المكتب الفنى - أحكام النقض - مدني
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 105

جلسة 2 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة.

(17)
الطعن رقم 3547 لسنة 59 القضائية

(1، 2) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض. رسوم "رسوم التوثيق والشهر". حكم " حجية الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية" "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (جـ) من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - بشأن تقدير قيمة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقة لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى عن الزيادة التى تظهر فى القيمة. استناد الحكم المطعون فيه فى رفض دعوى الشركة الطاعنة باسترداد ما أدته من رسوم تكميلية على المحرر المشهر محل النزاع إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها. خطأ.
1 - المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى ولنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/ 10/ 1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند ( ج ) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهًا للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيهًا للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة - وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم المستأنف - قد استند فى رفض دعوى الشركة باسترداد ما أدته من رسوم تكميلية وضريبة تصرفات - بعد اتخاذ إجـراءات شهر المحرر رقم 2098 فى 9/ 8/ 1983 إسكندرية إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فى شأن التوثيق والشهر باعتبار الأرض محل التصرف من الأراضى الفضاء والمعدة للبناء التى يجب تقدير قيمتها طبقًا للحد الأدنى الوارد فى هذا النص وما استتبع ذلك من تحصيل فرق الضريبة على القيمة الجديدة رغم القضاء بعدم دستورية هذا النص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم أولاً ورثة - ...... - أقاموا الدعوى رقم 2208 لسنة 1984 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم من ثانيًا حتى خامسًا بطلب إلزامهم برد 1140890.008 جنيه قيمة الرسوم والضريبة التى أكرهوا على أدائها تحت ضغط اتهامهم بالإضرار بالمال العام بالاشتراك مع موظفين عموميين بدعوى أنهم قدروا الرسوم المستحقة على تسجيل عقد البيع المشهر رقم 2098 فى 9/ 8/ 1983 توثيق الإسكندرية لمساحة 28 ف على أساس الثمن الواردة به وقدره 25000 جنيه للفدان فى حين كان يجب تقديره باعتبار المبيع أرض فضاء فيقدر قيمتها بما لا يقل عن 50 جنيه للمتر بما يحق لهم طلب استرداد ما أدوه من رسوم وضرائب مع التعويض عما لحقهم من أضرار، ندبت محكمة أول درجة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره رفضت طلبات الشركة الطاعنة بحكم استأنفته بالاستئناف رقم 923 لسنة 44ق والاستئناف رقم 934 لسنة 44 ق الإسكندرية مع المطعون ضدهم أولاً وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لرفضه دعوى الشركة الطاعنة باسترداد الرسوم التكميلية بعد إجراء الشهر استنادًا لحكم المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 رغم قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص بما لا يجوز معه تطبيقه وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/ 10/ 1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهًا للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيهًا للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة - وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم المستأنف - قد استند فى رفض دعوى الشركة باسترداد ما أدته من رسوم تكميلية وضريبة تصرفات - بعد اتخاذ إجراءات شهر المحرر رقم 2098 فى 9/ 8/ 1983 إسكندرية إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فى شأن التوثيق والشهر باعتبار الأرض محل التصرف من الأراضى الفضاء والمعدة للبناء التى يجب تقدير قيمتها طبقًا للحد الأدنى الوارد فى هذا النص وما استتبع ذلك من تحصيل فرق الضريبة على القيمة الجديدة رغم القضاء بعدم دستورية هذا النص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.