أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 331

جلسة 6 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة.

(58)
الطعن رقم 588 لسنة 72 القضائية

(1، 2) حيازة "تفضيل الحيازة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم. مناطه. سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقًا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له. المادة 959 مدنى.
(2) استناد الطاعنين والمطعون ضده إلى شرائهما عين التداعى بعقد عرفى. مؤداه. تعادل سند طرفى الدعوى. ثبوت أسبقية حيازة الطاعنين لها. تأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده من أرض النزاع استنادًا إلى أن حيازته هى الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما منها. خطأ.
1 - النص فى المادة 959 من القانون المدنى على أن " الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ "يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هى سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقًا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له.
2 - لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين يستندان إلى شرائهما عين التداعى بعقد مؤرخ 22/ 2/ 1980 وأن المدعى الاشتراكى قد أصدر قرارًا فى 1/ 12/ 1991 بالتحفظ عليها ثم عاد وألغى هذا القرار وأمر بتسليمها إليهما حيث تم ذلك فى 20/ 1/ 1992 وكان المطعون ضده يستند فى حيازته العين إلى عقد عرفى مؤرخ 5/ 1/ 1992 إلا أن حيازته طبقًا لما هو ثابت بتقرير الخبير لم تبدأ إلا فى 30/ 5/ 1992 فقد تعادل سندا طرفى الدعوى إلا أن الطاعنين سبقًا إلى حيازتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده استنادًا إلى أن حيازته هى الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما من العين موضوع النزاع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2983 لسنة 1994 مدنى الجيزة الابتدائية على الطاعنين بطلب تمكينه من قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1992 والذى قضى بصحته ونفاذه ويضع اليد عليها إلا أن الطاعنين تعرضًا له استنادًا لعقود عرفية صدرت من البائعة له وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وأودع تقريره أجابت المطعون ضده إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 5764 لسنة 118ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين اعتبر حيازة المطعون ضده والتى تستند إلى عقد عرفى من المشترى من المالك هى الأولى بالتفضيل مع أن الطاعنين يستندان إلى عقد عرفى هو الأسبق فى التاريخ وقد سبقاه إلى حيازة العين مما يجعل حيازتهما هى الأولى بالتفضيل إعمالاً لحكم المادة 959 من القانون المدنى ويعيب الحكم إذ سلبهما هذه الحيازة ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 959 من القانون المدنى على أن "الحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ" يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هى سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقًا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له، لما كان ذلك. وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين يستندان إلى شرائهما عين التداعى بعقد مؤرخ 22/ 2/ 1980 وأن المدعى الاشتراكى قد أصدر قرارًا فى 1/ 12/ 1991 بالتحفظ عليها ثم عاد وألغى هذا القرار وأمر بتسليمها إليهما حيث تم ذلك فى 20/ 1/ 1992 وكان المطعون ضده يستند فى حيازته العين إلى عقد عرفى مؤرخ 5/ 1/ 1992 إلا أن حيازته طبقًا لما هو ثابت بتقرير الخبير لم تبدأ إلا فى 30/ 5/ 1992 فقد تعادل سندا طرفى الدعوى إلا أن الطاعنين سبقا إلى حيازتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده استنادًا إلى أن حيازته هى الأولى بالتفضيل ورفض تمكينهما من العين موضوع النزاع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.