أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 381

جلسة 25 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

(68)
الطعن رقم 821 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"

إثبات. حكم.
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. وجوب إعلان منطوقها والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين. م 5 إثبات. تخلف ذلك. أثره. بطلان العمل.
النص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المعدل على أنه".. يجب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين" يدل وعلى ما جرى به - قضاء محكمة النقض - على أن ميعاد الحضور الذى تضمنه هذا النص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم.... أحوال شخصية الجيزة بطلب الحكم بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للضرر.
وقالت شرحًا لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد هجرها لمدة أربع سنوات متصلة وتركها دون منفق وأن ذلك أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - وبتاريخ......... أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شاهدى المطعون ضدها حكمت بتاريخ...... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضر - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.......... وبتاريخ.......... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
وأبدت النيابة الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة حتى الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقد أعلن إداريًا بجلسة التحقيق ووصله إخطار البريد بتاريخ..... بعد انقضاء ميعاد جلسة التحقيق التى كان محددًا لها جلسة.... وفيها استمعت المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضدها ثم أحالت الدعوى إلى المرافعة وفى تلك الجلسة الأخيرة حضر وتمسك بإعادة الدعوى إلى التحقيق وسماع شهوده لعدم إعلانه بجلسة التحقيق وقدم خطاب البريد مثبتًا به تاريخ وروده إليه بعد انقضاء ميعاد التحقيق إلا أن محكمة أول درجة لم تلتفت لطلبه كالتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد على هذا الدفاع رغم أن الحكم أقام قضاءه استنادًا لأقوال شاهدى المطعون ضدها مما يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصور فى التسبيب يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى سديد، ذلك أنه لما كان النص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه ".. يجب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين "يدل وعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - على أن ميعاد الحضور الذى تضمنه هذا النص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات. وإذ كان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن لم يحضر جلسات المرافعة حتى صدر الحكم بالتحقيق غيابيًا بجلسة.... وتحدد لإجرائه جلسة..... ولم يحضر الطاعن وفيها سمعت المحكمة شهود المطعون ضدها وحدها ثم أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة لجلسة....... وحضر الطاعن بتلك الجلسة وطلب إعادة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده وقدم حافظة مستندات طوت مظروف البريد متضمنًا الإخطار بموعد الجلسة ومختوم بخاتم مصلحة البريد بتاريخ.....، كما قدم مذكرة بدفاعه بتمسك فيها بهذا الدفاع إلا أن محكمة أول درجة لم ترد عليه فاستأنف الطاعن هذا الحكم وضمن صحيفة الاستئناف ذات الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن شاهدى الطاعنة قد شهدا بهجر الطاعن لزوجه دون مبرر رغم أن إعلان الطاعن بجلسة التحقيق تم بعد انقضاء ميعاد التحقيق مما أعجزه عن إبداء دفاعه أمام المحكمة فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
ولما كان النص فى المادة 63 من القانون 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن محكمة النقض إذ نقضت الحكم عليها أن تفصل فى موضوع النزاع وإذ كانت الأوراق غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة مما ترى معه إحالة الدعوى إلى التحقيق وفق المنطوق البين لهذا الحكم.