أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1041

جلسة 24 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(184)
الطعن رقم 9132 لسنة 64 القضائية

محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى". نقض "أسباب الطعن" ما يعد قصورًا".
قاضى الموضوع. وجوب اجتهاده فى فهم الواقع فى الدعوى وإنزال حكم القانون عليها. مخالفة ذلك. أثره. قصور وقضاءه وارد على غير محل. مثال فى الضرائب.
قاضى الموضوع يتعين عليه أن يجتهد فى فهم الواقع فى الدعوى فهمًا صحيحًا لإنزال حكم القانون عليه فإن غم عليه أو قصر فى تحصيله جاء حكمه مشوبًا بالقصور وقضاؤه واردًا على غير محل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتماد الشركة بين المطعون ضده وشقيقه فى الفترة من 1/ 4/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 وقدر أرباحها ثم انتهى إلى تقادم الضريبة عن الفترة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 3/ 1981، دون أن يبين نوع النشاط الذى قضى بشأنه فى هذا الخصوص أو يفطن إلى أن تقدير أرباح المطعون ضده يتعين أن يتعلق بنشاطين هما الاستيراد والموبيليا، وأن نشاط الاستيراد ظل فرديًا طوال سنة 1981، وهو ما ينبئ عن عدم فهمه لحقيقة الواقع فى الدعوى على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى الاستيراد عن سنة 1981 وعن نشاطه فى (الموبيليا) عن الفترة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 3/ 1981 وأخطرته بذلك فاعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات. طعن المطعون ضده فى هذا القرار بالدعوى رقم....... لسنة......... ضرائب دمنهور الابتدائية، وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة....ق إسكندرية (مأمورية دمنهور). ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1994 بتعديل الحكم المستأنف باعتبار نشاط المنشأة فرديًا فى الفترة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 3/ 1981 وشركة بين المطعون ضده وشقيقة فى الفترة من 1/ 4/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 مع تقدير صافى أرباح الشركة خلال هذه الفترة بمبلغ 20942 جنيه توزع بينهما حسب عقد الشركة، وأورد الحكم فى أسبابه قضاءه بسقوط حق مصلحة الضرائب عن الفترة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 3/ 1981 بالتقادم. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى فهم الواقع فى الدعوى، إذ قضى باعتماد الشركة القائمة بين المطعون ضده وشقيقه فى الفترة من 1/ 4/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 وبتوزيع الأرباح خلالها بينهما حسب عقد الشركة، وبتقادم الضريبة المستحقة عن الفترة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 3/ 1981 دون أن يفطن إلى أن نشاط المطعون ضده لم يقتصر على تجارة (الموبيليا) التى شاركه فيها شقيقه خلال الفترة من 1/ 4/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 بل إن هناك نشاط آخر فردى يتعلق بالاستيراد خلال سنة 1981 كاملة، أو يجرى لكل نشاط منهما تقديرًا منفصلاً للأرباح خلال فترة المحاسبة ويرد على الدفوع الموجهة إليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن يتعين على قاضى الموضوع أن يجتهد فى فهم الواقع فى الدعوى فهمًا صحيحًا لإنزال حكم القانون عليه فإن غم عليه أو قصر فى تحصيله جاء حكمه مشوبًا بالقصور وقضاؤه واردًا على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتماد الشركة بين المطعون ضده وشقيقه فى الفترة من 1/ 4/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 وقدر أرباحها ثم انتهى إلى تقادم الضريبة عن الفترة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 3/ 1981، دون أن يبين نوع النشاط الذى قضى بشأنه فى هذا الخصوص أو يفطن إلى أن تقدير أرباح المطعون ضده يتعين أن يتعلق بنشاطين هما (الاستيراد والموبيليا)، وأن نشاط الاستيراد ظل فرديًا طوال سنة 1981، وهو ما ينبئ عن عدم فهمه لحقيقة الواقع فى الدعوى على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه.