أحكام النقض - المكتب الفنى - مدني
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 964

جلسة 10 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، عبد المنعم دسوقى، د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة.

(168)
الطعن رقم 5514 لسنة 66 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
(2) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة: تقديره".
الأصل خصم التكاليف من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(3، 4) ضرائب" ضريبة على شركات الأموال: الاستهلاك الإضافى". شركات "شركات الأموال".
(3) الآلات والمعدات الجديدة والتى تشتريها شركات الأموال لاستخدامها فى الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافى الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم. علة ذلك.
(4) تحقق موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى. أثره. استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها. مفاد ذلك. عدم اعتبارها إعفاء ضريبيًا قائمًا بذاته يخصم من صافى الربح - أساس ذلك. المادتان 119، 120 ق 157 لسنة 1981.
(5 - 7) ضرائب " الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة". شركات.
(5) الضريبة على شركات الأموال. كيفية تحديدها.
(6) صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
(7) المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة. شرطه.
(8) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: خصم النشاط الرياضى القائم فيها". هيئات "الهيئات الخاصة للشباب والرياضة".
وجوب خصم التكاليف الخاصة بالنشاط الرياضى التابع للشركة من أرباحها وليس من وعائها الضريبى بنسبة0.5% على الأقل. م 81 مكرر ق 51 سنة 1978. بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
3 - مؤدى النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 سنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعًا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية والاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة فى الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها.
4 - متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبيًا قائمًا بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119، 120 من ذات القانون بيانًا بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافى.
5 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويًا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرًا التى اعتبرت أساسًا لوضع آخر ميزانية.
6 - تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
7 - تعد من التكاليف جميع المُبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى.
8 - لما كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصًا خاصًا هو المادة 81 مكرر من القانون رقم 51/ 78 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن (تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقًا لإمكانياتها المادية.... على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها) بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها خلال السنوات المتداخلة من 86/ ٨٧ وحتى٨٩/ 1990 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى اللجنة الداخلية والتى وحدت نقاطه فى كيفية احتساب الاستهلاك الإضافى ونسبة المخصصات التى استبعدتها الشركة من الإيراد وحصة النشاط الرياضى، وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التى قررت باستبعاد المخصصات من الأرباح ورفض إضافة نسبة الاستهلاك الإضافى والنشاط الرياضى إلى وعاء الضريبة مع تخفيض التقديرات. طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا القرار بالدعوى رقم...... سنة...... تجارى طنطا الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٥ برفض الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... سنة.... ق طنطا، وبتاريخ 18 من إبريل سنة 1٩٩٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فى احتساب نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات التى اشترتها المطعون ضدها خلال سنوات المحاسبة من صافى الربح باعتباره ميزة منحها المشرع للشركات بجانب الاستهلاك العادى فى حين أنه لا يعد إعفاءًا ضريبيًَا ويتعين احتسابه على أساس قيمة الأصول المشتراة بواقع 25% ثم يوزع الباقى على السنوات المحددة للاستهلاك العادى.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 سنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن "يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقًا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص (1)...... (2) الاستهلاكات الحقيقة التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقًا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل (3) خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتبارًا من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة" يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعًا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، والاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة فى الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبيًا قائمًا بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119، 120 من ذات القانون بيانًا بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن - هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فى خصم حصة النشاط الرياضى من الوعاء الضريبى عن سنوات المحاسبة باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم من الإيراد رغم أنها لا تعد كذلك ذلك أن القانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة أوجب خصم هذه النسبة من الأرباح وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويًا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرًا التى اعتبرت أساسًا لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة، وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى. لما كان ذلك، إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى، وقد أفرد الشارع لذلك نصًا خاصًا هو المادة 81 مكرر من القانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن "تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقًا لإمكانياتها المادية... على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها " بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن قد خالفا ذلك النظر عند إجراء خصم الاستهلاك الإضافى وكذا النسبة المخصصة للنادى الرياضى للمستأنف عليها فإنه يتعين إلغاؤهما والقضاء بخصم نسبة الاستهلاك الإضافى من إجمالى إيرادات المستأنف عليها وحصة النشاط الرياضى من أرباحها السنوية فى سنوات المحاسبة.