أحكام النقض - المكتب الفنى - مدني
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 938

جلسة 5 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزى، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وعطية زايد.

(164)
الطعن رقم 956 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "أثر النقض أمام المحكمة المحال إليها".
نقض الحكم. أثره. وجوب التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضى. يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة فى ظل تشريعات الأماكن: أعباء الترميم والصيانة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون، القصور فى التسبيب". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى".
(2) أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحى. توزيعها بين المالك وشاغلى المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981.
(3) تمسك الطاعنين بوجوب إعمال حكم م 9 ق 136 لسنة 1981 فى احتساب نفقات إزالة مخلفات الصرف الصحى لعقار التداعى وتمتعهم بالإعفاء منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإقامة المبنى والتى تدخل فيها المدة المطالب بها. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وانتهائه إلى إلزام الطاعنين وباقى مستأجرى العقار بهذه النفقات وحدهم دون المالك وفقًا للأحكام المقررة بشأن استهلاك المياه حسبما ورد بتقرير خبير الدعوى. خطأ وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة، ويُقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 "بشأن إيجار الأماكن" حكمًا يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى - والتى يدخل ضمنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى - بين المالك وشاغلى المبنى وفقًا للنسب المحددة بهذه المادة بحسب تاريخ إنشاء المبنى.
3 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ...... فى الطعنين رقمى...... المرفوعين عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ...... قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بتحديد وتوزيع أعباء ونفقات الترميم والصيانة بين المالك والمستأجرين والتزامهم بالحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل فى الاستئنافين رقمى...... مستأنف مستعجل الجيزة وخلص إلى أن حكم القضاء المستعجل حكم وقتى لا يقيد محكمة الموضوع فى تقدير التكاليف والأعباء التى تقدر وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى المادتين 33 من القانون 49 لسنة 1977، 9 من القانون 136 لسنة 1981، ومن ثم يكون الحكم الناقض قد قطع بوجوب توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية ومنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى بين المطعون ضده - المالك - وبين الطاعنين المستأجرين لبعض وحداته وفقًا للنسب المحددة بالمادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بحسب تاريخ إنشاء المبنى مع تمتعهم بالإعفاء كلية منها خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار وتحميلها للمالك، ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها محكمة النقض، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تقدير مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى لعقار التداعى وإلزام الطاعنين وباقى المستأجرين بها - إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والذى قدرها وفقًا للأحكام المقررة فى شأن استهلاك المياه دون الأحكام المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 سالفة الذكر، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين بشأن وجوب التقيد بأحكامها وإعفائهم منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار لوقوع فترة المطالبة فى الدعوى الماثلة خلالها، مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم..... لسنة 1990 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام كل منهم بأن يؤدى له المبلغ المبين بالصحيفة، وقال بيانًا لدعواه إنهم يستأجرون منه وحدات العقار المملوك له المبين بالصحيفة بموجب عقود إيجار تضمنت الاتفاق على تحمل المستأجرين تكاليف إزالة بئر مخالفات الصرف الصحى بالعقار ومصاريف صيانة المصعد وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه وأجرة الحارس، وإذ امتنعوا عن سداد هذه الالتزامات لجأ إلى القضاء المستعجل فى الدعوى رقم..... لسنة 1988 مدنى مستعجل الجيزة لتحديد مقدار ما يخص كلاً منهم، ومن ثم أقام الدعوى، أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته.
استأنف الطاعنون وآخرون هذا الحكم بالاستئنافات أرقام.....،....،....،...،....،..... لسنة 108 ق،...... لسنة 112ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم هذه الاستئنافات وندبت فيها خبيرًا، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 13/ 3/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون وآخرون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى.....،...... لسنة 67ق وبتاريخ 16/ 6/ 1999 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجل المطعون ضده السير فى هذه الاستئنافات كما عجل الطاعنون السير فيها وبتاريخ 13/ 2/ 2001 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعن الأول رقم..... لسنة 108ق وبرفض الاستئناف رقم...... لسنة 108 ق بالنسبة للطاعن الثانى وتعديل الحكم المستأنف للطاعن الخامس إلى مبلغ 3130.490 جنيه، وفى الاستئنافين رقمى.......،....... لسنة 108ق بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 3417.870 جنيه بالنسبة للطاعن الثالث، وإلى مبلغ 2918.110 جنيه بالنسبة للطاعن الرابع. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه وإن التزم حجية الحكم الناقض فى عدم التقيد بحكم القضاء المستعجل فى الدعوى رقم...... لسنة 1988 مدنى مستعجل الجيزة، إلا أنه خالف حجيته فى المسألة القانونية التى فصل فيها من وجوب اتباع ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بشأن توزيع نفقات أعمال الترميم والصيانة الدورية العامة للمبانى والتى يدخل ضمنها مصروفات كسح بئر مخلفات الصرف الصحى بين المالك وشاغلى المبنى بنسب محددة بحسب تاريخ إنشائه، وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق أحكام المادة التاسعة سالفة الذكر فى احتساب مصروفات كسح بئر الصرف الصحى لعقار التداعى والتزامهم بنسبة مقدارها الثلث فقط مع تمتعهم بالإعفاء كلية منها خلال العشر سنوات الأولى من عمر البناء والتى تدخل فيها فترة المطالبة بالدعوى الراهنة، غير أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى وزع هذه المصروفات على شاغلى العقار دون مالكه ملتفتًا عن دفاع الطاعنين سالف الإشارة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة، ويُقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما أن من المقرر أن المشرع استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 "بشأن إيجار الأماكن" حكمًا يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى - والتى يدخل ضمنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى - بين المالك وشاغلى المبنى وفقًا للنسب المحددة بهذه المادة بحسب تاريخ إنشاء المبنى. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 16/ 6/ 1999 فى الطعنين رقمى....../ ..... لسنة 67 ق المرفوعين عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 13/ 3/ 1997 قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بتحديد وتوزيع أعباء ونفقات الترميم والصيانة بين المالك والمستأجرين والتزامهم بالحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل فى الاستئنافين رقمى....../ ...... لسنة 1990 مستأنف مستعجل الجيزة وخلص إلى أن حكم القضاء المستعجل حكم وقتى لا يقيد محكمة الموضوع فى تقدير التكاليف والأعباء التى تقدر وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى المادتين 33 من القانون 49 لسنة 1977، 9 من القانون 136 لسنة 1981، ومن ثم يكون الحكم الناقض قد قطع بوجوب توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية ومنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى بين المطعون ضده - المالك - وبين الطاعنين المستأجرين لبعض وحداته وفقًا للنسب المحددة بالمادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بحسب تاريخ إنشاء المبنى مع تمتعهم بالإعفاء كلية منها خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار وتحميلها للمالك، ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها محكمة النقض، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تقدير مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى لعقار التداعى وإلزام الطاعنين وباقى المستأجرين بها - إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والذى قدرها وفقًا للأحكام المقررة فى شأن استهلاك المياه دون الأحكام المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 سالفة الذكر، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين بشأن وجوب التقيد بأحكامها وإعفائهم منها كلية خلال العشر سنوات التالية لإنشاء العقار لوقوع فترة المطالبة فى الدعوى الماثلة خلالها، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إنه ولئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية مما كان يجب معه الفصل فى موضوع استئنافات الطاعنين، إلا أنه لما كان الفصل فيها يتوقف على حساب المبالغ المستحقة على كل من المستأجرين الطاعنين بعد خصم قيمة مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى التى يقع عبؤها على عاتق المالك خلال السنوات العشر الأولى من عمر البناء وفقًا للمادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981، وهو ما يتطلب خبرة حسابية تضطلع بهذه المهمة مستهدية فى ذلك بما خلص إليه الخبير فى تقريره المؤرخ 25/ 11/ 1995 بشأن الالتزامات الأخرى للطاعنين، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.