أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 351

جلسة 20 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد وحامد زكى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب.

(62)
الطعن رقم 1339 لسنة 64 القضائية

(1، 2) بيع" أثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". ملكية. دعوى. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه".
(1) عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم المبيع. مؤداه. للمشترى الانتفاع به بجميع وجود الانتفاع. انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى. له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى عدم تسجيل الطاعن عقد بيعه وبالتالى لم تنتقل إليه الحقوق المترتبة على هذا البيع فلا يجوز مطالبة الشريك المتقاسم مع البائعة له بما يرتبه عقد القسمة من حقوق. مخالفة للقانون وخطأ.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به فيجوز له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع والذى انتقل إليه بموجب عقد البيع.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن الطاعن لم يسجل عقد بيعه وبالتالى لم تنتقل إليه الحقوق المترتبة على هذا البيع فلا يجوز له مطالبة الشريك المتقاسم (البائع للبائعة له) مع البائعة له بما يرتبه عقد القسمة من حقوق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5153 لسنة 1988 مدنى الزقازيق الابتدائية على البائعة له بطلب إلزامها بتمكينه من المرور إلى الشارع الرئيسى تنفيذًا لالتزامها المنصوص عليه بعقد البيع الصادر منها ببيعها له قطعة أرض مبان كانت قد اشترتها من شقيقها الذى آلت إليه بموجب عقد القسمة بين الشركاء نص فيه على هذا الحق، ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره قام الطاعن بإدخال المطعون ضده فى الدعوى للحكم عليه بالطلبات، حكمت المحكمة بإلزام الخصم المدخل" المطعون ضده" فى مواجهة باقى الخصوم بالطلبات، بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 971 لسنة 36ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة بتمكينه من المرور استنادًا إلى أنه ليس طرفًا فى عقد القسمة الذى نص فيه على حق المرور رغم أنه مشتر من أحد المتقاسمين فى عقد القسمة الذى نص فيه على هذا الحق وعقد البيع الابتدائى وإن كان لا ينقل الملكية إلا بالتسجيل إلا أنه يعطيه كمشتر كل الحقوق التى تمكنه من الانتفاع بالمبيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلغاء الحكم الصادر بتمكينه من المرور فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به فيجوز له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع والذى انتقل إليه بموجب عقد البيع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن الطاعن لم يسجل عقد بيعه وبالتالى لم تنتقل إليه الحقوق المترتبة على هذا البيع فلا يجوز له مطالبة الشريك المتقاسم مع البائعة له بما يرتبه عقد القسمة من حقوق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.