حكام النقض - المكتب الفنى - مدني
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 950

جلسة 9 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدى زين العابدين.

(166)
الطعن رقم 7794 لسنة 66 القضائية

إيجار " القواعد العامة فى الإيجار: إثبات عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى" "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". عقد "عقد الإيجار". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لنظر دعوى الطرد للغصب" "سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم".
(1) دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. الغرض منها حماية الحق فى استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كأن وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعًا يده عليه.
(2) استناد واضع اليد إلى كونه مستأجرًا لعين النزاع. غير كافٍ لنفى غصبه لها.
وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانونى.
(3) تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ أنه مستأجر لها وفور علمه أنه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلى طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى. دفاع جوهرى. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه برفض دعوى الطرد تأسيسًا على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب. قصور مبطل.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال.
2 - لا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانونى صحيح.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه عند إقامته الدعوى ومطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كان يعتقد بطريق الغلط أنه مستأجر لها ثم علم الطاعن ممن باعت له العقار الذى يشمل الشقة أن المطعون ضده ليس من بين مستأجرى هذا العقار بل يضع يده على الشقة بلا سند فعدل الطاعن طلباته إلى طرده منها للغصب، ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير من أن عقد إيجار شقة النــزاع الذى يستند له المطعون ضده صادر من غير مالك - فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وانتهى إلى مجرد القول بأن مطالبة الطاعن بأجرة شقة النزاع قرينة على أن المطعون ضده ليس بغاصب لها - دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره، ودون الرد على دفاع الطاعن بأن هذه المطالبة وليدة الغلط مما يعيبه بالقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى..... لسنة 1994 إيجارات السويس الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق لعدم سداده أجرتها ثم عدل طلباته إلى طرده منها للغصب، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا وأودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 19ق الإسماعيلية مأمورية السويس وبتاريخ 12/ 6/ 1996 قضت المحكمة بالإلغاء ورفض الدعوى بالنسبة للطلبات. المعدلة. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن مطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كانت راجعة لاعتقاده الخاطئ بأنه مستأجر لها، وبمجرد علمه أنه غاصب لها من مالكتها السابقة - عدل طلباته إلى طرده، واستدل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن عقد إيجار الشقة الذى قدم المطعون ضده صورته - صادر ممن ليس له صفة تأجيرها - فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض دعوى الطرد على أن المطالبة بالأجرة تدل على انتفاء الغصب رغم أنها كانت وليدة غلط - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله - ذلك أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال، فلا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانونى صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه عند إقامته الدعوى ومطالبته المطعون ضده بأجرة شقة النزاع كان يعتقد بطريق الغلط أنه مستأجر لها ثم علم الطاعن ممن باعت له العقار الذى يشمل الشقة أن المطعون ضده ليس من بين مستأجرى هذا العقار بل يضع يده على الشقة بلا سند فعدل الطاعن طلباته إلى طرده منها للغصب، ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير من أن عقد إيجار شقة النزاع الذى يستند له المطعون ضده صادر من غير مالك - فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وانتهى إلى مجرد القول بأن مطالبة الطاعن بأجرة شقة النزاع قرينة على أن المطعون ضده ليس بغاصب لها - دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره، ودون الرد على دفاع الطاعن بأن هذه المطالبة وليدة الغلط مما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه.