقاما الدعوى..... لسنة..... جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده ثانيًا بطلب الحكم بأن يؤديا لهما مبلغ 150000 جنيه تعويضًا عما أصابهما من أضرار لوفاة مورثهما نتيجة خطأ قائد السيارة رقم...... نقل الإسكندرية المؤمن عليها لدى الطاعنة وضبط عن الحادث المحضر رقم........ لسنة...... جنح مركز جرجا وقضى فيها حضوريًا بإدانته بحكم صار باتًا، قضت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه المطعون ضدهما أولاً بالاستئناف....... لسنة........ ق القاهرة، بتاريخ...../ .../ ..... حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة والمطعون ضده فى البند ثانيًا بالتضامم بأن يدفعا للمطعون ضدهما بالبند أولاً مبلغ التعويض الذى قدرته، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون - ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدنى إذ أقيمت أمام محكمة أول درجة فى عام 1997 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى نهائيًا وباتًا والذى صدر حضوريًا بتاريخ 25/ 11/ 1993 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استنادًا إلى أن الحكم الجنائى صدر حضوريًا اعتباريًا ومن ثم لا يكون نهائيًا إلا بإعلانه للمتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيًا) يدل وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصيًا فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهى الحالات المنصوص عليها فى المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده أنه إذا صدر الحكم فى مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيًا كان الحكم حضوريًا ويعتبر هذا الحكم باتًا إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ فى هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم (قائد السيارة أداه الحادث) فى الجنحة...... لسنة...... مركز جرجا حضر عنه بجلسات المحاكمة محام وقضى بتاريخ 25/ 11/ 1993 بمعاقبته بالغرامة ومن ثم فإن هذا الحكم وعلى نحو ما سلف بيانه يكون حكمًا حضوريًا، وإذ صار هذا الحكم نهائيًا بعدم استئنافه خلال عشرة أيام من تاريخ صدروه فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة فى 5/ 12/ 1993 وبانقضائها أيضًا يصير الحكم باتًا لانغلاق طريق الطعن بالنقض ومن اليوم التالى لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية، وإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أولاً لم ينهضا لرفع دعواهما المدنية إلا بتاريخ 19/ 12/ 1996 فإن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الحق فى رفعها بالتقادم الثلاثى إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدنى يكون سديدًا، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن الحكم الجنائى حضورى اعتبارى يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنة لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهما أولاً بالتقادم الثلاثى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسسًا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقًا للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف.... لسنة....ق القاهرة بسقوط حق المطعون ضدهما أولاً فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى بالنسبة للطاعنة.