أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1056

جلسة 24 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(187)
الطعن رقم 943 لسنة 67 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة المبيعات: إعمال الأثر الفورى للضريبة" "المخزون السلعى".
(1) صدور تشريع ضريبى بإخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئتها. أثره. حق مصلحة الضرائب فى تحصليها من يوم نفاذها. كيفيته. مثال. إلزام المستوردين والتجار والموزعين بتقديم بيان لمصلحة الضرائب على المبيعات بالرصيد الموجود لديهم من تلك السلعة فى اليوم السابق على سريان هذا التشريع وتكليفهم بأدائها. علة ذلك. عدم اعتبار هذا الالتزام تكرار لأداء الضريبة على المبيعات. علة ذلك. م 47 ق 11 لسنة 1991.
(2) تعديل فئة الضريبة وإرسال الطاعن بيان بالمخزون السلعى. تحديد المصلحة للضريبة المستحقة وفقًا له. صحيح. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. غير مخالف للقانون.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.
(4) نقض "أسباب الطعن: سبب وارد على غير محل".
النعى الموجه إلى ما ورد بأسباب الحكم الابتدائى دون أن يأخذ به الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
1 - مفاد نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الواردة فى الباب الثانى عشر الخاص بالأحكام الانتقالية أن المشرع رغبة منه فى إعمال الأثر الفورى للتشريعات الضريبية التى تصدر بإخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المفروضة على سلعة معينة وأحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحصيلها من تاريخ نفاذها ألزم المستوردين والتجار والموزعين بتقديم بيان لهذه المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من تلك السلع فى اليوم السابق على سريان الضريبة الجديدة أو المزيدة وألزمهم بأدائها وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين هؤلاء الملتزمين - سواء من لديه مخزون سلعى أو من خلت مخازنه منه - وتجنبًا من قيام البعض منهم ببيع هذا المخزون شاملاً الضريبة الجديدة لحسابهم مما يفوت على الخزانة العامة حصيلتها وهو ما لا يعد معه هذا الالتزام منطويًا على تكرار لأداء ضريبة المبيعات على تلك السلع لاختلاف مجاله وسببه عن الالتزام الأصلى بأداء الضريبة عند البيع أو التوزيع.
2 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن من المكلفين بأحكام قانون الضرائب على المبيعات وتم تسجيله لدى المصلحة التى يمثلها المطعون ضده الأول وقام على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل فئة الضريبة على المسلسلين رقمى (4 - 7) من الجدول رقم (1) للقانون رقم 11 لسنة 1991 - والذى ألغى بالقانون رقم 2 لسنة 1997 وأعيد العمل بذات أسسه وتاريخ سريانه بالمادة الثالثة من هذا القانون - بإرسال بيان لهذه المصلحة بالمخزون السلعى للسلع محل هاتين المسلسلين نفاذًا لأحكام المادة 47 منه وإذ قامت الأخيرة بتحديد قيمة الضريبة المستحقة عن هذا المخزون وفقًا لذلك القرار وطالبت الطاعن به فإنها لا تكون قد طالبته بما هو غير مستحق عليه.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيب قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يقومه دون أن تنقضه.
4 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدنى كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدهم - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات وآخرين - بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 544349.600 جنيه الواردة فى إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات المؤرخ 29/ 7/ 1995على المخزون السلعى من المشروبات الروحية والخمور لديها، وقال بيانًا لذلك إن هذه المصلحة طالبته بسداد هذا المبلغ عن هذا المخزون برغم أنه طبقًا لأحكام قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 لا تستحق الضريبة إلا فى حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة وإذ كان الفندق الطاعن من المنشآت السياحية التى تؤدى خدمات ويخضع للضريبة على المبيعات بفئة 5% من قيمة الفواتير وذلك طبقًا للجدول رقم (2) المرافق للقانون سالف الذكر ومن ثم لا يلتزم بتوريد وأداء الضريبة المستحقة إلا بعد تحصيل مقابل الخدمة لا قبلها. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع بتقريره حكمت فى 23 من ديسمبر سنة 1996 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 13 من أغسطس سنة 1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بأحقية المصلحة التى يمثلها المطعون ضده الأول فى مطالبته بضريبة المبيعات على المخزن السلعى لديه من المشروبات الروحية والخمور والتى زيدت فئة الضريبة بشأنها بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 برغم تمسكه فى دفاعه بأنه منشأة سياحية خدمية لا تلتزم بتوريد وأداء الضريبة المستحقة إلا بعد تحصيل مقابل الخدمة وليس قبلها إذ القول بغير ذلك ينطوى على إلزامها بأداء هذه الضريبة مرتين الأولى على مخزونها السلعى الذى لم يتحقق به واقعة أداء الخدمة والثانية عند تأديتها، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعن تاجر تجزئة فى حين أنه مؤدى خدمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الواردة فى الباب الثانى عشر الخاص بالأحكام الانتقالية على أن "تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية: (1)....... (2) فى حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المعروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة..... وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيد منذ تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة..... "مفاده أن المشرع رغبة منه فى إعمال الأثر الفورى للتشريعات الضريبية التى تصدر بإخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المفروضة على سلعة معينة وأحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى تحصيلها من تاريخ نفاذها ألزم المستوردين والتجار والموزعين بتقديم بيان لهذه المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من تلك السلع فى اليوم السابق على سريان الضريبة الجديدة أو المزيدة وألزمهم بأدائها وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين هؤلاء الملتزمين - سواء من لديه مخزون سلعى أو من خلت مخازنه منه - وتجنبًا من قيام البعض منهم ببيع هذا المخزون شاملاً الضريبة الجديدة لحسابهم مما يفوت على الخزانة العامة حصيلتها وهو ما لا يعد معه هذا الالتزام منطويًا على تكرار لأداء ضريبة المبيعات على تلك السلع لاختلاف مجاله وسببه عن الالتزام الأصلى بأداء الضريبة عند البيع أو التوزيع. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن من المكلفين بأحكام قانون الضرائب على المبيعات وتم تسجيله لدى المصلحة التى يمثلها المطعون ضده الأول وقام على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل فئة الضريبة على المسلسلين رقما (4 - 7) من الجدول رقم (1) للقانون رقم 11 لسنة 1991 - والذى ألغى بالقانون رقم 2 لسنة 1997 وأعيد العمل بذات أسسه وتاريخ سريانه بالمادة الثالثة من هذا القانون - بإرسال بيان لهذه المصلحة بالمخزون السلعى للسلع محل هاتين المسلسلين نفاذًا لأحكام المادة 47 منه وإذ قامت الأخيرة بتحديد قيمة الضريبة المستحقة عن هذا المخزون وفقًا لذلك القرار وطالبت الطاعن به فإنها لا تكون قد طالبته بما هو غير مستحق عليه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فإنه يكون خلص إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يقومه دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه خطئه فى تعيب تقرير خبير الدعوى لتطرقه لبحثه مسألة قانونية وهى مدى خضوع رصيده للمخزون السلعى محل النزاع للضريبة على المبيعات فى حين أن الحكم القاضى بندبه طالبه بذلك.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما جاء بوجه النعى إنما يتعلق بقضاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى لم يحل الحكم المطعون فيه إلى أسبابه ومن ثم فإن النعى به يضحى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.