أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1164

جلسة 21 من سبتمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى.

(206)
الطعن رقم 935 لسنة 72 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعًا فى الموضوع.
(2) عمل "العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية: بيع: البيع بالعمولة".
العامل بشركة السكر والصناعات التكاملية الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء حتى تحصل قيمتها كاملة. تأخر تحصيله لها. مؤداه. خصم قيمتها من عمولاته وأى مستحقات له ولا ترد له إلا بعد تحصيلها.
1 - إذ كان المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رُفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأُعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيمًا للتقاضى من ناحية وتوفيرًا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إِجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن "تُرفع الدعوى إلى المحكمة بُناء على طلب المدعى بصحيفة تُعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضِ القانون بغير ذلك "فلم تكن الدعوى تُعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المُراد إعلانه بها، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن "تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك "فأصبحت الدعوى فى ظله تُعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتاليًا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يُعد دفاعه ومستنداته فإن هو أُعلن قانونًا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافيًا على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، وإيذانًا للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسة المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً، أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعًا فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - كافيًا للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها.
2 - فاد النص فى المادتين 18، 19 من لائحة نظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل الصادرة عن الطاعنة أن العامل بالشركة الطاعنة الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء الذين تعامل معهم فى بيع العطور وتوزيعها إلى أن يتم تحصيل قيمتها كاملة من العميل، فإذا تأخر تحصيلها تخصم قيمتها من عمولاته ومن أى مستحقات له، ولا ترد إليه إلا بعد تمام تحصيلها من العميل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة "شركة السكر والصناعات التكاملية" بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 41379 جنيه وفوائده القانونية حتى السداد، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 20/ 1/ 1998 - وإذ يستحق مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة صندوق تكميلية ونصيبه فى الأرباح وقيمة الحافز والعمولة عن سنة 1997 ومقابل نقدى للإجازات عن ثلاثة أشهر، وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرفها إليه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل وقدم ثلاثة تقارير، وبتاريخ 30/ 9/ 2001 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 40605.310 جنيه وفؤاده بواقع 4% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد. السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة 57 ق، وبتاريخ 13/ 3/ 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى استنادًا إلى حضورها أمام محكمة أول درجة يحقق الغاية من الإعلان فى حين أن المشرع رتب البطلان على إعلان الصحيفة فى غير المركز الرئيسى وهو ما يؤدى إلى بطلان الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رُفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأُعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيمًا للتقاضى من ناحية وتوفيرًا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إِجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن " تُرفع الدعوى إلى المحكمة بُناء على طلب المدعى بصحيفة تُعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضِ القانون بغير ذلك "فلم تكن الدعوى تُعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المُراد إعلانه بها، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن "تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك "فأصبحت الدعوى فى ظله تُعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتاليًا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يُعد دفاعه ومستنداته فإن هو أُعلن قانونًا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافيًا على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، وإيذانًا للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسة المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً، أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعًا فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - كافيًا للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وكيل الطاعنة مثل أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/ 4/ 1998 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى ودفع ببطلان إعلان صحيفتها وأبدى دفاعًا فى موضوعها بطلب رفض الدعوى، كما قدم بالسجلات التالية مذكرتين تضمنتا دفاعًا فى موضوعها. وتضمنت الثانية ذات الدفع بما يدل على علمها اليقينى بموضوعها ومركزها القانونى فيها ويغنى عن إعلانها بصحيفتها فإن تمسكها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها فى مركز إدارتها الرئيسى - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بطلباته تأسيسًا على تقرير الخبير فى حين أن المادة 18 من لائحة مبيعات الشركة الصادرة وفقًا للمادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام والتى تعطى للشركة الحق فى حبس مستحقات المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 18 من لائحة نظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل الصادرة عن الطاعنة على أن "جميع الخاضعين لهذا النظام مسئولين عن تحصيل قيمة البضاعة المباعة بمعرفتهم وللشركة الحق فى خصم القيمة بالكامل أو الجزء الذى لم يسدد منها خصمًا من العمولة الشهرية أو أية مستحقات أخرى دون تنبيه أو إنذار أو أية إجراءات أو دون التفات إلى أى اعتراض منهم وذلك وفقًا لما تقضى به تعليمات العمل والمبيعات" وفى المادة 19 من ذات اللائحة على أن "قيمة المبيعات التى يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بلائحة المبيعات والتى تخصم مباشرة عمولة الخاضعين لهذا النظام ترد إليهم بالتالى إذا ما تم السداد وتحتسب لهم عنها فى هذه الحالة نصف العمولة المقررة فى هذا النظام وبحد أقصى قدره شهرين ولا تحتسب أية عمولة عن المبالغ التى تحصل بعد مدة شهرين من تاريخ توقف العميل عن الدفع" مفاده أن العامل بالشركة الطاعنة الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء الذين تعامل معهم فى بيع العطور وتوزيعها إلى أن يتم تحصيل قيمتها كاملة من العميل، فإذا تأخر تحصيلها تخصم قيمتها من عمولاته ومن أى مستحقات له، ولا ترد إليه إلا بعد تمام تحصيلها من العميل - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته بمقولة إنه لا يحق للشركة حبس مستحقات المستأنف ضده لعدم توافر شروطه ودون أن يُعمل حكم المادة 18 من لائحة نظام البيع بالشركة آنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم..... لسنة 57ق إسكندرية - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.