أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1189

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(211)
الطعن رقم 10021 لسنة 66 القضائية

ضرائب "ضريبة التصرفات العقارية: تقسيم الأراضى". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورًا".
دفاع الطاعن بعدم خضوع نشاط للضريبة للمطالب بها. التزام المحكمة بالرد عليه قبل بحث ببطلان إجراءات ربط تلك الضريبة. (مثال على تقسيم الأراضى).
إذ تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعًا بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقًا لأحكام القانون الضريبى وببطلان إجراءات ربط الضريبة والمطالب بها فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالبة بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة وربطها والمطالبة بها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقًا لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع تصرفهما فى الأرض الموروثة للضريبة عن نشاط تقسيم الأراضى وببطلان نموذجى 18، 19 ضرائب وكان دفاعهما بعدم خضوعهما للضريبة دفاعًا جوهريًا مما يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لبحث هذا الدفاع ويقسطه حقه من الرد وفقًا لأحكام القانون مجتزِئًا عن ذلك بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن لبطلان نموذج 19 حالة أن بحثه للدفع بعدم خضوع نشاط الطاعنين للضريبة إن صح يغنى للطاعنين عن بحث دفاعهما المتعلق ببطلان إجراءات فرض الضريبة فإنه يكون معيبًا بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنين عن نشاطهما فى بيع وتقسيم الأراضى عن السنوات من 1979 وحتى 1982 وإذ اعتراضا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فأصدرت قرارها رقم 569/ 570 لسنة 1992 بتخفيض التقديرات. أقام الطاعنان الدعويين رقمى...... لسنة....،.... لسنة...... ضرائب بنى مزار طعنًا عليه. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وندبت فيهما خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 فبراير سنة 1996 بتخفيض التقديرات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف..... لسنة..... أمام ذات المحكمة وبجلسة 26 مايو سنة 1996 ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بجلسة 27 أغسطس سنة 1996 فى الاستئناف رقم..... لسنة..... - المقام من الطاعنين - بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون عليه لبطلان نموذج 19 وإعادة الأوراق إلى مأمورية ضرائب مغاغة لاتخاذ إجراءات الربط وفى الاستئناف رقم.... لسنة.... ق (المقام من وزير المالية بصفته) برفضه. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يرد على دفاعهما بعدم خضوع تصرفات مورثهم التى تمت قبل العمل بالقانون 157 لسنة 1981 - وهى التصرفات التى تمت فى أعوام 79، 80، 81 قبل نشر القانون آنف الذكر بتاريخ 10/ 9/ 1981 - وذلك طبقًا لقاعدة الأثر الفورى للقانون وعدم جواز خضوع أى تصرف لقانون لم يكن معمولاً به وقت هذا التصرف فضلاً عن دفعهما بسقوط دين الضريبة بالتقادم الخمسى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعًا بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقًا لأحكام القانون الضريبى وببطلان إجراءات ربط الضريبة والمطالب بها فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالبة بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة وربطها والمطالبة بها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقًا لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع تصرفهما فى الأرض الموروثة للضريبة عن نشاط تقسيم الأراضى وببطلان نموذجى 18، 19 ضرائب وكان دفاعهما بعدم خضوعهما للضريبة دفاعًا جوهريًا مما يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لبحث هذا الدفاع ويقسطه حقه من الرد وفقًا لأحكام القانون مجتزِئًا عن ذلك بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن لبطلان نموذج 19 حالة أن بحثه للدفع بعدم خضوع نشاط الطاعنين للضريبة إن صح يغنى للطاعنين عن بحث دفاعهما المتعلق ببطلان إجراءات فرض الضريبة فإنه يكون معيبًا بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.