أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1108

جلسة 2 من يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، شريف حشمت جادو نائبى رئيس المحكمة، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(195)
الطعن رقم 795 لسنة 72 القضائية

(1) إفلاس "ماهيته".
الإفلاس. ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق. هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسنى النية عن الوفاء بالتزاماتهم. المقصود به. حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء.
(2) إفلاس "التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفًا بالمعنى المذكور. علة ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب". إفلاس.
وجوب بيان الحكم الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع والأسباب التى يستند إليها فى أنه ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه. اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين دليلاً على توقفه عن الدفع. عدم بيانه الأسباب الدالة على اعتبار التوقف كاشفًا عن اضطراب مركزه المالى وتزعزع ائتمانه وعدم تعرضه لمنازعة الطاعن فى صحة دين الخصم المتدخل أو بحث دلالة وفائه للديون غير المتنازع عليها وتصريح مأمور التفليسة له بمباشرة تجارته وقدرته على الدفع وعدم اختلال أشغاله. قصور.
1 - الإفلاس فى التشريع المصرى ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق أو لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه وإنما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسنى النية عن الوفاء بالتزاماتهم، ويقصد به حماية حقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم باقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء.
2 - التوقف عن الدفع المقصود سواء فى قانون التجارة القديم أو الجديد هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفًا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
3 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية ويزعزع ائتمانه والأسباب التى تستند إليها فى ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرًا لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى بشهر إفلاس الطاعن قوله " وكان واقع الحال فى الدعوى المستأنف حكمها المستمد من مستنداتها وتقرير وكيل الدائنين الأخير أن المستأنف لا تزال ذمته المالية مشغولة بديون لصالح الخصمين المتدخلين........ و...... ولا تزال حالة توقفه عن دفع الديون مستمرة وقيامه بإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة روكية التفليسة والثابت أن الدعوى رقم..... لسنة.... تجارى كلى إسكندرية والتى ينازع بها فى دين المتدخل الأخير وقيمته 18250 جنيه قد شطبت بتاريخ 3/ 3/ 2002 ولم يجددها من الشطب وهذا دليل على عدم جدية منازعة المستأنف فى هذا الدين وعلى ذلك يكون الحكم المستأنف فى محله" وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد المبالغ المطالب بها دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التى من شأنها اعتبار هذا التوقف - وبفرض استناده إلى مماطلة ومنازعة غير جدية فى الدين - كاشفًا عن اضطراب خطير فى مركز الطاعن المالى يجعله غير قادر على دفع ديونه ويزعزع ائتمانه بما يعرض حقوق دائنيه للخطر كما أنه لم يعرض لمنازعة الطاعن فى صحة دين الخصم المتدخل..... وأن سندات المديونية محلُّ لدعوى التزوير الأصلية رقم..... لسنة..... تجارى كلى الإسكندرية وكذا لم يبحث دلالة ما تضمنته تقارير أمناء التفليسة من قيامه بسداد مبلغ 920ر70 ألف جنيه وفاءً لكافة الديون غير المتنازع عليها وتصريح مأمور التفليسة له باستلام محلاته ومباشرة تجارته وقيامه بإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريًا على ذمة روكية التفليسة وأن إجمالى ما أودعه حتى حجز الاستئناف للحكم مبلغ ثمانين ألف جنيه - على قدرته على الدفع وعدم اختلال أشغاله فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة...... إفلاس إسكندرية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه محرر عند ثلاثة سندات إذنية. بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2000 أجابته المحكمة لطلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... الإسكندرية وبتاريخ 17 يوليو سنة 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إنه أقام الدليل أمام محكمة ثانى درجة على سداده دين المطعون ضده قبل الفصل فى دعوى الإفلاس كما أنه سدد كافة الديون غير المتنازع عليها سواء كانت للمطعون ضده الثالث أو لغيره من المتدخلين وهى ديون استحقت بمناسبة القضاء بإشهار إفلاسه من محكمة أول درجة هذا علاوة على أنه أودع خزانة المحكمة على مواد نظر النزاع أمام محكمة الاستئناف مبلغ ثمانين ألف جنيه على ذمة روكية التفليسة وأن مأمور التفليسة صرح له باستلام محلاته وأدواتها وإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيهًا شهريًا على ذمة التفليسة، ورغم قيام الحكم المطعون فيه بتحصيل هذه الأمارات والدلائل على عدم اضطراب مركزه المالى فى أسبابه إلا أنه أيد الحكم الابتدائى بإشهار إفلاسه على سند من أنه ما زال فى حالة توقف عن الدفع وأن ذمته لا تزال مشغولة بديون للمطعون ضدهما الثالث والرابع حال أن هذه الديون محل منازعة جدية منه ودلل على ذلك بأنه أقام قبل رفع دعوى الإفلاس دعوى تزوير أصلية لسندات المديونية التى يتمسك بها المطعون ضده الثالث أما بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه فضلاً عن أن المبالغ التى أودعها على ذمة روكية التفليسة تغطى الدين وتفيض فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسك به من تزوير سندات المديونية مكتفيًا بالقول أن منازعته غير جدية لأن دعوى التزوير الأصلية التى أقيمت عن هذه السندات شطبت ولم تجدد، وهى ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الإفلاس فى التشريع المصرى ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق أو لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه وإنما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسنى النية عن الوفاء بالتزاماتهم ويقصد به حماية حقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم باقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء ولذا فإن التوقف عن الدفع المقصود سواء فى قانون التجارة القديم أو الجديد هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفًا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية ويزعزع ائتمانه والأسباب التى تستند إليها فى ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرًا لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى بشهر إفلاس الطاعن قوله "وكان واقع الحال فى الدعوى المستأنف حكمها المستمد من مستنداتها وتقرير وكيل الدائنين الأخير أن المستأنف لا تزال ذمته المالية مشغولة بديون لصالح الخصمين المتدخلين.... و.... ولا تزال حالة توقفه عن دفع الديون مستمرة وقيامه بإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة روكية التفليسة والثابت أن الدعوى رقم..... لسنة.... تجارى كلى إسكندرية والتى ينازع بها فى دين المتدخل الأخير وقيمته 18250 جنيه قد شطبت بتاريخ 3/ 3/ 2002 ولم يجددها من الشطب وهذا دليل على عدم جدية منازعة المستأنف فى هذا الدين وعلى ذلك يكون الحكم المستأنف فى محله "وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد المبالغ المطالب بها دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التى من شأنها اعتبار هذا التوقف - وبفرض استناده إلى مماطلة ومنازعة غير جدية فى الدين - كاشفًا عن اضطراب خطير فى مركز الطاعن المالى يجعله غير قادر على دفع ديون ويزعزع ائتمانه بما يعرض حقوق دائنيه للخطر كما أنه لم يعرض لمنازعة الطاعن فى صحة دين الخصم المتدخل ميلاد لطفى واصف وأن سندات المديونية محلاً لدعوى التزوير الأصلية رقم.... لسنة..... تجارى كلى الإسكندرية وكذا لم يبحث دلالة ما تضمنته تقارير أمناء التفليسة من قيامه بسداد مبلغ 70.920 ألف جنيه وفاءً لكافة الديون غير المتنازع عليها وتصريح مأمور التفليسة له باستلام محلاته ومباشرة تجارته وقيامه بإيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريًا على ذمة روكية التفليسة وأن إجمالى ما أودعه حتى حجز الاستئناف للحكم مبلغ ثمانين ألف جنيه - على قدرته على الدفع وعدم اختلال أشغاله فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون ما يوجب نقضه.