أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1031

جلسة 23 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خلاد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدى زين العابدين.

(182)
الطعنان رقم8797 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "الخصوم فى الطعن" "المصلحة فى الطعن".
الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات أو وجه هو طلبات إلى خصمه ولم يقضِ فيها. ليس خصمًا حقيقًا. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2، 3) التزام "الالتزامات الناشئة عن العقود". إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار".
(2) عقد الإيجار. الالتزامات الناشئة عنه. وقوعها على عاتق طرفيه. جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير. المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاء لالتزامات أخرى مصدرها علاقة غير الإيجار أو لحاجة الصغير الذى امتد إليه العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذوبها. حقهم فى الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها. طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين. شرطه. انقضاء العلاقة الإيجارية. لشاغل العين التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الإيجارية. علة ذلك. المادتان 152 مدنى، 29ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21ق 52 لسنة 1969.
(3) تمسك المطعون ضده الثانى بأنه يستمد حقه فى الانتفاع بعين النزاع من إقامته بها مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلى التى امتد إليها العقد بعد وفاة أبيها وأنها هى وحدها التى تقدر حاجتها لإقامته معها لرعايتها سواء كان وصيًا عليها أو بلغت سن الرشد. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب طرده مع التسليم بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بالعين مع شقيقه المستأجر الأصلى أو والديهما حتى وفاتهما ورفضه امتداد عقد الإيجار له. لا تناقض. النعى عليه فى هذا الخصوص. وروده على غير أساس.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكتفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقد فصل فيها، وكانت المطعون ضدها الأولى لم يحكم فى طلبها بامتداد عقد الإيجار لها، ولم يوجه لها الطاعن أية طلبات ومن ثم فإنه لا يكون له مصلحة فى اختصامها فى هذا الطعن، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
2 - إن مفاد نص المادة 152 من القانون المدنى فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية، وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقًا للغير، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره،، والمخدوم بسكنى خدمه، وإما لحاجة الصغير الذى امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها، فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائبًا عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعًا لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادًا لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسًا على أن العلاقة الإيجارية التى تربطه بالمستأجر الأصلى غير قائمة كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائمًا باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفًا فيه يعتبر واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلى والتى يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها، فيكون حق المطعون ضده الثانى فى الانتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعًا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها، وهى وحدها التى تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيًا عليها أو بلغت سن الرشد، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يخالف هذه الوجهة فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض والقصور فى التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلى أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الإيجار له وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنة المستأجر الأصلى رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه يكون على غير أساس خليقًا برفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى...... لسنة 1990 إيجارات الإسكندرية على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالأوراق لإقامته بها بغير سند، وأقام المطعون ضده الثانى عن نفسه وبصفته وصيًا على المطعون ضدها الأولى الدعوى..... لسنة 1990 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع لامتداد العقد له من شقيقة ووالدته، وشمول ابنه المستأجر الأصلى بوصايته، ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت فى دعوى الطاعن بالإخلاء، وبرفض الدعوى الأخرى استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة 52 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 6/ 1996 قضت المحكمة بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأولى، وبالإلغاء بالنسبة للمطعون ضده الثانى وبتأييد دعواه، ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وفى الموضوع بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدها الأولى لم يحكم لها أو عليها بشيء، ولم يوجه لها الطاعن ثمة طلبات، فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكتفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقد فصل فيها، وكانت المطعون ضدها الأولى لم يحكم فى طلبها بامتداد عقد الإيجار لها، ولم يوجه لها الطاعن أية طلبات ومن ثم فإنه لا يكون له مصلحة فى اختصامها فى هذا الطعن، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض والقصور فى التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بدفاعه بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقة المستأجر الأصلى أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الإيجار له وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنه المستأجر الأصلى رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى على أن "لا يرتب العقد التزامًا فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقًا" فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية، وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقًا للغير، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره، والمخدوم بسكنى خدمه، وإما لحاجة الصغير الذى امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها، فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائبًا عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعًا لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادًا لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسًا على أن العلاقة الإيجارية التى تربطه بالمستأجر الأصلى غير قائمة كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائمًا باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفًا فيه يعتبر واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلى والتى يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها، فيكون حق المطعون ضده الثانى فى الانتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعًا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها، وهى وحدها التى تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيًا عليها أو بلغت سن الرشد، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يخالف هذه الوجهة فإن ما يثيره الطاعن بحاصل نعيه يكون على غير أساس خليقًا برفضه.