المكتب الفنى - أحكام النقض - مدني
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 78

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

(13)
الطلب رقم 251 لسنة 70 القضائية "رجال القضاء"

(1) اختصاص. تعيين. قرار إدارى.
القرار الإدارى الذى تختص محكمة النقض بطلب إلغائه. ليس له صيغ معينة. تعريفه. كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا. التفات الإدارة عن طلب إعادة تعيين الطالب. اعتباره قرارًا إداريًا سلبيًا. أثره. اختصاص هذه المحكمة بطلب إلغائه.
(2) دستور. دعوى "الدفوع فى الدعوى".
الدفع بعدم الدستورية غير المنتج - مؤداه - اعتباره غير جدى - أثره - الالتفات عنه. م 29 ق المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979.
(3) تعيين "إعادة التعيين".
إعادة التعيين. بأخذ حكم التعيين المبتدأ - استقلال جهة الإدارة به مستهدية بما تراه محققًا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. تحديد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها. حق مطلق لجهة الإدارة - الأصل فى القرار الإدارى حمله على الصحة وابتدائه على سبب صحيح مستهدفًا الصالح العام. إثبات ما يخالف ذلك. عبئه على مدعيه - عدم ادعاء الطالب أن القرار قد هدف لغير المصلحة العامة - أثره - رفض طلب إلغائه.
1 - إن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قرارًا إداريًا كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا. وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى - بعد سبق صدور قرار اعتباره مستقيلاً - صادرًا من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر فى المركز القانونى للطالب. فإنه يكون منطويًا على قرار إدارى سلبى - نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائيـة.
2 - إن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لما كان الثابت من الأوراق حسبما ذهب الطالب فى طلبه أنه قد سبق للطالب أن أقام الطلبين رقمى 63،202 لسنة 64ق "رجال القضاء" بطلب إلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً من الوظيفة القضائية لانقطاعه عن العمل ثلاثين يومًا متصلة استنادًا إلى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر وقد قضى فيهما بتاريخ 14/ 5/ 1996 برفض الطلب. وكانت الأحكام الصادرة من محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء "نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 85/ 4 من قانون السلطة القضائية المشار إليه وإذ كان ذلك, وكان الطالب قد أقام الطلب الماثل بطلب إلغاء قرار رفض إعادة تعيينه فى القضاء الوطنى. وكان الفصل فى مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 المشار إليها ليس لازمًا للفصل فى موضوع الطلب الماثل. ومن ثم يكون الدفع السالف بعدم الدستورية غير منتج ويتعين الالتفات عنه لعدم جديته عملاً بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
3 - إعادة التعيين فى إحدى الوظائف القضائية - وهو فى حكم التعيين المبتدأ - مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية فى ذلك بما تراه محققًا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية والسيرة الذاتية والشكاوى المرفقة بملف الخدمة ومدة الخدمة الباقية على بلوغ سن الإحالة للمعاش وظروف الاستقالة، فلجهة الإدارة أن تعول على تلك العناصر كلها أو البعض منها وأن تتخذ لها سبيلاً آخر ترى أنه أكثر تحقيقًا للصالح العام. وكان المقرر أن الأصل فى القرار الإدارى هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحًا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفًا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن السبب الذى استندت إليه فى إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودًا به الصالح العام، ولما كان ذلك, وإذ لم يقم دليل فى الأوراق على أن ثمة أغراضًا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع الطالب أنه قد هدف لغير المصلحة العامة. فإنه يكون مبرءًا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة. ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار/ ........ " رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 27/ 7/ 2000 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 21/ 6/ 2000 برفض إعادة تعيينه فى القضاء.
وقال بيانًا لطلبه إنه كان يشغل وظيفة "رئيس محكمة استئناف" وقد أعير للعمل بدولة......... لمدة سبع سنوات، وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد إعارته للسنة الثامنة والتى تنتهى فى 3/ 1/ 1993 فوافق رئيس مجلس القضاء الأعلى بإمهال المعارين للعودة حتى آخر يونيو 1993 تاريخ نهاية العام القضائى المذكور. وعند عودته لاستلام العمل فى القضاء الوطنى قبل المهلة المحددة لعودة المعارين علم بصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل لمدة ثلاثين يومًا متصلة تبدأ من نهاية إعارته للسنة السابعة فى 3/ 11/ 1992. وبتاريخ 29/ 6/ 1993 تقدم لوزير العدل بكافة الأعذار التى حالت دون عودته للعمل منذ انتهاء إعارته للسنة السابعة ورفض مجلس القضاء الأعلى جدية تلك الأعذار فأقام الطلبين رقمى 63، 202 لسنة 64ق "رجال القضاء" بطلب إلغاء قرار اعتباره مستقيلاً من الوظيفة القضائية وبتاريخ 14/ 5/ 1996 قضت المحكمة برفضهما. وفى غضون أغسطس سنة 1999 تقدم بطلب إعادة تعيينه فى القضاء فصدر قرار مجلس القضاء الأعلى المطعون فيه برفض طلبه.
وإذ جاء القرار المطعون فيه مخالفًا لأحكام القانون والدستور فقد تقدم بطلبه.
دفع الطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لمخالفتها لنص المادتين 69، 168 من الدستور الدائم للدولة.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث ورفض الطلب موضوعًا.
أبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب لرفعة على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث ورفض الطلب موضوعًا.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فى محله، ذلك أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى الطلب ولا شأن لغيرهما بالخصومة فيه. ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء صفة القرار الإدارى النهائى فإنه فى غير محله ذلك
أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قرارًا إداريًا كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا. وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى - بعد سبق صدور قرار اعتباره مستقيلاً - صادرًا من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر فى المركز القانونى للطالب. فإنه يكون منطويًا على قرار إدارى سلبى - نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية.
وحيث إنه الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لما كان الثابت من الأوراق حسبما ذهب الطالب فى طلبه أنه قد سبق للطالب أن أقام الطلبين رقمى 63، 202 لسنة 64ق " رجال القضاء "بطلب إلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً من الوظيفة القضائية لانقطاعه عن العمل ثلاثين يومًا متصلة استنادًا إلى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر وقد قضى فيهما بتاريخ 14/ 5/ 1996 برفض الطلب. وكانت الأحكام الصادرة من محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء "نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 85/ 4 من قانون السلطة القضائية المشار إليه وإذ كان ذلك, وكان الطالب قد أقام الطلب الماثل بطلب إلغاء قرار رفض إعادة تعيينه فى القضاء الوطنى. وكان الفصل فى مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 المشار إليها ليس لازمًا للفصل فى موضوع الطلب الماثل. ومن ثم يكون الدفع السالف بعدم الدستورية غير منتج ويتعين الالتفات عنه لعدم جديته عملاً بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن إعادة التعيين فى إحدى الوظائف القضائية - وهو فى حكم التعيين المبتدأ - مما تستقل به جهة الإدارة مستهدية فى ذلك بما تراه محققًا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية والسيرة الذاتية والشكاوى المرفقة بملف الخدمة ومدة الخدمة الباقية على بلوغ سن الإحالة للمعاش وظروف الاستقالة، فلجهة الإدارة أن تعول على تلك العناصر كلها أو البعض منها وأن تتخذ لها سبيلاً أخر ترى أنه أكثر تحقيقًا للصالح العام. وكان المقرر أن الأصل فى القرار الإدارى هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحًا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفًا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن السبب الذى استندت إليه فى إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودًا به الصالح العام.
ولما كان ذلك , وإذ لم يقم دليل فى الأوراق على أن ثمة أغراضًا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع الطالب أنه قد هدف لغير لمصلحة العامة.
فإنه يكون مبرءًا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة. ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينًا رفضه.