أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1233

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(217)
الطعن رقم 331 لسنة 72 القضائية

(1) التزام "التزامات الناقل البحرى". عقد "عقد النقل البحرى".
التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم. عدم تنفيذه هذا الالتزام خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبى الذى تنفى به علاقة السببية.
(2) تعويض. دعوى "الدعوى المباشرة". مسئولية. مقاولة. نقل بحرى.
التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها. أثره. اعتبار مقاول التفريع فى مركز التابع للسفينة. ليس للمرسل إليه سوى الرجوع على الناقل بتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول. تضمين سند الشحن نصًا يفوض الربان فى اختيار مقاول التفريغ. جواز الرجوع فى هذه الحالة على المقاول بدعوى مباشرة لمساءلته.
(3 - 7) تعويض. تقادم. دعوى. قانون "القانون الواجب التطبيق". مسئولية "مسئولية الناقل البحرى". نقل بحرى "أعمال النقل البحرى".
(3) العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون. خضوعها لقانون الميناء الذى تتم فيه م 137 ق 8 لسنة 1990.
(4) دعوى رجوع الموكل أو صاحب العمل على المقاول أو الوكيل. سقوطها بمضى سنتين تبدأ من تاريخ استحقاق الدين م 139 ق 8 لسنة 1990.
(5) المقاول البحرى. وظيفته. القيام بعمليات الشحن والتفريغ. مسئوليته. قصرها على خطئه أو خطأ تابعية فيما يقوم به من أعمال، على الشخص الذى كلفه بها. م 148 ق 8 لسنة 1990.
(6) مسئولية المقاول البحرى. تحديدها. عند هلاك البضائع أو تلفها. نطاقها. م 233 ق 8 لسنة 1990.
(7) توجيه الطاعن دعوى الضمان الفرعية إلى مقاول التفريغ. أثره. خضوعها لقواعد الانقضاء. م 139 ق 8 لسنة 1990. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك دون التعرض لأحكام مسئوليته. خطأ. علة ذلك.
1 - أن التزام الناقل البحرى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيًا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم، وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهو الذى قد يكون حادثًا فجائيًا أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير.
2 - إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الإضرار الناجمة عن عمل المقاول الذى لا تربطه به أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصيًا وذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصًا يفوض الربان فى اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن إذ يكون للمرسل إليه فى هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله.
3، 4 - يبين من استقراء المواد 137، 139، 148، 150، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن المشرع بعد أن بين فى الأحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل أو صاحب العمل عليهم ميعادًا غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
5، 6 - المقاول البحرى - هو - من يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه أو خطأ تابعيه فيما يقوم به من أعمال على الشخص الذى كلفه بها، وحدد هذه المسئولية وفقًا لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع أو تلفها أيًا كان نوعها بألا تجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى.
7 - لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدخلت فى الدعوى المطعون ضدها الثانية باعتبارها مقاول التفريغ الذى تسبب عماله فى تلف رسالة التداعى بميناء الإسكندرية ووجهت إليها دعوى الضمان الفرعية طلبت فيها أصليًا إلزامها بتعويض المطعون ضدها الأولى عن قيمة الأضرار التى لحقت بهذه الرسالة واحتياطيًا الحكم عليها بما عساه أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية بما مؤداه خضوع هذه الدعوى لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية وعلى وجه الخصوص فى سريان قواعد الانقضاء الواردة فى المادة 139 منه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على هذه الدعوى أحكام الانقضاء المنصوص عليها فى المادة 244 من هذا القانون التى تتعلـق بالدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر ولم يعرض لقواعد تحديد مسئولية كل من الطاعنة (الناقل) فى الدعوى الأصلية والمطعون ضدها الثانية - مقاول التفريغ - فى دعوى الضمان وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق على كل منها عند قضائها بالمسئولية عن تلف الرسالة وتحديد مبلغ التعويض الذى يلتزم به تبعًا لاختلاف هاتين الدعويين فى كيانهما وذاتيتهما فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم... لسنة.... تجارى الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخرين - غير ممثلين فى الطعن - بطلب الحكم - وفقًا لطلباتها الختامية - بإلزام الطاعنة وآخر بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ مقدراه 296757 جنيهًا مع تعويض مقدراه 50000 جنيهًا وفوائدهما القانونية من تاريخ الحكم وحتى تمام الوفاء، وقالت بيانًا لها إنها استوردت ماكينة ثنى ألواح معدنية ومكوناتها من إيطاليا وشحنت على السفينة...... التابعة للشركة الطاعنة من ميناء فينسيا بإيطاليا إلى ميناء الإسكندرية وعند الاستلام تبين أن الماكينة قد تهشمت تمامًا نتيجة انقلابها أثناء قيام الطاعنة بنقلها من السفينة إلى الساحة التابعة لها داخل الدائرة الجمركية وتحرر عن ذلك محضر معاينة أثبتت به التلفيات التى لحقت بالماكينة وهى فى حيازة وحراسة الطاعنة وقد بلغت هذه الأضرار المبلغ المطالب به وإذ امتنعت الطاعنة عن الوفاء به رغم إنذارها فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثانية خصمًا فى الدعوى ووجهت إليها دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامها بتعويض المطعون ضدها الأولى عن قيمة التلفيات التى لحقت بالرسالة موضوع الدعوى واحتياطيًا الحكم بما عسى أن يقضى به على الطاعنة فى الدعوى الأصلية تأسيسًا على مسئوليتها عن التلفيات التى لحقت بالماكينة موضوع النزاع باعتبارها الشركة القائمة بأعمال التفريغ. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 من إبريل سنة 2001 بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ مقداره 296757 جنيهًا وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام الوفاء ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم..... لسنة....، ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 6 من فبراير سنة 2002 فى الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعنة فى الرجوع على الشركة المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية بالتقادم وفى الاستئناف الأول بإلزام الطاعنة أن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ مقداره 296757 جنيهًا وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتى تمام الوفاء. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه خلط فى قضائه بإلزامها بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض عن تلف الرسالة محل التداعى وسقوط الحق فى إقامة دعوى الضمان التى أقامتها على المطعون ضدها الثانية بين قواعد وإحكام مسئولية الناقل البحرى للبضائع التى رفعت الدعوى الأصلية وفقًا لها وبين مسئولية الأخيرة كمقاول تفريغ التى أدخلتها كضامنة طالبة إلزامها بأن تؤدى لها ما عساه أن يحكم به عليها فى تلك الدعوى رغم استقلال كل من الدعويين فى كيانهما وذاتيتهما وفى القواعد التى تحكمها عن الأخرى، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أثبتته من أن هذا التلف كان مرده خطأ مقاول التفريغ (المطعون ضدها الثانية) والذى يعد من الغير فتنتفى معه مسئوليتها عن التعويض عنه وطبق على دعوى الضمان أحكام الانقضاء الواردة فى المادة 244 من قانون التجارة البحرية المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر فى حين أن أحكام انقضاء الدعاوى المتعلقة بمسئولية مقاول التفريغ تنظمها المادة 139 من ذات القانون، هذا إلى أن الحكم لم يُعمل أحكام تحديد المسئولية الواجبة الاتباع عند قضائه بالتعويض مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول مردود ذلك أن التزام الناقل البحرى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيًا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم، وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهو الذى قد يكون حادثًا فجائيًا أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير، وكان من المقرر أنه إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الإضرار الناجمة عن عمل المقاول الذى لا تربطه به أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصيًا وذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصًا يفوض الربان فى اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن إذ يكون للمرسل إليه فى هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله، لما كان ذلك، وكان أطراف النزاع لا يجادلون فى خلو سند الشحن من نص يفوض الناقل البحرى (الطاعنة) اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن المرسل إليه (المطعون ضدها الأولى) ومن ثم فإن قيام الشركة المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) بتفريغ الرسالة المشحونة من السفينة بناء على طلب الطاعنة إنما يكون يكون لحسابها باعتبارها الناقل البحرى وتحت مسئوليتها ويكون هذا المقاول فى مركز التابع للسفينة وبالتالى لا يعد من طائفة الغير الذين لا يسأل عن خطئهم الناقل البحرى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بدفاع الطاعنة القائم على أن خطأ مقاول التفريغ الذى نجم عن تلف الرسالة محل التداعى يعد خطأ من الغير ترتفع به مسئوليتها عن تعويض التلف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بما ورد بهذا الشق على غير أساس. والنعى فى شقه الثانى فى أساسه سديد ذلك أنه يبين من استقراء المواد 137، 139، 148، 150، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن المشرع بعد أن بين فى الأحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل أو صاحب العمل عليهم ميعادًا غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين، عرف المقاول البحرى بمن يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه أو خطأ تابعيه فيما يقوم به من أعمال على الشخص الذى كلفه بها، وحدد هذه المسئولية وفقًا لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع أو تلفها أيًا كان نوعها بألا تجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى، لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدخلت فى الدعوى المطعون ضدها الثانية باعتبارها مقاول التفريغ الذى تسبب عماله فى تلف رسالة التداعى بميناء الإسكندرية ووجهت إليها دعوى الضمان الفرعية طلبت فيها أصليًا إلزامها بتعويض المطعون ضدها الأولى عن قيمة الأضرار التى لحقت بهذه الرسالة واحتياطيًا الحكم عليها بما عساه أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية بما مؤداه خضوع هذه الدعوى لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية وعلى وجه الخصوص فى سريان قواعد الانقضاء الواردة فى المادة 139 منه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على هذه الدعوى أحكام الانقضاء المنصوص عليها فى المادة 244 من هذا القانون التى تتعلـق بالدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر ولم يعرض لقواعد تحديد مسئولية كل من الطاعنة (الناقل) فى الدعوى الأصلية والمطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) فى دعوى الضمان وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق على كل منها عند قضائها بالمسئولية عن تلف الرسالة وتحديد مبلغ التعويض الذى يلتزم به تبعًا لاختلاف هاتين الدعويين فى كيانهما وذاتيتهما فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.