أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1008

جلسة 16 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى، ومحمد عبد الراضى عياد.

(177)
الطعن رقم 673 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بالمسلمين "خلع". نقض "الأحكام غير جائز الطعن فيها".
الحكم الصادر بالتطليق خلعا. عدم جواز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن. م 20 ق 1 لسنة 2000.
(2) اختصاص. دعوى. دستور.
اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل نهائيًا فى بعض الدعاوى. لا مخالفة فيه للدستور.
1 - المقرر بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م "أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.... ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائـن ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريقه من طرق الطعن بما مؤداه أن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها خلعًا غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن".
2 - لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائى ولا مخالفة فى ذلك للدستور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم......بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنًا للخلع، وقالت بيانًا لذلك: أنها زوجة للطاعن ومدخولته بصحيح العقد الشرعى وقد قام بطردها من منزل الزوجية فطلبت إليه أن يطلقها ويتراضيا على الخلع فرفض، فأقامت دعواها، أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها لطلباتها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وبتاريخ........ حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة الرأى.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، أن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها خلعًا غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن المقرر بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م أن "للزوجين أن يتراضيـا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه... ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن" بما مؤداه أن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها خلعًا غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، وإنه ولئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائيًا، ولا مخالفة فى ذلك للدستور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائى بتطليق المطعون ضدها إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون الطعن عليه بالنقض غير جائز.