أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1114

جلسة 6 من يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، جرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى.

(196)
الطعن رقم 5370 لسنة 62 القضائية

(1، 2) تقادم "التقادم المسقط" قطع التقادم: تعويض. حكم.
(1) المطالبة القضائية الصريحة الجازمة فى استيداء الحق المراد اقتضاؤه. بقاء أثرها القاطع للتقادم وكافة آثارها الموضوعية والإجرائية حتى القضاء فى الدعوى بحكم نهائى.
إغفال المحكمة الفصل فيها. أثره. بقاؤها معلقة لحين استدراك المحكمة ما فاتها الفصل فيه.
(2) ادعاء المضرور مدنيًا بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، قضاؤها ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المضرور الحكم قبلهما بذات طلباته أمام محكمة أول درجة. إلغاء محكمة الجنح المستأنفة الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وإلزامها المتهم فقط بالتعويض المؤقت مغفلة للفصل فى طلب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية. مؤداه. بقاء ذلك الطلب قائمًا أمام المحكمة الجنائية منتجًا لأثره فى قطع التقادم لحين القضاء فيه بحكم نهائى. إقامة المضرور دعواه بالتعويض أمام القضاء المدنى بقاؤها مستظلة بالأثر المترتب على مطالبته به قبل خصومها ممن أغفل القضاء الجنائى حسم النزاع بالنسبة لهم.
1 - المطالبة القضائية التى يتقدم بها صاحبها أمام القضاء بصورة صريحة جازمة فى استيداء الحق المراد اقتضاؤه يبقى لها أثرها القاطع للتقادم كما تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فإن أغفلت المحكمة الفصل فيها بقيت على حالها معلقة أمامها حتى الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه منها.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى (المضرور) كانت قد ادعت مدنيًا لدى محكمة الجنح عند نظر الجنحة رقم..... لسنة..... مصر الجديدة قبل كل من المتهم - المطعون ضده الثانى - والمسئول عن الحقوق المدنية - الطاعنة - فقضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم قبلهما معًا بذات طلباتها التى أبدتها أمام محكمة أول درجة. فقضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده الثانى بالتعويض المؤقت مغفلة الفصل فى طلب إلزام الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - ومن ثم فإن طلب التعويض قبلها لم يزل قائمًا أمام تلك المحكمة لم يفصل فيه بعد منتجًا لأثره فى قطع التقادم إلى أن يقضى فيه بحكم نهائى فإذا ما سلكت المدعية بالحق المدنى (المضرور) سبيل المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدنى فإن دعواها تبقى مستظلة بالأثر المترتب على مطالبتها به قبل نفس خصومها ممن أغفل القضاء الجنائى حسم النزاع بالنسبة لهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى....... لسنة..... شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 15000 جنيه تعويضًا ن وفاة مورثها أثر حادث سيارة مملوكة للطاعنة وكان يقودها المطعون ضده الثانى الذى قضى ببراءته مع رفض الدعوى المدنية المقامة قبلهما فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده الثانى بالتعويض المؤقت المطالب به، ولما أصبح هذا الحكم نهائيًا أقامت الدعوى. كما أقامت الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين والمطعون ضده الثانى دعوى ضمان فرعية حكمت المحكمة بسقوط الحق قبل الطاعنة بالتقادم الثلاثى وألزمت المطعون ضده الثانى بالتعويض الذى قدرته، وفى دعوى الضمان الفرعية بسقوطها قبل شركة الشرق للتأمين بالتقادم الثلاثى وبرفضها قبل المطعون ضده الثانى استأنفت المطعون ضدها الأولى برقم..... لسنة..... ق القاهرة فحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى قبل الطاعنة وإلزامها والمطعون ضده الثانى بالتضامن بالتعويض المقضى به. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره بعد أن استبعدت الوجه الثالث من السبب الأول والسببين الثانى والثالث من الطعن.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثى حال أن قضاء المحكمة الجنائية بالتعويض المؤقت قد صدر غيابيًا قبل المطعون ضده الثانى وحده فتبقى حجيته قاصرة على طرفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بالتقادم ورتب على ذلك إلزامها بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المطالبة القضائية التى يتقدم بها صاحبها أمام القضاء بصورة صريحة جازمة فى استيداء الحق رقم.المراد اقتضاؤه يبقى لها أثرها القاطع للتقادم كما تبقى منتجه لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فإن أغفلت المحكمة الفصل فيها بقيت على حالها معلقة أمامها حتى الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه منها لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى كانت قد ادعت مدنيًا لدى محكمة الجنح عند نظر الجنحة رقم..... لسنة..... مصر الجديدة قبل كل من المتهم - المطعون ضده الثانى - والمسئول عن الحقوق المدنية - الطاعنة - فقضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم قبلهما معًا بذات طلباتها التى أبدتها أمام محكمة أول درجة. فقضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده الثانى بالتعويض المؤقت مغفلة الفصل فى طلب إلزام الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - ومن ثم فإن طلب التعويض قبلها لم يزل قائمًا أمام تلك المحكمة لم يفصل فيه بعد منتجًا لأثره فى قطع التقادم إلى أن يقضى فيه بحكم نهائى فإذا ما سلكت المدعية بالحق المدنى سبيل المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدنى فإن دعواها تبقى مستظلة بالأثر المترتب على مطالبتها به قبل نفس خصومها ممن أغفل القضاء الجنائى حسم النزاع بالنسبة لهم. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه - أيًا كان وجه الرأى فيه - يضحى غير منتج وبالتالى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.