المكتب الفنى - أحكام النقض - مدني
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 89

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

(15)
الطلب رقم 358 لسنة 71 القضائية "رجال القضاء"

(1) تقادم. مرور.
مخالفات المرور. تقادمها. بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. نص المادة 2 من قانون المرور 1 لسنة 1988.
(2) تأديب "ملاحظة".
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه. مؤداه. رفض طلب إلغائها.
1 - مخالفات المرور - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من قانون المرور رقم 1 لسنة 1988 تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها وكانت المخالفة قد حدثت بتاريخ 7/ 6/ 1996 وعرضت على الطاعن فى 5/ 11/ 1998 أى قبل مرور مدة التقادم فان توجبه الملاحظة إليه يكون له ما يبرره.
2 - إذ أن الثابت من الاطلاع على الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من إهماله فى أداء عمله وتراخيه فى متابعة القضايا المكلف بها وأنه هو وسائر الأعضاء الذين عرض عليهم هذه المخالفة قد وجهت إليهم ملحوظة قضائية مما يعد منه إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الواقعة المنسوبة للطالب أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه فإن طلب إلغائها يكون على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 16/ 9/ 2001 تقدم القاضى...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 78 لسنة 2001 الموجهة إليه من وزير العدل بصفته والموجهة إليه لما نسب إليه فى الشكوى 184 لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى واعتبارها كأن لم تكن.
وقال بيانًا لطلبه إنه نسب إليه الإهمال وعدم بذل العناية الواجبة ومتابعة سكرتير التحقيق فى تنفيذ قراراته بشأن محضر المخالفة رقم 134 لسنة 2001 مخالفات المعادى والخاصة بأحد رؤساء الاستئناف مما أدى لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة ولما كان هذا القرار مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة لعدم إهماله فى أداء عمله وكان قد أشر باستدعاء المتهم وإعلانه قانونًا إلى أن نقل من النيابة ومن ثم فهو غير مسئول عن هذا إلى أن المخالفة ارتكبت بتاريخ 7/ 6/ 1996 والأوراق عرضت عليه فى 5/ 11/ 1998 فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت قبل عرضها عليه - غير أن الواقعة تم فيها التصالح بين المخالف والشاكى وحفظت للصلح وليس بانقضاء الدعوى الجنائية.
قدمت الحكومة مذكرة انتهت فيها إلى رفض الطلب - كما أبدت النيابة رأيها بما يتفق ورأى الحكومة.
وحيث إن دفاع الطالب بأن المخالفة عرضت عليه بعد انقضاء مدة التقادم مردود؛ ذلك أنه لما كانت مخالفات المرور - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من قانون المرور رقم 1 لسنة 1988 تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها وكانت المخالفة قد حدثت بتاريخ 7/ 6/ 1996 وعرضت على الطاعن فى 5/ 11/ 1998 أى قبل مرور مدة التقادم فإن توجيه الملاحظة إليه يكون له ما يبرره.
وحيث إنه عن موضوع الطلب ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من إهماله فى أداء عمله وتراخيه فى متابعة القضايا المكلف بها وأنه هو وسائر الأعضاء الذين عرض عليهم هذه المخالفة قد وجهت إليهم ملحوظة قضائية مما يعد منه إخلالاً بواجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الواقعة المنسوبة للطالب أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه فإن طلب إلغائها يكون على غير أساس متعينًا رفضه.