أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1193

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(212)
الطعن رقم 295 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) ضرائب "ضريبة العامة على المبيعات"
(1) الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات. بيع السلعة أو الخدمة الوارد بيانها بجداول قانون 11 لسنة 1991. قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية. اعتباره فى حكم البيع. أثره. سريان ضريبة المبيعات على تلك التصرفات.
(2) السلع المستوردة من الخارج سواء كانت رأسمالية أو استهلاكية أو خدمات خضوعها للضريبة على المبيعات. مناطها. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. علة ذلك. المادة 6 قانون 11 لسنة 1991.
(3) استيراد الشركة الطاعنة مصنع لتصنيع البطاطس نصف مقلية كسلعة رأسمالية لاستخدامها فى عمليات التصنيع اللازمة لمزاولة نشاطها وأغراضها التجارية. أثره. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
(4) اختصاص. قانون. مجلس الدولة "الفتوى والتشريع".
اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية لا يتجاوز حق الفتوى ولا يحول دون اختصاص القضاة بنظره هذه المنازعات. مؤداه.
1 - مؤدى نصوص المواد 1، 2، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيمًا شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع.
2 - أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها فى إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أيًا كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطًا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور، ذلك أن المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ " السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عامًا مطلقًا فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص على سبيل التأويل.
3 - لما كان البين بالأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن - شركة سفكو لتجارة وتصدير الحاصلات الزراعية - قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النصف مقلية من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته وأجهزته، يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سببًا لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
4 - مؤدى النص فى المادة السادسة من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائى وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسببًا على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما - مصلحة الضرائب على المبيعات - بطلب الحكم بعدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات وبراءة ذمته من الضريبة المستحقة على هذه السلع ورد ما تم سداده منها. وقال بيانًا لذلك إنه قام باستيراد آلات ومعدات لازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركته قدرت عليها ضريبة مبيعات سدد الدفعة المقدمة منها وتم تقسيط الباقى وإن هذه الآلات والمعدات تعد سلعًا رأسمالية تستخدم للإنتاج وليست للبيع فلا تخضع للضريبة. بتاريخ 18/ 1/ 2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم....... لسنة.......، وبتاريخ 24/ 1/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن المشرع اشترط لاستحقاق الضريبة على السلع المستوردة أن يكون استيرادها بغرض الاتجار فإذا كان استيرادها بقصد زيادة الطاقة الإنتاجية لشركته وليس بقصد الاتجار فلا تخضع للضريبة وإذ أخضعها الحكم المطعون فيه للضريبة على قالة إن السلع محل النزاع جرى استيرادها باعتبارها آلات ومعدات تستخدم فى المنشأة الخاصة بالطاعن مما تتحقق معه الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية: التعريفات الموضحة قرين كل منها: المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا صناعيًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسعلة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته السلعة. كل منتج صناعى سواء كان محليًا أو مستوردًا. البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشترى.... مورد الخدمة المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار"، كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن"تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص". وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السعلة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة فى شأنها. ومفاد هذه النصوص أن المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيمًا شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع، كما أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها فى إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أيًا كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطًا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور، ذلك أن المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ "السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عامًا مطلقًا فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن - شركة سفكو لتجارة وتصدير الحاصلات الزراعية - قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النصف مقلية من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته وأجهزته، يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سببًا لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال إذا أطرح فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم خضوع السلع الرأسمالية المستوردة للضريبة على المبيعات لفوات غرض الاتجار فيها من استيرادها على سند أنها غير ملزمة ولا حجية لها فى حين أن المادة 66 فقرة د من قانون مجلس الدولة قد جعلت فتاوى هذه الجمعية ملزمة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن النص فى المادة السادسة من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى سببًا فى المسائل والمواضيع الآتية: ( أ )..... (ب)...... (ج)...... (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين" يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائى وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسببًا على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.