أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 985

جلسة 12 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.

(172)
الطعن رقم 4564 لسنة 66 القضائية

(1) إفلاس "دعوى إشهار الإفلاس". نظام عام.
أحكام الإفلاس. من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. الحكم بإشهار الإفلاس. أثره.
غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها. مؤداه. فقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس.
(2) إفلاس "تعين مأمور التفليسة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
وجوب أن تعين المحكمة فى حكم شهر الإفلاس أحد قضائها مأمورًا للتفليسة وكذا وكيل للدائنين، علة ذلك. المادتان 234، 245 من قانون التجارة القديم. قضاء الحكم المطعون فيه بتفويض رئيس المحكمة الابتدائية فى تعينهما. خطأ.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان، وأن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس.
2 - المادتان 234 و 245 من قانون التجارة القديم - المنطبق على واقعة الدعوى - توجبان تعيين أحد قضاة المحكمة التى حكمت بإشهار الإفلاس مأمورًا للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس وكذا وكيلاً للدائنين فى ذات الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس الطاعن دون أن يضمن الحكم تعيين مأمورًا للتفليسة ووكيلاً للدائنين وفوض فى تعيينهما رئيس محكمة دمياط الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم..... لسنة...... إفلاس دمياط بطلب الحكم بشهر إفلاسه على سند من القول إنه يداينه بمبلغ 2340 جنيهًا محرر عنه سند إذنى بتاريخ 30/ 5/ 1991 ومستحق الأداء فى 15/ 7/ 1991 والقيمة وصلت بضاعة وإذ كان الطاعن تاجرًا ومتوقفًا عن سداد ديونه فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 23/ 1/ 1993 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... المنصورة "مأمورية دمياط" وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 6/ 3/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن وتحديد يوم 3/ 9/ 1991 تاريخًا مؤقتًا لتوقفه عن الدفع وفوضت رئيس محكمة دمياط الابتدائية فى تعيين أحد قضاة المحكمة مأمورًا للتفليسة وتعيين وكيلاً مؤقتًا للدائنين. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المشرع أوجب أن يتضمن الحكم الصادر بشهر الإفلاس تعيين وكيلاً للدائنين ومأمورًا للتفليسة فى حين أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بشهر إفلاسه لم يتضمن ذلك وفوض رئيس محكمة دمياط الابتدائية فى تعين مأمورًا للتفليسة ووكيلاً للدائنين حال أنه لا يختص بذلك بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان، وأن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس، وأن المادتين 234 و 245 من قانون التجارة القديم - المنطبق على واقعة الدعوى - توجبان تعيين أحد قضاة المحكمة التى حكمت بإشهار الإفلاس مأمورًا للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس وكذا وكيلاً للدائنين فى ذات الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإشهار إفلاس الطاعن دون أن يضمن الحكم تعيين مأمورًا للتفليسة ووكيلاً للدائنين وفوض فى تعيينهما رئيس محكمة دمياط الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه.
دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.