أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1210

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(215)
الطعون أرقام 798 لسنة 68 القضائية
و 674، 744، 749 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) حكم "الطعن فيه: جواز الطعن فى الأحكام: الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً. دعوى "ضم الدعاوى". نظام عام.
(1) جواز الطعن فى الحكم من عدمه. أمر متعلق بالنظام العام. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها قبل التطرق للموضوع.
(2) عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات. علة ذلك.
(3) ضم دعاوى مختلفة. لا يفقد أى منها استقلالها. كون الموضوع فى كل منها وجه فى نزاع واحد أو كان أساسها واحدًا. أثره. اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها استقلاله وصيرورة الطلب المقام به أيًا منها شق فى دعوى واحدة. عدم جواز الطعن على استقلال فى الحكم الفاصل فى إحداها ما لم يكن من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات.
(4) حكم "حجية الأحكام". قوة الأمر المقضى.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها. مناطها. فصله فى مسألة أساسية تناقش الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما. إثبات الحكم دفاع لم يقدم دليله. لا حجية له. علة ذلك.
(5) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها.
(6) عقد "بطلان العقد". شركات "بطلانها لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر". بطلان.
عقد الشركة التى باشرت نشاطها. يستعصى بطبيعته على فكره الأثر الرجعى للبطلان المنصوص عليه فى المادة 142/ 1 ق مدنى. علة ذلك. إبطال عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها لا يمنع أن تظل إثارة التى أنتجها من قبل قائمة فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. علة ذلك.
(7) إثبات "طرق الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الشركة لنشاطها".
لمحكمة الموضوع استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من الأدلة والقرائن المطروحة عليها. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(8) شركات "شركات الأشخاص"" أسباب انقضاء الشركات".
خلو عقد الشركة من شرط يقتضى باستمرارها رغم وفاة أحد الشركاء. أثره. اعتبارها منحلة قانونًا. استمرار الشركاء فى أعمال الشركة مع الورثة. أثره. اعتبار الشركة فى دور التصفية. عدم القيام بالتصفية. أثره. الاعتداد بها كشركة جديدة بذات شروط الشركة المنحلة. م 528 ق مدنى.
(9) نقض " المصلحة فى الطعن" " السبب غير المقبول".
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول. مثال.
(10) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق.
(11) نقض "أسباب الطعن" " الأسباب الغير مقبولة: السبب الجديد".
دفاع جديد متعلق بواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - جواز الطعن فى الحكم من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الطعن أن تعرض له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها بشأنه قبل التطرق إلى نظر الموضوع.
2 - المشرع قد وضع قاعدة عامة فى المادة 212 من قانون المرافعات مفادها عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم بما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها.
3 - الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة لنظرها معًا لا يفقد أى منها استقلالها إلا إذا كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحدًا، فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أى منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها ما لم يكن من الحالات المستثناة التى أجازت تلك المادة الطعن فيها على استقلال.
4 - مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم صادرًا بين ذات الخصوم وقاطعًا فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقرارًا بمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان أما ما يرد فى الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسمًا للخلاف بشأنه.
5 - انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقّوم قضاءه.
6 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى على أنه "فى حالتى إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد... "قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه وإذ كان عقد الشركة من هذه العقود فإنها إن باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقًا والتزمت بتعهدات على نحو يتعذر الرجوع فيما نفد منها، فإن المشرع اعتبرها عند طلب بطلانها لعدم شهر ونشر عقدها وفقًا لحكم المادة 54 من قانون التجارة السابق - السارية على الواقع فى الدعوى - قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان - بصرف النظر عن المتسبب منهم فى اتخاذ إجراءات الشهر والنشر - وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو ما أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية.
7 - لمحكمة الموضوع الحق فى استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه من الأدلة والقرائن المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
8 - المقرر تطبيقًا لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانونًا بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة.
9 - النعى فى شقه الثانى غير منتج ذلك أنه وقد وقع وفاة الأخير بتاريخ الرابع من يونيه سنة 1995 - وفقًا للثابت من صورة إعلام الوراثة المرفق بالأوراق - وهو تاريخ لاحق على قضاء الحكم المطعون فيه - سديدًا - ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتبارًا من 13 من نوفمبر سنة 1986 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المتضمنة له على نحو ما ورد فى الرد على الأسباب السابقة - فإن القضاء بانقضاء الشركة لوفاة المذكور فى تاريخ لاحق لهذا البطلان ودخولها فى دور التصفية لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سببًا مقبولاً للطعن بالنقض ومن ثم يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس.
10 - لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغًا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها.
11 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من ما يدل على تمسك الطاعنين بما جاء بوجه النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سببًا جديدًا متعلقًا بواقع لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه فى غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن...... أقام الدعوى رقم...... لسنة...... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية على كل من......و..... وورثة.... بطلب الحكم بانقضاء الشركة الثابتة بالعقد المؤرخ الأول من يونيه سنة 1949 المحرر بينه وبين الأولين ومورث الآخرين مع عدم الاعتداد بهذا العقد وامتداده إلى المحل رقم..... شارع الأزهر محافظة القاهرة وذلك لانحلال هذه الشركة بالتراضى، ولتوقف نشاطها ولوفاة بعض الشركاء فضلاً عن استغراق ديون الشركة رأس مالها، وذلك على سند من استلام.... كامل حقوقه فى الشركة ووفاة المرحوم..... ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بصورية عقد الشركة سالف الذكر فضلاً عن بطلانه لعدم اتخاذ إجراءات شهره، وأخيرًا انقضاء الشركة لوفاة المرحوم...... بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1961. أقام..... أحد ورثة الأخير دعوى فرعية بطلب فرض الحراسة على الشركة بمقرها الجديد... شارع الأزهر كما أقام..... الدعوى رقم..... سنة..... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية على المدعى فى الدعوى الأولى وشريكه.... بذات الطلب الأخير مع ندب خبير لتصفية حساب الخسائر والأرباح خلال الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 حتى 30 من مايو سنة 1986 وما يستجد على سند من أن الأول بصفته مديرًا للشركة امتنع عن صرف الأرباح المستحقة له، تدخل هجوميًا فى الدعوى...... بطلب الحكم بإخراج المحل..... شارع الأزهر من مقومات الشركة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وقبلت تدخل الأخير وتقدم...... بعقد تخارج يفيد تخارج الشريك على..... من الشركة وادعى الأخير تزوير توقيعه عليه وصدر حكم من المحكمة بصحته، حكمت بتاريخ 20 من يونيه سنة 1995 فى الدعوى رقم.... لسنة..... تجارى جنوب القاهرة برفضها وفى الدعوى رقم..... سنة.... تجارى جنوب القاهرة بندب خبير لتحقيق عناصرها. استأنف بعض ورثة.... وهم....،....،....،.....،..... وكذا ورثة....... الحكم الصادر فى الدعوى...... سنة..... لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم....سنة.....ق وبتاريخ 19 من أغسطس سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن هؤلاء المستأنفون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 798 لسنة 67ق، أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز نظر الطعن. وبعد أن أودع الخبير تقريره فى الدعوى....... سنة..... جنوب القاهرة عدل المدعى فيها طلباته إلى طلب الحكم بإلزام ورثة..... وورثة..... أن يؤدوا إليه مبلغ 2188 جنيهًا بالتضامن وأقام كل من ورثة...... وباقى ورثة.... دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام هؤلاء بأن يؤدوا لهم مبلغ 17812 جنيهًا نصيب كل منهم فى أرباح الشركة، وبتاريخ 31 من مايو سنة 1999 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات فى الدعويين الأصلية والفرعية.
استأنف ورثة..... هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... لسنة.....ق كما استأنفه ورثة...... الاستئناف رقم......سنة......ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى إلى الأول قضت بتاريخ 11 من يوليو سنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 674 سنة 71ق، 744 سنة 71ق، 749 سنة 71ق، أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن الأول ونقض الحكم المطعون فيه فى الطعنين الآخرين، وإذ عُرضت هذه الطعون على المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنها جدير بالنظر، حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضم هذه الطعون للطعن رقم 798 سنة 68 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 798 سنة 68ق
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز نظر هذا الطعن لكون الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1995 فى الدعويين المنضمتين لبعضهما رقما..... لسنة......،..... جنوب القاهرة الابتدائية والقاضى برفض الدعوى الأولى وبندب خبير فى الدعوى الثانية لتحقيق عناصرها، غير منه للخصومة باعتبار أن الموضوع فى كل منهما هو الوجه الآخر للدعوى الأخرى بما لازمه عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى إحداهما قبل الحكم المنهى للخصومة فى الثانية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فى هذا النظر وقضى بقبول خصومة الاستئناف فى الحكم الصادر فى الدعوى الأولى فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على محكمة الطعن أن تعرض له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها بشأنه قبل التطرق إلى نظر الموضوع، وكان المشرع قد وضع قاعدة عامة فى المادة 212 من قانون المرافعات مفادها عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم بما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها، وكان الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة لنظرها معًا لا يفقد أى منها استقلالها إلا إذا كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحدًا، فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أى منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها ما لم يكن من الحالات المستثناة التى أجازت تلك المادة الطعن فيها على استقلال. لما كان ذلك، وكانت الطلبات الختامية فى الدعوى رقم...... سنة.... جنوب القاهرة قد تضمنت طلب الحكم بصورية عقد الشركة المحرر بين مورثى طرفى الطعن والمؤرخ الأول من يونيه سنة 1949 بما يعنى أن الشركة فيما بينهم لم تكن قائمة فى الحقيقة وكانت الطلبات فى الدعوى...... سنة...... جنوب القاهرة قد استملت على طلب إلزام الطاعنين بالتضامن أن يؤدوا إلى...... أحد ورثة المطعون ضدهم ثالثًا مبلغ 2188 جنيهًا الذى يمثل نصيبه فى أرباح هذه الشركة عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 وحتى 31 من مايو سنة 1986 وهو الأمر الذى اشتملت عليه أيضًا الدعوى الفرعية المقامة من باقى ورثة...... وورثة..... بطلب الحكم إلزام الطاعنين بأن يؤدوا لهم بالتضامن مبلغ 17812 جنيهًا نصيبهم فى أرباح الشركة بما مؤداه أن عقد هذه الشركة عقد حقيقى وليس صوريًا وأنها باشرت نشاطها فعلاً ومن ثم فإن الطلب فى الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون الوجه الآخر للطلب فى الدعوى الثانية ودفاعًا فيها وإذ كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين لبعضهما فإنه يترتب على هذا الضم اندماجهما فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ويضحى الحكم الصادر فى أولاهما برفض دعوى صورية العقد - محل النزاع فى الدعويين - وبإحالة الدعوى الثانية إلى خبير لتحقيق عناصرها لا تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها هذا إلى أن هذا الحكم ليس من الأحكام المستثناة والتى يجوز الطعن فيها على استقلال. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل خصومة الاستئناف المقامة عن الحكم الصادر فى الدعوى...... سنة..... جنوب القاهرة وفصل فيه رغم كون قضاء محكمة أول درجة بشأن هذه الدعوى والدعوى المنضمة لها غير منهى الخصومة ومن ثم غير جائز الطعن عليه بالاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى الأخيرة فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لأسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل منه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.
ثانيًا: الطعون أرقام 674، 744، 749 لسنة 71ق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الرابع من الطعن رقم 744 لسنة 71ق وبالوجه الثانى من السبب الثالث من الطعن رقم 674 سنة 71ق وبالوجه الأول من السبب الثانى من الطعن رقم 749 سنة 71ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدى منهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر برفض تدخل الأول والثانى من المطعون ضدهم ثانيًا، والمطعون ضدهم ثالثًا فى الطعن رقم 749 سنة 71 ق هجوميًا فى الدعوى رقم..... سنة...... إيجارات جنوب القاهرة المؤيدة استئنافيًا بالاستئناف رقم..... سنة..... ق القاهرة استنادًا إلى عدم تقديمهم ما يفيد قيام شركة بينهم وبين الطاعنين فى ذات الطعن وآخر يدعى..... وهى مسألة أساسية من شأنها أن يمتنع على المطعون ضدهم إثارتها فى الدعوى الماثلة ويتقيد بها قضاء المحاكم فى خصوصها. وإذ كان النزاع الماثل يتعلق بقيام شركة تباشر نشاطها وبطلب هؤلاء الطاعنين نصيبهم فى أرباحها عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 وحتى 30 من مايو سنة 1986 فإن استجابة الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب ينطوى على مخالفة لحجية الحكم سالف الذكر فيما انتهى إليه من عدم وجو شركة بينهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم المانع من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم صادرًا بين ذات الخصوم وقاطعًا فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها طرفا الدعوى واستقرت حقيقتها بينهم استقرارًا يمنع إعادة طرحها أو مناقشتها والبت فيها بحكم ثان أمــا ما يرد فى الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسمًا للخلاف بشأنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المحاج به الصادر فى الدعوى رقم..... سنة..... إيجارات جنوب القاهرة واستئنافه رقم...... لسنة....... ق القاهرة أنه لم يكن صادرًا فى خصومة كان أطرافها الطاعنون من ثانيًا حتى خامسًا والمطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهم من الثالثة حتى السابعة من المطعون ضدهم ثانيًا والمطعون ضدهم رابعًا وخامسًا وسادسًا وإنما اقتصرت خصومة هذه الدعوى على أفراد المطعون ضدهم ثالثًا والأول والثانى من المطعون ضدهم ثانيًا فإنه لا يكون قد صدر بين جميع الخصوم فى الدعوى الماثلة المطعون فى حكمها، هذا إلى أن الحكم المحاج به وقد أقام قضاءه برفض تدخل المطعون ضدهم الآخرين على سند من أنهم لم يتقدموا بما يفيد وجود عقد شركة بينهم وبين المستأجر الأصلى.... للمحل التجارى..... شارع الأزهر فإن هذا القضاء لا يحوز حجية بين ذات الخصوم فيه إذ لم يتضمن حسما للخلاف القائم بينهم بشأن قيام هذه الشركة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقوم قضاءه ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول والثانى والوجه الأول من السبب الثالث من الطعن رقم 674 سنة 71 ق والسببين الثانى والثالث من الطعن رقم 744 سنة 71 ق والشق الثانى من الوجه الأول من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى من الطعن رقم 749 سنة 71ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه وإن استجاب إلى طلب الطاعنين الحكم ببطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات شهرها إلا أنه اعتبرها - دون سند - شركة فعلية فى الفترة السابقة على إقامة الدعوى ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدهم....... وباقى ورثة..... ورثة...... - وهم المطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا فى الطعن الأخير - فى الأرباح عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 حتى 30 من مايو سنة 1986 فى حين أن القضاء بالبطلان لهذا السبب يستتبع عدم أحقية هؤلاء فى الأرباح لكون سبب البطلان راجعًا إليهم بوصفهم شركاء فى الشركة هذا إلى أن الحكم اعتبر الشركة قائمة عمليًا وباشرت نشاطها رغم خلو الأوراق من دليل قيامها واستمرار نشاطها كل هذا يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير محله ذلك أنه وإن كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى على أنه "فى حالتى إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد......" قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه وإذ كان عقد الشركة من هذه العقود فإنها إن باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقًا والتزمت بتعهدات على نحو يتعذر الرجوع فيما نفد منها، فإن المشرع اعتبرها عند طلب بطلانها لعدم شهر ونشر عقدها وفقًا لحكم المادة 54 من قانون التجارة السابق - السارية على الواقع فى الدعوى - قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان - بصرف النظر عن المتسبب منهم فى اتخاذ إجراءات الشهر والنشر - وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو ما أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية، وكان لمحكمة الموضوع الحق فى استخلاص مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه من الأدلة والقرائن المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على ذلك بالإقرارات الضريبية التى تقدم بها مورث الطاعنين..... إلى مصلحة الضرائب عن نشاط هذه الشركة باعتبارها شركة تضامن حتى عام 1981 وهو استخلاص سائغ له معينة بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص فإن قضاءه ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى بطلبه وبأحقية المطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا فى الطعن رقم 749 سنة 71ق فى الأرباح عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1984 حتى 30 من مايو سنة 1986 والسابقة على إيداع صحيفة الدعوى بطلب البطلان فى 13 من نوفمبر سنة 1986 يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب فى غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول من الطعن رقم 744 سنة 71ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه رفض الاعتداد بالأثر المترتب على وفاة الشريك........ فى 8 من يوليه سنة 1961 بانقضاء الشركة من هذا التاريخ كما لم يعرض لدفاعهم بشأن انقضائها بوفاة باقى الشركاء ومنهم مورثهم..... بمقولة إنه لم يسبق لهم التمسك بذلك أمام محكمة أول درجة فى حين أنهم تمسكوا به وفقًا للثابت بمحضرى جلستى 17 من نوفمبر سنة 1998، 15 من يناير سنة 1999 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول مردود ذلك بأنه من المقرر تطبيقًا لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانونًا بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى قيام شركة بين هؤلاء الشركاء وبين ورثة المرحوم..... على هذا النحو فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه، وكان لا يؤثر فى عدم قيام هذه الشركة وفاة كل من الشركاء.......، و..... لحصولها بعد أن تنازلا عن حصتهما لمورث الطاعنين.....، والنعى فى شقه الثانى غير منتج ذلك أنه وقد وقعت وفاة الأخير بتاريخ الرابع من يونيه سنة 1995 - وفقًا للثابت من صورة إعلام الوراثة المرفق بالأوراق - وهو تاريخ لاحق على قضاء الحكم المطعون فيه - سديدًا - ببطلان عقد الشركة لعدم شهر ونشر عقدها اعتبارًا من 13 من نوفمبر سنة 1986 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المتضمنة له على نحو ما ورد فى الرد على الأسباب السابقة - فإن القضاء بانقضاء الشركة لوفاة المذكور فى تاريخ لاحق لهذا البطلان ودخولها فى دور التصفية لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سببًا مقبولاً للطعن بالنقض ومن ثم يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع وبالسبب الخامس من الطعن رقم 744 سنة 71ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال إذ انتهى إلى اعتبار المحل الكائن..... شارع الأزهر من عناصر الشركة استنادًا إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم أن عقد إيجار هذا المحل صدر من هيئة الأوقاف لصالح مورثهم..... عن نفسه وليس بصفته شريكًا فى الشركة وباشر التجارة فيه ووضع اسمه على واجهته منذ تحرير عقد الإيجار باسمه عام 1954 على نحو يتناقض مع ما انتهى إليه ذلك التقرير من ماديات الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغًا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن فى خصوص الاعتداد بكون المحل الكائن..... شارع الأزهر - الحق فى إيجاره - ضمن العناصر المكونة لرأس مال الشركة - محل النزاع - إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى ما أورده الحكم المستأنف فى هذا الشأن من اعتداده بإقرار مورث الطاعنين بمأمورية الضرائب المرفق بأوراق الملف الضريبى الخاص بالشركة رقم 150/ 17/ 3/ 5 وذلك حتى عام 1981 وفق ما أثبته خبير الدعوى من اطلاعه عليه من أن ذلك المحل هو مقر الشركة القائمة بينه وبين باقى الشركاء فى الشركة وكانت هذه الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فإن تعيينه فى الدعامة الأولى أيا كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج ومن ثم يضحى النعى بهذا الأسباب فى غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالشق الأول من الوجه الثانى من السبب الأول من الطعن رقم 749 سنة 71ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذ لم يعن ببحث ما تمسكوا به من عدم توافر نية المشاركة فى عقد الشركة المؤرخ الأول من يونيه سنة 1949 بعد أن باشر كل شريك فيه نشاط مماثل بالمخالفة للبند 12 منه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك بدفاع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من ما يدل على تمسك الطاعنين بما جاء بوجه النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سببًا جديدًا متعلقًا بواقع لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه فى غير محله.