أحكام النقض - المكتب الفنى - مدني
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 971

جلسة 10 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، عبد المنعم الدسوقى، د. خالد عبد الحميد رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(169)
الطعنان رقما 489 لسنة 72 القضائية

(1، 2) إفلاس "ميعاد استئناف حكم الإفلاس". استئناف "ميعاده". نظام عام. محكمة الموضوع.
(1) إجراءات ومواعيد دعوى إشهار الإفلاس واستئنافها وتلك الناشئة عن التفليسة وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. خضوعها لقواعد قانون المرافعات خلافًا لقانون التجارة القديم. م 565/ 3 من القانون 17 لسنة 1999.
(2) الاستئناف. ميعاده. أربعون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها. وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
1 - ألغى المشرع فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجًا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص فى المادة 565/ 3 " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية".
2 - المقرر وفقًا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثناءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم..... لسنة..... إفلاس جنوب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس كل من الشركة الطاعنة والطاعن الثانى واعتبار يوم 10 من إبريل سنة 1999 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وقال بيانًا لذلك إن الأخيرين مدينان له بمبلغ 134000 (مائة وأربعة وثلاثين ألف جنيه) بموجب سندين إذنين قيمة كل منها مبلغ 67000 جنيه استحقًا السداد فى 10 من إبريل، 10 من مايو سنة 1999 وقد امتنعا عن الوفاء رغم إنهما ثمن لبضاعة تسلماها فأقام الدعوى. بتاريخ 23 من فبراير سنة 2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص التى قضت بتاريخ 19 من يوليه سنة 2000 برفض الدعوى التى قيدت لديها برقم.... لسنة..... إفلاس. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة.. ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 30 من إبريل سنة 2002 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن الثانى. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ خالف حكم المادة 227 من قانون المرافعات بأن قبل الاستئناف رغم أن المطعون ضده الأول أقامه بعد الميعاد لصدور الحكم الابتدائى بتاريخ 19 من يوليه سنة 2000 وتم إيداع صحيفة الاستئناف بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2000 ومن ثم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المشرع فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 ألغى ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد محددة خروجًا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص فى المادة 565/ 3 على أنه "ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية"، وكان المقرر وفقًًا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثناءه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه وأبدى دفاعه فيها وصدر الحكم بتاريخ 19 من يوليه سنة 2000 برفضها فأقام الاستئناف بإيداع صحيفته بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2000 أى بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات فإن الاستئناف يكون مرفوعًا بعد الميعاد، إذ خلت الأوراق من تحقق أسباب لوقف سريان هذا الميعاد، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً.