أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1098

جلسة الأول من يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(194)
الطعون أرقام 969 لسنة 71 القضائية و 60، 66 لسنة 72 القضائية

(1، 2) إفلاس "شروط الإفلاس". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة.
(1) إشهار إفلاس التاجر. شرطه. مجاوزة رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550 ق 17 لسنة 1999. قاضى الموضوع له السلطة استخلاص حقيقته استقلال قاضى الموضوع به دون قيد متى كان سائغًا ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق.
(2) مشاركة الطاعن مع أخرى فى نشاط تجارى بلغ رأس ماله مائة ألف جنيه خلال مراحل دعوى الإفلاس. استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك أن رأس مال الطاعن يزيد عن عشرين ألف جنيه وأنه يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس. استخلاص سائغ. النعى عليه. جدل موضوعى. انحسار رقابة محكمة النقض عليه.
(3) دعوى "صحيفة الدعوى: طلبات المدعى".
موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحله وسببه. أثره. وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات المدعى ووقائعها وأسانيدها. م 63 مرافعات.
(4) محكمة الموضوع "تكييف الدعوى". نقض "أسباب الطعن: الأسباب القانونية".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. مخالفة ذلك. خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض.
(5) دعوى "صحيفة الدعوى: طلبات فى الدعوى".
جواز اشتمال الصحيفة على أكثر من طلب.
(6) إفلاس "دعوى الإفلاس". محكمة الموضوع.
دعوى الإفلاس. لا تتعلق بشخص رافعها وإنما بمصلحة جميع دائنيه ولو لم يكونوا طرفًا فى إجراءاتها. تنازل الدائن عن طلب إفلاس مدينه بعد استيفاء دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى. علة ذلك.
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 99 أشرطت لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس المال المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغًا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص.
2 - لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأى أن مشاركة الطاعن لأخرى فى نشاط تجارى بلغ رأس ماله مائة ألف جنيه شطب السجل التجارى الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى ما يعينه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغًا ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
3 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحله وسببه ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبات المدعى فيها ووقائعها وأسانيدها.
4 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.
5 - المقرر أنه يجوز أن تشمل الصحيفة على أكثر من طلب.
6 - دعوى شهر الإفلاس متى رفعت فإنها لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع دائنيه ولو لم يكونوا طرفًا فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين بما لازمه أن تنازل الدائن رافع هذه الدعوى عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانه أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه من تلقاء ذاتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها فى الثلاث طعون أقامت الدعوى رقم..... لسنة...... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - بصفته صاحب شركة....... - طالبة الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 12 من ديسمبر سنة 1999 تاريخًا مؤقتًا لتوقفه عن دفع ديونه مع التحفظ على شخصه فى مكان أمين ومنعه من مغادرة البلاد على سند من أنه وهو تاجر توقف عن سداد كمبيالة قيمتها 140000 جنيه فى تاريخ استحقاقها فى 20 من أغسطس سنة 1999 لضائقة مالية مستحكمة ألمت به. وأثناء نظر الدعوى تقدم الطاعن بإقرار موثق موقع عليه من ممثل الشركة المطعون ضدها يفيد تقاضيه قيمة هذه الكمبيالة. شطبت على أثره الدعوى لعدم حضوره إلا أنه ما لبث أن جددت وأصر الحاضر عنها على القضاء بذات الطلبات تأسيسًا على استمرار حالة التوقف لعدم سداد الطاعن قيمة ثلاثة شيكات بمبلغ 90000 جنيه ارتدت من البنك المسحوب عليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. تدخل فى الدعوى كل من.......و...... الغير مختصمين فى الطعون منضمين لهذه الشركة فى طلباتها آنفة البيان ثم حضر الأول أمام المحكمة بجلسة 21 من ديسمبر سنة 2000 والثانى بجلسة 8 من فبراير سنة 2001 وأقرا بتخالصهما عن ديونهما لدى الطاعن وأثبت ذلك بمحضرى هاتين الجلستين، وبتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2001 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع قيمة الثلاثة شيكات سالفة الذكر مع تحيد يوم الأول من نوفمبر سنة 2000 تاريخًا مؤقتا ًللتوقف عن الدفع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة........ق القاهرة طالبة الحكم بمنع الطاعن من مغادرة البلاد مع التحفظ على شخصه فى مكان أمين الذى سبق أن رفضته محكمة أول درجة واستأنف الطاعن ذات الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة......ق القاهرة كما أقام المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس اعتراضًا عليه أمام محكمة الاستئناف قيد برقم.... لسنة.... ق طلبوا فيه إلغاء قرار قاضى التفليسة برفض طلبهم إعادة فتح التفليسة وعزل أمين التفليسة مع منع الطاعن من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصه فى مكان أمين، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاعتراض إلى الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت فى 21 من نوفمبر سنة 2001 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وفى الاعتراض بقبوله شكلاً وفى موضوعه بالاستمرار فى إجراءات التفليسة مع رفض ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الثلاث سالفة الذكر وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرضت تلك الطعون على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها، وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين رقما 60 لسنة 72ق، 66 لسنة 72ق للطعن رقم 969 سنة 71 ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن ينعى بالسبب الثانى من الطعن رقم 969 لسنة 71ق وبالشق الأول من الوجه الثانى من السبب الأول من الطعن 66 لسنة 72ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ رفض القضاء بما تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول دعوى شهر الإفلاس باعتباره من غير المخاطبين بأحكامها وفقًا لحكم المادة 550/ 2 من قانون التجارة التى تتطلب لقبولها أن يكون رأس مال التاجر المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه، على سند من أنه شريك مع أخرى فى نشاط آخر يبلغ رأس ماله مائة ألف جنيه، فى حين أن مديونيته محل طلب الشهر تتعلق بمنشأته الفردية المسماة...... التى لا يزيد رأس مالها عن ثلاثة آلاف جنيه مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه التقيد به فى هذا الخصوص وبأن لا يعتد برأس مال منشأته الأخرى التى لا شأن لها بهذه المديونية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 - التى أقيمت الدعوى فى ظل سريان أحاكمه - لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس المال المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغًا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكافٍ لحمل قضائه فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأى أن مشاركة الطاعن لأخرى فى نشاط تجارى بلغ رأس ماله مائة ألف جنيه شطب السجل التجارى الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى - ما يعينه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام قواعد شهر الإفلاس، وكان ما انتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغًا ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ومن ثم يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثانى من الوجه الثانى من السبب الأول من الطعن رقم 66 لسنة 72 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه لم يقضِ ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة وكذا صحيفة الاستئناف لعدم اختصام شريكته فى شركة التضامن إلى استند إليها فى تحديد رأس ماله المستثمر فى التجارة رغم تعلق ذلك بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحله وسببه ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبات المدعى فيها ووقائعها وأسانيدها. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى قد أقامتها الشركة المطعون ضدها على الطاعن بصفته صاحب...... وهى منشأة فردية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه بهذه الصفة لتوقفه عن سداد مديونية بلغت 140000 بموجب كمبيالة واقعها الطاعن بتلك الصفة فصدر الحكم الابتدائى بالاستجابة إلى الطلب الوارد فى صحيفة الدعوى بهذه الصفة. فإن النعى عليه بهذا الشق يضحى فى غير محله ولا ينال من ذلك استناد الحكم فى قضائه إلى السجل التجارى المتعلق بالنشاط الآخر فى بيان رأس مال الطاعن المستثمر فى التجارة لاختلاف مجال استدلاله بشأن كل منهما محلاً وسببًا.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الأول والوجه الأول من السبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث من الطعن رقم 969 سنة 71 ق وبالسببين الرابع والسادس من الطعن رقم 60 لسنة 72ق والأسباب من الثانى حتى السابع من الطعن رقم 66 لسنة 72ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه اعتبر الاعتراض المقام من المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس على الحكم المستأنف والمبنى على خطأ قاضى التفليسة فى رفض طلبهم إعادة فتح التفليسة يدخل فى مفهوم الاعتراض الوارد ذكره فى المادة 565 من قانون التجارة فى حين أنه لا يعدو أن يكون تظلمًا من هذا القرار لا تختص محكمة استئناف بنظره، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا النظر الخاطئ قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالاستمرار فى إجراءات التفليسة لتحقيق مديونية هؤلاء المطعون ضدهم واعتد تبعًا له بما قدموه من مستندات فى تأييد الحكم المستأنف القاضى بإشهار إفلاسه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الصحيفة التى أقامها المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس على الطاعن أمام محكمة الاستئناف وإن وصفت بأنها اعتراضًا مقامًا منهم على الحكم الصادر فى دعوى الإفلاس المستأنف حكمها إلا أن البين من الاطلاع على الوقائع الواردة بها والطلبات الختامية لها أنها تضمنت طلبين أولهما - وهو ما اعتد به الحكم المطعون فيه فقط - هو طلب إلغاء قرار قاضى التفليسة بقفلها وإعادة فتحها لتحقيق ديونهم مع عزل أمين التفليسة لارتكابه غشًا، وكان الشق الأول من هذا الطلب لا يعدو أن يكون تظلمًا من قرار أصدره قاضى التفليسة برفض طلب إعادة فتحها وفقًا لأحكام المواد 580، 658، 659 قانون التجارة والشق الثانى خاص بعزل أمين التفليسة لا يسار إليه إلا بأمر تصدره محكمة الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو الدائنين وإذ وصف الحكم المطعون فيه تلك الصحيفة وفقًا لهذا الطلب فقط بشقيه على أنه اعتراضًا على الحكم المستأنف القاضى بإشهار إفلاس الطاعن ورتب على هذا النظر الخاطئ قبوله شكلاً وفى الموضوع بالاستمرار فى إجراءات التفليسة.
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى وصف وتكييف دعوى المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس أمام محكمة الاستئناف على نحو أثر فى قضائه فى موضوعه وموضوع الاستئنافين المضمومين إليه بما يوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون الثلاثة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من المقرر أنه يجوز أن تشتمل الصحيفة على أكثر من طلب وكان الطلب الأول من الصحيفة التى وصفت بأنها اعتراضًا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة - يختص قاضى التفليسة بنظر الشق الأول منه وتختص محكمة الإفلاس بالأمر بعزل أميل التفليسة وهو مضمون الشق الثانى وذلك بقرارات ولائية تصدر منها على نحو لا تختص محكمة الاستئناف بنظر أى منهما ابتداءً أو انتهاءً مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بهذا الطلب بشقية، وكان حاصل الطلب الثانى من هذا الاعتراض هو التحفظ على شخص الطاعن المفلس فى مكان أمين ومنعه من مغادرة البلاد بسبب إقامة آخرون عليه العديد من دعاوى شهر الإفلاس أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتوقفه عن سداد ديونهم قيدت تحت أرقام...... سنة......،....... سنة......،....... لسنة........،.........سنة........،........سنة....... قدم رافعو الاعتراض صورة بيان بكل منها صادر من جدول الإفلاس بمحكمة جنوب القاهرة ضمن الحافظة المقدمة منهم بجلسة 24 من أكتوبر سنة 2001 والتى دون عليها وصفهم بأنهم متدخلين فى الاستئناف ثم أكدوا هذا الصفة فى مذكرتهم الختامية المقدمة إلى المحكمة بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2001 بما ترى معه هذه المحكمة وصف هذا الطلب بأنه تدخل انضمامى منهم للشركة المستأنفة فى الاستئناف رقم...... لسنة......ق القاهرة التى اتحدت معه فى ذات الطلب ألا وهو التحفظ على شخص المفلس فى مكان أمين ومنعه من مغادرة البلاد وإلغاء الحكم المستأنف القاضى برفضه وإذ تحقق لهذا الطلب على هذا النحو مقومات نظره فإنه يتعين قبوله.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم..... لسنة.......ق القاهرة وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد توقف عن سداد ديونه التى أقيمت بشأنها الدعاوى أرقام.....سنة.....،..... سنة.....،.... سنة......،...... سنة.....،....... سنة......،....... إفلاس جنوب القاهرة على نحو ما سلف بيانه كما توقف عن سداد أحد عشر كمبيالة بلغت قيمتها 520000 وقعها المستأنف عن نفسه لصالح..... ثم ظهرت إلى...... أحد المتدخلين تظهيرًا ناقلاً للملكية اتخذت حيال المستأنف بشأنها إجراءات احتجاج عدم الدفع وذلك على نحو ترى معه هذا المحكمة أنه ينبئ عن اضطراب فى أعماله المالية بما يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ولا ينال من ذلك منازعة المستأنف فى جدية المديونية محل هذا الكمبيالات لإقامته دعوى حساب تحت رقم...... سنة...... تجارى شمال القاهرة على الخصوم المتدخلين فى الاستئناف لعدم ارتباط الوفاء بقيمة هذه لكمبيالات بوقائع تلك الدعوى على النحو البادى من مطالعة صحيفتها المقدمة من المستأنف كما لا يقدح من ذلك تمسكه بوجوب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بعد أن أوفى بكامل مستحقات الشركة المستأنف عليها الأولى - رافعة الدعوى - وإقرارها بالتنازل عن طلبها شهر إفلاسه إذ أن دعوى شهر الإفلاس متى رفعت فإنها لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع دائنيه ولو لم يكونوا طرفًا فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين بما لازمه أن تنازل الدائن رافع هذه الدعوى عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانه أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه من تلقاء ذاتها مما يتعين معه القضاء برفض هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم عليها ولهذه الأسباب.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم..... لسنة...... ق القاهرة وعن طلب التدخل فإنه لما كانت الأوراق قد خلت من المبررات الكافية للاستجابة إلى طلب التحفظ على شخص المستأنف عليه الأول ومنعه من مغادرة البلاد فإنه يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.