أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1053

جلسة 24 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(186)
الطعن رقم 5051 لسنة 66 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" تقديره". عقد" عيوب الرضا".
اتفاق الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة بقبوله تقدير المصلحة. مؤداه. اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة لمناقشة موضوعه متى خلا من عيوب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانونًا.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض: نظر الطعن". حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.
1 - الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانونًا وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانونًا.
2 - متى خلص الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة ولا يعيب قضاؤه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يصلح ردًا عليه دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم...... لسنة...... ضرائب الإسكندرية الابتدائية بطلب عدم خضوع تصرفاتهما محل المحاسبة على سنتى 1980، 1981 للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مع رد ما تم سداده منها وذلك على سند من أنه أثر اكتشاف مأمورية الضرائب المختصة لنشاطهما فى تقسيم وبيع الأراضى قدرت صافى أرباحهما عنه خلال هاتين السنتين وأخطرتهما بذلك فاعترضا وتقدما بطلب تصالح وسداد جزء من قيمة الضريبة وإذ تم إخطارهما بالتنبيه بسداد باقى الضريبة بالنموذج 3، 4 ضرائب، 8 ضريبة عامة، وكان لم يسبق إخطارهما بالنموذج 19 ضرائب ولعدم خضوع نشاطهما للضريبة فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1995 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.....ق الإسكندرية التى قضت بتاريخ 28 من فبراير سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن الذى عُرض على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه لم يعتد بمنازعتهما فى خضوع نشاطهما فى تقسيم وبيع الأراضى خلال فترة المحاسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وبأحقيتهما فى استعادة ما سداده منها وفقًا للاتفاق المبرم بينهما والمطعون ضده وأقام قضاءه على أسباب لا تصلح ردًا على ما تمسكا به من عدم توافر شروط تطبيق هذه الضريبة على أرباحهما من هذا النشاط مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانونًا وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانونًا. لما كان ذلك، وكان موضوع النزاع حسبما حصله الحكم المطعون فيه يتعلق فى حقيقته برغبة الطاعنان التحلل من اتفاقهما مع المطعون ضده فى خصوص خضوع نشاطهما للضريبة وبالتالى أحقيتهما فى استرداد ما سدداه نفاذًا له وكانت الأسباب التى أورداها بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لعيب من عيوب الرضا شاب إرادتهما عند إبرام هذا الاتفاق كما لم تتناول ما يفيد عدول طرفاه عنه بدليل مقبول قانونًا على نحو يمتنع عليهما مناقشة موضوعه. وإذ خلص الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيب قضاؤه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يصلح ردًا عليه دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.