أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 368

جلسة 24 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم علما، عطية النادى نواب رئيس المحكمة ود/ حسن البدراوى.

(66)
الطعن رقم 3326 لسنة 72 القضائية

(1) نقل "نقل برى". مسئولية: مسئولية تعاقدية". عقد.
اعتبار المرسل إليه فى مركز الطرف فى عقد النقل بالنسبة للناقل. رجوعه على الناقل فى أحوال هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها. أساس الرجوع المسئولية التعاقدية.
(2، 3) تقادم "تقادم مسقط: بدء التقادم". نقل "نقل بحرى". دعوى "دعوى المسئولية عن عقد النقل". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه".
(2) تقادم دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها. مدته 180 يوم. ما لم يكن الرجوع عليه مبنيًا على وقع غش أو خيانة منه. علة ذلك. م/ 140 من قانون التجارة القديم.
(3) تقادم الدعوى التى ترفع على الناقل فى حالة تلف البضاعة. منه سنة من بدء تسليمها. م 254 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. القضاء بأن هذا الميعاد اتفاقى والعقد فيه شريعة المتعاقدين. خطأ.
(4) تقادم "تقادم مسقط". قانون "تنازع القوانين من حيث الزمان".
التقادم يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدنى.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه "إذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل - فإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية.
2 - لما كانت المادة 104 من قانون التجارة القديم - تنص على أن "كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يومًا فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبتدأ الميعاد المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة" وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنيًا على وقوع غش أو خيانة منه - وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هى الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية عن عقد النقل قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل إليه فى هذه الحالة يستند كما سلف القول إلى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل.
3 - تنص المادة (254) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى فقرتها الأولى على أن "تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ الشيء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو.... " ومفاد ذلك أن ميعاد السنة الذى تتقادم به الدعاوى التى ترفع على الناقل تبدأ فى حالة تلف البضاعة من يوم تسليمها وليس من ميعاد آخر - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الميعاد اتفاقى والعقد فيه شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
4 - جرى قضاء هذه المحكمة النقض على أن "هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد....". لما كان ذلك، وكان تاريخ تسليم الرسالة للمرسل إليه هو 12/ 7/ 1999 وكانت أحكام قانون التجارة القديم تنص على تقادم الحق فى رفع الدعاوى بمضى مائة وثمانين يومًا من تاريخ التسليم - بينما مدة التقادم فى القانون الجديد هى سنة من تاريخ ذلك التسليم فيكون أقصر المدتين هى التى نص عليها قانون التجارة القديم وبذلك يسقط الحق فى رفع هذه الدعوى يوم 13/ 1/ 2000 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 10/ 9/ 2000 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم....... لسنة...... تجارى بورسعيد بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 2000 بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 100000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق بين شركة....... وبين الطاعنة على أن تقوم الأولى باستيراد مكونات خامات لازمة لتصنيع أجهزة تكييف الهواء والتبريد وقطع غيارها من الخارج على أن تقوم الطاعنة بإنهاء إجراءات التخليص الجمركى عليها ونقلها إلى مخازن الشركة المستوردة ونص فى العقد على أن تظل الطاعنة مسئولة مسئولية كاملة عن مشمول الرسائل المستوردة حتى وصلها إلى مخازن الشركة المستوردة سليمة وأثناء تنفيذ إحدى عمليات النقل بتاريخ 6 من يوليو سنة 1999 وقع حادث للسيارة الناقلة بمعرفة المطعون ضده الثانى التابع للطاعنة مما نتج عنه إتلاف رسالة كياسات تكييف بعدد 480 كياس وأثبتت تلك التلفيات على بوالص الشحن الصادرة من الطاعنة - ولما كانت الشركة صاحبة الرسالة قد أمنت عليها لدى الشركة المطعون ضده الأولى بوثيقة تأمين سارية خلال فترة الحادث فقامت الأخيرة بسداد مبلغ 80015.77 جنيه قيمة البضاعة التالفة من الرسالة للشركة صاحبة الرسالة التى حولت حقها فى هذه المطالبة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى فأقامت دعواها. أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثانى بطلب الحكم عليه بأن يؤدى لها ما عسى أن يحكم به عليها من تعويض تأسيسًا على أن الحادث وقع منه.
دفعت الطاعنة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم عملاً بنص المادة 104 من قانون التجارة القديم، بتاريخ 26 من إبريل سنة 2001 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 80015.77 جنيه والفوائد القانونية - وبقبول إدخال المطعون ضده الثانى شكلاً وفى الموضوع بإلزامه بأن يؤدى للطاعنة ما قضت به للمطعون ضدها الأولى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة....... الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - والتى قضت بتاريخ 20 من مارس سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الفوائد القانونية وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأى رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، والتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أنها تمسكت أمام محكمة أول وثانى درجة بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تأسيسًا على أن عقد النقل المبرم بينها وبين شركة..... التى حلت محلها المطعون ضدها الأولى قد تضمن أن أحكام هذا العقد تسرى لمدة عامين فى الفترة من الأول من إبريل سنة 1999 حتى 30 من إبريل سنة 2001 ولما كانت الدعوى أقيمت أمام أول درجة فى 10 من سبتمبر سنة 2001 فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد وإذ كانت الدعوى تسقط بمضى مائة وثمانين يومًا عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة القديم أو مضى سنة عملاً بالمادة 154/ 1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وكان تاريخ استلام البضاعة التى وقع بها التلف فى 12/ 7/ 1999 بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه "إذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل - فإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية - ولما كانت المادة 104 من قانون التجارة القديم - تنص على أن "كل دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين يومًا فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى ويبتدأ الميعاد المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة" وكان هذا النص يقرر مدة تقادم قصير يسرى على جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها وذلك ما لم يكن الرجوع عليه مبنيًا على وقوع غش أو خيانة منه - وكانت الحكمة من تقرير هذا التقادم القصير هى الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية عن عقد النقل قبل أن يمضى وقت طويل تضيع فيه معالم الإثبات فإن هذا النص بعمومه وإطلاقه ولتوافر حكمته يشمل دعاوى المسئولية التى يرفعها المرسل إليه على الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها لأن رجوع المرسل إليه فى هذه الحالة يستند كما سلف القول إلى مسئولية الناقل المترتبة على عقد النقل، وإذ نصت المادة 254 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى فقرتها الأولى على أن "تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو...." ومفاد ذلك أن ميعاد السنة الذى تتقادم به الدعاوى التى ترفع على الناقل تبدأ فى حالة تلف البضاعة من يوم تسليمها وليس من ميعاد آخر - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الميعاد اتفاقى والعقد فيه شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد....". لما كان ذلك، وكان تاريخ تسليم الرسالة للمرسل إليه هو 12/ 7/ 1999 وكانت أحكام قانون التجارة القديم تنص على تقادم الحق فى رفع الدعاوى بمضى مائة وثمانين يومًا من تاريخ التسليم - بينما مدة التقادم فى القانون الجديد هى سنة من تاريخ ذلك التسليم فيكون أقصر المدتين هى التى نص عليها قانون التجارة القديم وبذلك يسقط الحق فى رفع هذه الدعوى يوم 13/ 1/ 2000 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 10/ 9/ 2000 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد.