المكتب الفنى - أحكام النقض - مدني
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 84

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

(14)
الطلب 317 لسنة 71 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "الخصومة فى الطلب: الصفة".
وزير العدل الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. اختصام من عداه (فى شأن التنبيه والحقوق المالية) غير مقبول.
(2) تأديب "تنبيه". قرار إدارى.
القرار الإدارى. ماهيته. التنبيه الموجه إلى الطالب اعتباره قرارًا إداريًا. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه. م 83 ق السلطة القضائية.
(3) تأديب "تنبيه".
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها تبرر توجيه التنبيه إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.
(4) مرتبات وملحقاتها.
طلب استحقاق مكافأة الانتخابات التى أجريت إبان وقف الطالب عن العمل لمصلحة التحقيق. على غير أساس.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرار الإدارى النهائى هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنًا وجائزًا. لما كان ذلك، وكان التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من الجهة الإدارية استنادًا إلى سلطتها المقررة بالمادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان من شأنه التأثير فى المركز القانونى للطالب لما فيه من النيل من أهليته ويكون بهذه المثابة قرارًا إداريًا صادرًا فى شأنه مما تختص المحكمة بطلب إلغائه طبقًا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر.
3 - النص فى المادة 126 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهًا لأعضاء النيابة الذين يخلُّون بواجباتهم إخلالاً بسيطًا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه. ومن ثم يكون طلب إلغاؤه على غير أساس متعينًا رفضه.
4 - طلب تقاضى مكافأة الانتخابات فإنه لما كانت السلطة المختصة قد أمرت بوقف الطالب عن العمل اقتضاء لمصلحة التحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع تضمنها التنبيه المشار إليه إعمالاً لحقها المخول لها قانونًا بالمـادة 97 من قانـون السلطـة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 83/ 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وكانت مدة الوقف سالفة الذكر قد تخللتها انتخابات مجلس الشورى لعام 2001 - حسبما ذهب الطالب فى طلبه - وبالتالى لا يتوافر فى حق جهة الإدارة ثمة خطأ يمكن نسبته إليها ومن ثم يكون طلب استحقاق تلك المكافأة على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ/ ........ "وكيل النائب العام" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 27/ 8/ 2001 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء التنبيه رقم 6 لسنة 2001 نيابة عامة واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للطالب مبلغ ستة آلاف جنيه مقابل مكافأة انتخابات مجلس الشورى لعام 2001.
وقال بيانًا لطلبه إن النائب العام وجه إليه هذا التنبيه لما نسب إليه فى الشكوى رقم 41 لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى للنيابة العامة من أنه اصطحب بتاريخ 16/ 2/ 2001 سيدتين لا تربطهما به صلة إلى أحد الأفراح بمدينة القاهرة وإثر انتهاء الحفل دبر للقاء جمعه بهما وأحد أصدقائه بمسكن الزوجية الخاص بالأخير الكائن بمدينة العاشر من رمضان وانفرد وصديقه بهاتين السيدتين وما أن حضرت زوجة صديقه للمسكن حتى ضبطت زوجها بغرفة نومه بملابسه الداخلية مع إحدهما وقتما كان الطالب يرافق السيدة الأخرى وتم ضبط الجميع على مرأى ومسمع من الأهالى ورجال الشرطة إثر استغاثة زوجة الصديق بالجيران وتحرر عن ذلك المحضر رقم 909 لسنة 2001 إدارى العاشر من رمضان فضلاً عن اعتصام الطالب بالكذب ومحاولة تزييف الحقائق بالتحقيقات. ولما كان ما نسب إليه ليس صحيحًا وقد قُضى لصالحه برفض طلب الصلاحية فى دعوى الصلاحية التى أقيمت ضده بسبب ذات الوقائع بما يشوب التنبيه المطعون فيه بعيب إساءة استعمال السلطة. وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/ 7/ 2001 تظلمه، وصدر قرار الجهة الإدارية بإيقافه عن العمل خلال فترة التحقيق معه حول تلك الوقائع المشار إليها والتى أجرى فى غضونها انتخابات مجلس الشورى لعام 2001 فلحقته من جراء قرار الإيقاف سالف الذكر أضرارًا مادية تمثلت فى حرمانه من مكافأة تلك الانتخابات والتى منحت لأقرانه بواقع 6000 جنيه لكل عضو من أعضاء النيابة العامة سواء من اشترك فى الإشراف على تلك الانتخابات أو لم يشترك فيها لتسيير العمل بدائرة النيابة، لذا فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى وبعدم قبوله كذلك لانتفاء القرار الإدارى وطلب رفض الطلب موضوعًا.
أبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثانى ورفض الطلب موضوعًا.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع الثانى المبدى من الحكومة فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرار الإدارى النهائى هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنًا وجائزًا. لما كان ذلك، وكان التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من الجهة الإدارية استنادًا إلى سلطتها المقررة بالمادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان من شأنه التأثير فى المركز القانونى للطالب لما فيه من النيل من أهليته ويكون بهذه المثابة قرارًا إداريًا صادرًا فى شأنه مما تختص المحكمة بطلب إلغائه طبقًا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر. ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه على طلب إلغاء التنبيه فإن النص فى المادة 126 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهًا لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطًا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه. ومن ثم يكون طلب إلغاؤه على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إنه عن طلب تقاضى مكافأة الانتخابات فإنه لما كانت السلطة المختصة قد أمرت بوقف الطالب عن العمل اقتضاء لمصلحة التحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع تضمنها التنبيه المشار إليه إعمالاً لحقها المخول لها قانونًا بالمادة 97 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 83/ 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وكانت مدة الوقف سالفة الذكر قد تخللتها انتخابات مجلس الشورى لعام 2001 - حسبما ذهب الطالب فى طلبه - وبالتالى لا يتوافر فى حق جهة الإدارة ثمة خطأ يمكن نسبته إليها ومن ثم يكون طلب استحقاق تلك المكافأة على غير أساس متعينًا رفضه.