أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1011

جلسة 18 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين حامد، أحمد محمود كامل نائبى رئيس المحكمة، يحيى عبد اللطيف مومية وعبد الرحيم الصغير زكريا.

(178)
الطعن رقم 9240 لسنة 66 القضائية

التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء بطريق العرض والإيداع". إعلان "إعلان الأوراق المتضمنة عرضًا بالوفاء". إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع" "التكليف بالوفاء". بطلان. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة، شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة فى التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر.
(2) إعلان الأوراق المتضمن عرضًا بالوفاء. خضوعه للقواعد العامة لإعلان أوراق المحضرين. خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض. لا أثر له على صحة العرض. شرطه. ألا يكون رفض العرض له ما يسوغه.
(3) ثبوت عرض الطاعن جزءًا من الأجرة المطالب بها على المطعون ضده بموجب إنذارات وإيداعها خزانة المحكمة وإخطاره المطعون ضده بذلك فى الميعاد. اعتبارهما صحيحين مبرئين لذمة المستأجر بالقدر المودع. تضمن التكليف بالوفاء المطالبة بهذا المبلغ ثانية. أثره. وقوعه باطلاً حابط الأثر. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادًا إلى هذا التكليف الباطل دون أن يعتد بإجراءات العرض والإيداع الصحيحين سالفى الذكر. خطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إعلان الأوراق المتضمنة عرضًا بالوفاء يسرى فى شأنه القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ولا يؤثر فى صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه.
3 - إذ كان الثابت من إنذارات العرض المؤرخة 19/ 1/ 1984 و 16/ 4/ 1984 و23/ 12/ 1984 و 11/ 9/ 1986 و 11/ 3/ 1987 و 15/ 8/ 1987 المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه عرض على المطعون ضده مبلغ 302.40 جنيه من أجرة المدة من 1/ 7/ 1982 حتى 31/ 12/ 1987، ولإعلانه بإنذارات العرض لدى جهة الإدارة أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ الإعلان وأعلن المطعون ضده بصورة محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه فإن هذا العرض والإيداع يكون صحيحًا ولا يؤثر فى صحته خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 18/ 1/ 1995 المطالبة بهذا المبلغ مرة أخرى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة المستحقة فعلاً، ومن ثم يكون التكليـف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استنادًا إلى هذا التكليف الباطل دون أن يعتد بإجراءات العرض والإيداع سالفة الذكر فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن ضده الدعوى رقم........ لسنة 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلبات عدلت إلى طلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لامتناعه عن سداد أجرة المدة من يوليه سنة 1980 حتى ديسمبر 1994 رغم تكليفه بذلك، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة 113ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 8/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بالإخلاء رغم بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق سدادها بموجب إنذارات عرض وإيداع قدمها أمام محكمة الموضوع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر،
وأن إعلان الأوراق المتضمنة عرضًا بالوفاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسرى فى شأنه القواعد العامة فى إعلان بمعرفة المحضرين، ولا يؤثر فى صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه. لما كان ذلك، وكان الثابت من إنذارات العرض المؤرخة 19/ 1/ 1984 و 16/ 4/ 1984 و23/ 12/ 1984 و 11/ 9/ 1986 و 11/ 3/ 1987 و 15/ 8/ 1987 المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه عرض على المطعون ضده مبلغ 302.40 جنيه من أجرة المدة من 1/ 7/ 1982 حتى 31/ 12/ 1987، ولإعلانه بإنذارات العرض لدى جهة الإدارة أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ الإعلان وأعلن المطعون ضده بصورة محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه، فإن هذا العرض والإيداع يكون صحيحًا ولا يؤثر فى صحته خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن بتاريخ 18/ 1/ 1995 المطالبة بهذا المبلغ مرة أخرى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة المستحقة فعلاً، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً وحابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استنادًا إلى هذا التكليف الباطل دون أن يعتد بإجراءات العرض والإيداع سالفة الذكر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.