أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1084

جلسة 25 من يونيه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، سيد قايد، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وربيع محمد عمر.

(191)
الطعن رقم 1319 لسنة 72 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: اختصاص الجهة الإدارية المتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت بهدمها كليًا أو جزئيًا. مناطه. أن تكون بحالة يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر المادتان 55/ 1، 56/ 1 ق 49 لسنة 1977، مؤداه. التزام محكمة الطعن ببحث تلك الحالة عند إصدار حكمها.
(2) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل". بطلان "بطلان الحكم". إثبات "القرائن".
إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منهما فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - التى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط - والفقرة الأولى من المادة 56 من القانون المشار إليه أن المناط فى صحة ما تصدره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت من قرارات بهدم المبانى كليًا أو جزئيًا أن تكون حالتها مما يخشى معها سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر، ولازم ذلك أن تلتزم المحكمة التى تفصل فى الطعن على القرارات المشار إليها بتلك الحالة عند إصدار أحكامها.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم مؤسسًا على عدة قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسًا جوهريًا له، وكانت تلك القرائن وحده متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها على حدة فى تكوين تلك العقيدة، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف من تعديل القرار المطعون فيه إلى هدم الدكانين محل النزاع حتى سطح الأرض على قرينتين مجتمعتين منها القرينة المستمدة مما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف من أنه لا يمكن الاستفادة من العقار جميعه دون إزالة الدكانين باعتبارهما جزءًا منه مرتبًا على ذلك إزالتهما حتى سطح الأرض، فى حين أن المناط فى هدم المبانى التى تسرى عليها تشريعات إيجار الأماكن - كليًا أو جزئيًا - وعلى ما سلف بيانه هو أن تكون حالة المبانى مما يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من حالة الدكانين وصلتهما بالعقار الكائنين به فى ضوء القواعد المتقدمة وإعمال سلطته الموضوعية فى هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2695 لسنة 1995 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعنًا على القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة المنصورة طالبًا الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من إزالة سقف الدكانين المؤجرين له وإعادة الصب والترميم، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3827 لسنة 49 ق المنصورة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الطعن شكلاً وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، ادعى المطعون ضده الأول فرعيًا بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه إلى إزالة العين محل النزاع حتى سطح الأرض، والمحكمة بعد أن ندبت خبيرًا وأودع تقريره الأصلى والتكميلى حكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى إزالة الدكانين حتى سطح الأرض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 52 ق المنصورة، قضت المحكمة بندب لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها قضت بتاريخ 26/ 3/ 2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتعديل القرار المطعون فيه إلى هدم الدكانين محل النزاع حتى سطح الأرض على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف من أنه حتى يتسنى الاستفادة من العقار جميعه يجب إزالة الجزء محل الطعن (الدكانين) ضمن العقار ورتب على ذلك إزالة هذا الجزء حتى سطح الأرض برغم ما أورده التقرير سالف البيان من أن حالة الدكانين محل النزاع سليمة من الناحية الإنشائية ولا تحتاج إلى إزالة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - التى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط - على أن "تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة" وفى الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون المشار إليه على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من أجله يدل على أن المناط فى صحة ما تصدره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت من قرارات بهدم المبانى كليًا أو جزئيًا أن تكون حالتها مما يخشى معها سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر، ولازم ذلك أن تلتزم المحكمة التى تفصل فى الطعن على القرارات المشار إليها بتلك الحالة عند إصدار أحكامها، كما أن من المقرر أنه إذا كان الحكم مؤسسًا على عدة قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسًا جوهريًا له، وكانت تلك القرائن وحده متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها على حدة فى تكوين تلك العقيدة، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف من تعديل القرار المطعون فيه إلى هدم الدكانين محل النزاع حتى سطح الأرض على قرينتين مجتمعتين منها القرينة المستمدة مما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف من أنه لا يمكن الاستفادة من العقار جميعه دون إزالة الدكانين باعتبارهما جزءًا منه مرتبًا على ذلك إزالتهما حتى سطح الأرض، فى حين أن المناط فى هدم المبانى التى تسرى عليها تشريعات إيجار الأماكن - كليًا أو جزئيًا - وعلى ما سلف بيانه هو أن تكون حالة المبانى مما يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من حالة الدكانين وصلتهما بالعقار الكائنين به فى ضوء القواعد المتقدمة وإعمال سلطته الموضوعية فى هذا الشأن بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.