أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 322

جلسة الخميس 6 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب وسمير فايزى وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد.

(56)
الطعن رقم 2834 لسنة 58 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: توقى الحكم بالإخـلاء". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. للمستأجر توقى الحكم عليه بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية. كافٍ للحكم بإخلائه.
(2) استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى غير موجب لإعادة تكليفه بالوفاء بها. علة ذلك.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى. بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مُسقطًا لحق المؤجر فى طلب الإخلاء، والمقصود هو إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كافٍ للقضاء بالإخلاء.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هـو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما اسُتجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجود موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية بما فى ذلك رسم الإنذار بالتكليف بالوفاء ومصروفات الدعوى وذلك حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإخلاء عين النزاع لعدم سداد الأجرة استنادًا إلى ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضده قام بسداد الأجرة المتأخرة عليه الواردة بالتكليف بالوفاء عن المدة من 1/ 7/ 1981 حتى آخر فبراير سنة 1983 فضلاً عن مصاريف الدعوى والنفقات الفعلية وقدرها 25.5 جنيه فى حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سدد مبلغ 980ر99 جنية عن المدة من 1/ 7/ 1981 وحتى 31/ 3/ 1984 بفارق قدره جنيه واحد عن الأجرة المستحقة ولم يسدد الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1987 وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى 15/ 3/ 1988 وإذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من موالاة المطعون ضده لسداد أجرة هذه المدة باعتباره دليلاً فى الدعوى تلتزم بالنظر فيه وإعمال أثره واعتد - فقط - بما قام به من وفاء غير كامل واعتبره مُبرئًا لذمته وكافيًا لتوقى الحكم بالإخلاء - فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة 1983 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وإعادتها إلى حالتها الأصلية وقالت فى بيان ذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/ 4/ 1981 استأجر المطعون ضده عين النزاع مقابل أجرة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات إلا أنه تخلف عن سداد أجرة المدة من 1/ 7/ 1981 إلى آخر فبراير سنة 1983 رغم إنذاره فى 5/ 2/ 1983 كما قام بتغيير معالمها بتوسعتها وفتح نافذة إضافية على سطح العقار دون إذن منها فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطرد وبندب خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بإعادة العين لحالتها الأصلية. استأنف المطعون ضده هذين الحكمين بالاستئنافين رقمى...... لسنة 39 ق....... لسنة 42 ق الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وأمرت فى الاستئناف الثانى بإحالته للتحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 13/ 4/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول - إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده لم يعرض كامل الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية الحقيقية ولم يُسدد أجرة المدة من 1/ 12/ 1987 وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى 15/ 3/ 1988 ومن ثم لا يكون قد والى السداد لتوقى الحكم بالإخلاء - وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعرض المطعون ضده الناقض للأجرة واعتبر أنه لم يتأخر عن السداد عن المدة اللاحقة للتكليف بالوفاء وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإخلاء فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى. بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مُسقطًا لحق المؤجر فى طلب الإخلاء - والمقصود هو إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم كان تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كافيا للقضاء بالإخلاء، وأن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى وهو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما اسُتجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجود موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية بما فى ذلك رسم الإنذار بالتكليف بالوفاء ومصروفات الدعوى وذلك حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإخلاء عين النزاع لعدم سداد الأجرة استنادًا إلى ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضده قام بسداد الأجرة المتأخرة عليه الواردة بالتكليف بالوفاء عن المدة من 1/ 7/ 1981 حتى آخر فبراير سنة 1983 فضلاً عن مصاريف الدعوى والنفقات الفعلية وقدرها 25.5 جنيه فى حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سدد مبلغ 99.980 جنية عن المدة من 1/ 7/ 1981 وحتى 31/ 3/ 1984 بفارق قدره جنيه واحد عن الأجرة المستحقة ولم يسدد الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1987 وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى 15/ 3/ 1988 وإذ لم يتحقق الحكم المطعون فيه من موالاة المطعون ضده لسداد أجرة هذه المدة باعتباره دليلاً فى الدعوى تلتزم بالنظر فيه وإعمال أثره واعتد - فقط - بما قام به من وفاء غير كامل واعتبره مُبرئًا لذمته وكافيًا لتوقى الحكم بالإخلاء - فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.