أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 216

جلسة 22 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، سيد قايد، عبد الله فهيم وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

(38)
الطعنان رقما 2057، 2302 لسنة 71 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار: التنازل عن الإيجار".
(1) التنازل عن الإيجار. ماهيته.
(2) تعدد المستأجرين للعين المؤجرة. أثره. حق كل منهما فى الانفراد بالانتفاع بها. تخلى أحدهم للآخرين عنها. لا يعد من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور قانونًا. م 302 مدنى.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تعدد المستأجرين للعين المؤجرة وانصراف نية طرفى عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانونى للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، يعتبر معه كل من المستأجرين مستأجرًا للعين، وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن، إذ أن حق كل منهم فى الانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهم فى الانتفاع بالعين، ومن ثم فإن تخلى أحد المستأجرين للآخرين لا يعد تنازلاً حظره القانون أو العقد، ذلك أنه بالتطبيق لنص المادة 302 من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون - المستأجرون - فى الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل له من الغير الذى يحظر القانون التنازل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن بيانات عقد الإيجار المؤرخ 5/ 8/ 1971 أن الطاعن فى الطعن المطروح والمطعون ضده الثانى - الطاعن فى الطعن الثانى رقم 2302 لسنة 71 ق - قد استأجرا العين محل النزاع من المطعون ضده الأول لاستعمالها "مقلة لب وفول سودانى" بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجرًا للعين المؤجرة وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد تخارج المطعون ضده الثانى - الطاعن فى الطعن الثانى - أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها فى العين المؤجرة دليلاً على تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن فى الطعن المطروح - المستأجر الآخر - والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن المطعون
ضده الأول أقام الدعوى رقم..... لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة على كل من الطاعنين والمطعون ضده الثالث فى الطعنين بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 5/ 8/ 1971 والتسليم. وقال بيانًا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه الطاعنان الدكان محل النزاع بقصد استعماله "مقلة لب وفول سوادانى" وبموجب عقد اتفاق مؤرخ 26/ 5/ 1983 تم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الثالث على تكوين شركة تضامن فيما بينهم متخذين من المحل المؤجر منه مقرًا لها. وبتاريخ 1/ 7/ 1987 وبموجب عقد تعديل شركة التضامن تخارج الطاعن فى الطعن الثانى من الشركة والتى استمرت بين الطاعن فى الطعن الأول والمطعون ضده الثالث وهو ما يعد تنازلاً عن العين المؤجرة فأقام الدعوى. أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن فى كل من الطعنين والمطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 40 ق القاهرة. وبتاريخ 25/ 7/ 2001 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن ".............." على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2057 لسنة 71ق، كما طعن فيه المطعون ضده الثانى فى الطعن آنف البيان بذات الطريق الطعن رقم 2302 لسنة 71ق وقدمت النيابة مذكرة فى الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - ضمت الثانى إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 2057 لسنة 71ق:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول، أنه بموجب العقد المؤرخ 5/ 8/ 1971 استأجر المطعون ضده الثانى - الطاعن فى الطعن رقم 2302 لسنة 71ق - العين محل النزاع من المطعون ضده الأول ولما كان الغير هو من كان خارجًا عن العلاقة التعاقدية أو القانونية وليس طرفًا فيها، وكان ترك المكان المؤجر من أحد المستأجرين للمستأجر لا يعد تنازلاً عن الإيجار ولا يسرى عليه حكم المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ كانت صفته قد استمرت كمستأجر أصيل للعين المؤجرة محل النزاع وفى الانتفاع بها ولا صلة له بتخارج المطعون ضده الثانى "الطاعن فى الطعن الثانى" - شريكه فى الإجارة والنشاط التجارى - من الشركة التى كوناها مع المطعون ضده الثالث وتباشر نشاطها فى العين المؤجرة ولا يدل ذلك على تنازله عن حقه فى الإجارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك التخارج وتنازل المطعون ضده الثانى عن العين محل النزاع له وللمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، وأن تعدد المستأجرين للعين المؤجرة وانصراف نية طرفى عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانونى للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، يعتبر معه كل من المستأجرين مستأجرًا للعين، وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن، إذ أن حق كل منهم فى الانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهم فى الانتفاع بالعين، ومن ثم فإن تخلى أحد المستأجرين للآخرين لا يعد تنازلاً حظره القانون أو العقد، ذلك أنه بالتطبيق لنص المادة 302 من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون - المستأجرون - فى الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل له من الغير الذى يحظر القانون التنازل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن بيانات عقد الإيجار المؤرخ 5/ 8/ 1971 أن الطاعن فى الطعن المطروح والمطعون ضده الثانى - الطاعن فى الطعن الثانى رقم 2302 لسنة 71 ق - قد استأجرا العين محل النزاع من المطعون ضده الأول لاستعمالها "مقلة لب وفول سودانى" بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجرًا للعين المؤجرة وليس هناك ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد تخارج المطعون ضده الثانى - الطاعن فى الطعن الثانى - أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها فى العين المؤجرة دليلاً على تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن فى الطعن المطروح - المستأجر الآخر - والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ثانيًا: عن الطعن رقم 2302 لسنة 71ق:
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى التزام لا يقبل الانقسام فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن فى الطعن الأول رقم 2057 لسنة 71ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم 2302 لسنة 71ق.