المكتب الفنى - أحكام النقض - مدني
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 76

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير عبد الهادى، على شلتوت، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.

(12)
الطلب رقما 51، 77 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات الطلب "الخصومة فى الطلب: انعقاد الخصومة"
انعقاد الخصومة. شرطه. بتوجيهها إلى صاحب صفة. عدم اختصام الطالب لصاحب الصفة فى الطلب. أثره. عدم قبوله.
المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وصاحب الصفة, وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره صاحب الصفة ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد, بما يتعين معه عدم قبول الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الملتمس تقدم بهذا الالتماس بتاريخ 28/ 8/ 2000 للحكم بإلغاء الحكم الصادر فى الالتماس 51/ 77 لسنة 65ق. رجال القضاء. وقال بيانًا لطلبه إنه قد أقام الالتماس رقم 51/ 77 لسنة 65 ق "رجال القضاء" بطلب إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الطلبين سالفى الذكر وطلب إيقاف الدعوى لحين الفصل فى دعوى عدم دستورية المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية بيد أن المحكمة التفتت عن طلبه وقضت فى الالتماس ومن ثم فقد تقدم بهذا الالتماس.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة لعدم اختصام وزير العدل وبعدم قبوله لعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
أبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب لعدم اختصام وزير العدل.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وصاحب الصفة , وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره صاحب الصفة ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد, بما يتعين معه عدم قبول الطلب.