المكتب الفنى - أحكام النقض - مدني
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 73

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.

(11)
الطلب رقم 113 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

ندب.
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرار الندب مستهدفة المصلحة العامة. عدم تقديم ما يدل على أن إغفال ندب الطالب للمدعى الاشتراكى قد هدف لغير ذلك. أثره. عدم اعتبار القرار غير مشوب بإساءة استعمال السلطة. م 62 ق 46 لسنة 1972 المعدل ق 35 لسنة 1984.
النص فى المادة 62من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذ لم يتضمن هذا القانون ثمة قواعد لندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية فإن الأمر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون متروكًا لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة لما كان ذلك, وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل لم تهدف بندب أقرانه من أعضاء القضاء غير الصالح العام فإن إغفال ندبه لا يكون مخالفًا للقانون أو معيبًا بإساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 26/ 9/ 1991 تقدم الأستاذ/ .......... "رئيس المحكمة فئة ب " بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلغاء القرار الوزارى رقم 4890 لسنة 1991 فيما تضمنه من إغفال اسمه بين المنتدبين للعمل بجهاز المدعى العام الاشتراكى لعام 91/ 1992 وإدراج اسمه من جديد بين أقرانه.
وقال بيانًا لطلبه إنه سبق ندبه للعمل بجهاز المدعى العام الاشتراكى عن الفترة من 89 حتى 1991 وقام بأداء عمله بالجهاز خير قيام وفوجئ بصدور القرار الوزارى رقم 4890 لسنة 1991 فى 17/ 9/ 1991 بندب أقرانه للعمل بالجهاز سالف الذكر العام القضائى 91/ 1992 ولم يشمله القرار من بين المنتدبين بالرغم من عدم انتهاء المدة المقررة للندب لذا فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. أبدت النيابة الرأى بالرفض وحيث إن المادة 62من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه "يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإذ لم يتضمن هذا القانون ثمة قواعد لندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية فإن الأمر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون متروكًا لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة.
لما كان ذلك, وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل لم تهدف بندب أقرانه من أعضاء القضاء غير الصالح العام فإن إغفال ندبه لا يكون مخالفًا للقانون أو معيبًا بإساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس متعينًا رفضه.