المكتب الفنى - أحكام النقض - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 190

جلسة 16 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى نواب رئيس المحكمة ونادر السيد.

(33)
الطعن رقم 726 لسنة 71 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائى" "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". قوة الأمر المقضى.
(1) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن باتًا يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.
(2) القضاء استئنافيًا بإلغاء الحكم الجنائى الصادر بإدانة مورث الطاعنة وبانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم. اعتباره حكمًا بعدم قبولها. انتهاء الخصومة به. مؤداه. عدم فصله فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. أثره. عدم حيازته حجية فى شأن مديونية مورث الطاعنة تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى سالف الذكر فى شأن ثبوت مديونية مورث الطاعنة. خطأ.
(3، 4) دعوى "وقف الدعوى". محكمة الموضوع. حكم.
(3) وقف السير فى الدعوى. مناطه. أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضروريًا للفصل فى الدعوى. لازمه. وجوب تصفية محكمة الموضوع لكل نزاع يتوقف الفصل فى الدعوى على الفصل فيه.
(4) وجوب تفادى الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع المرتبط.
1 - لما كان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن يكون باتًا غير قابل للطعن فـيه بطريق النقض.
2 - الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى رقم...... لسنة 1997 جنح مستأنف طنطا قد قضى بإلغاء الحكم الصادر بإدانة مورث الطاعنة فى الجنحة رقم...... لسنة 1986 جنح كفر الزيات وبانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وهو لا يعدو أن يكون حكمًا بعدم قبولها تنتهى به الخصومة فى هذه الدعوى بغير حكم فى الموضوع ومن ثم فلم يفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فلا يحوز ثمة حجية فى شأن مديونية مورث الطاعنة تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائى سالف الذكر فى شأن ثبوت مديونية مورث الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
3 - إن النص فى المادة 129 من قانون المرافعات على أنه "فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.... "مفاده أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضروريًا للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيه.
4 - كان القانون سدًا منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام تناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعًا لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها فى هذا التناقض مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه ما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة بأن تدفع مبلغ خمسين ألف جنيه على سند من أن مورثها كان مدنيًا له بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة وأقام ضده جنحة مباشرة حكم بانقضائها بوفاة المتهم فأقام قبل الطاعنة الدعوى رقم 2768 لسنة 1997 مدنى طنطا الابتدائية بغية إلزامها بأن تؤدى له المبلغ سالف الذكر مع التعويض، حكم برفضها فأقام الاستئناف رقم 1880 لسنة 47 ق طنطا والذى قضى بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضًا وأغفل القضاء له بأصل الدين وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 4135 لسنة 1999 مدنى طنطا الابتدائية، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى الفرعية وفى الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده الأول لطلبه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1143 لسنة 50 ق طنطا. وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثانى والوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حين أورد أن الحكم الجنائى قد دان مورثها عن جريمة خيانة الأمانة وحاز حجية فى شأن ثبوت المديونية تمنع من معاودة بحثها مرة أخرى على الرغم من أن محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف الذى دان مورثها وبانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاة المتهم بما لا تكون معه لهذا الحكم ثمة حجية تحول بين الحكم المطعون فيه وبين بحث مديونية مورث الطاعنة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن يكون باتًا غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى رقم 28841 لسنة 1997 جنح مستأنف طنطا قد قضى بإلغاء الحكم الصادر بإدانة مورث الطاعنة فى الجنحة رقم 297 لسنة 1986 جنح كفر الزيات وبانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وهو لا يعدو أن يكون حكمًا بعدم قبولها تنتهى به الخصومة فى هذه الدعوى بغير حكم فى الموضوع ومن ثم فلم يفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فلا يحوز ثمة حجية فى شأن مديونية مورث الطاعنة تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائى سالف الذكر فى شأن ثبوت مديونية مورث الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها طعنت بالتزوير على إيصال الأمانة سند الدعوى محل الطعن الماثل فى الاستئناف رقم 1880 سنة 47 ق طنطا المرفوع عنه الطعن بالنقض رقم 4930 سنة 68 ق وطلبت وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الطعن بالنقض سالف الذكر وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها هذا رغم جوهريته فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 129 من قانون المرافعات على أنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم..." مفاده أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضروريًا للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وكان القانون سدًا منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام تناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعًا لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها فى هذا التناقض مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه ما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة - المحكوم بإلزامها بأداء قيمته - مزورًا على مورثها وأنها طعنت عليه بالتزوير فى الاستئناف رقم 1880 سنة 47 طنطا وطعنت فى الحكم الصادر فى هذا الاستئناف بطريق النقض بالطعن رقم 4930 سنة 68ق وطلبت وقف الدعوى لحين الفصل فى هذا الطعن بالنقض تأسيسًا على أن الحكم فى الدعوى محل الطعن الماثل يتوقف على الفصل فى الطعن بالتزوير على إيصال الأمانة وكان هذا الدفاع جوهريًا يتغير بثبوته وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ طرح هذا الدفاع بمقولة إن الدعويين يختلفان سببًا فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى من السبب الأول من سببى الطعن.