أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 480

جلسة 13 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.

(84)
الطعن رقم 6204 لسنة 66 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها فى مسائل الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق (مثال فى الطعن بالتزوير).
(2) ضرائب "الطعن الضريبى: الطعن بالتزوير على إعلام الوصول".
تقديم مصلحة الضرائب الملف الضريبى الخاص بالطاعنة إلى محكمة أول درجة وحجز المحكمة الدعوى للحكم بذات الجلسة ثم رفض الدعوى. مفاده. الحيلولة بين الطاعنة والطعن بالتزوير على إعلامى الوصول المرفقين بالملف الضريبى والخاصين بإعلانها بالحضور أمام لجنة الطعن. اضطراها إلى الطعن بالتزوير فى مرحلة الاستئناف. رفض المحكمة الطعن استنادًا إلى عدم جديته لتراخيها فى التقرير به إلى تلك المرحلة. قصور وفساد فى الاستدلال علة ذلك.
1 - المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها إلا أن ذلك مشروطُ بأن يكون استخلاصها سائغًا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق.
2 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها "مصلحة الضرائب" لم تقدم الملف الضريبى الخاص بالطاعنة إلى محكمة أول درجة إلا بجلسة 24 أكتوبر 1994 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث رفضت الدعوى وأيدت القرار المطعون فيه فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وطعنت بالتزوير على إعلامى الوصول المرفقين بالملف الضريبى والخاصين بإعلانها بالحضور أمام اللجنة فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على سند من عدم جديته لتراخى الطاعنة فى التقرير به إلى مرحلة الاستئناف حين أن الظاهر من الأوراق يخالف ما استخلصته المحكمة إذ أن الطاعنة قد حيل بينها وبين الاطلاع على الملف الضريبى - الذى يحوى المستندين محل الطعن بالتزوير - إذ حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم بذات الجلسة التى قُدم فيها الملف الضريبى من المطعون ضدها وهو ما ألجأ الطاعنة إلى الطعن بالتزوير على المحررين أمام محكمة الاستئناف وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد حجبت نفسها عن تحقيق الطعن بالتزوير فجاء حكمها المطعون فيه معيبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة فى الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنة عن نشاطها التجارى فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت اعتبار الطعن كأن لم يكن. أقامت الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة.... دمياط الابتدائية طعنًا فى هذا القرار، وبتاريخ 21 نوفمبر 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم.... لسنة..... وطعنت بالتزوير على إعلانى الوصول الخاصين بإعلانها بالحضور أمام اللجنة وبتاريخ 8 نوفمبر 1995 قضت المحكمة برفض الطعن بالتزوير وبجلسة 10 إبريل 1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير استنادًا إلى عدم جدية الطاعنة لتراخيها فى التقرير بالطعن بالتزوير إلى مرحلة الاستئناف وهو بذلك يكون قد أغفل حق الطاعنة فى التقرير بالطعن بالتزوير فى أى مرحلة من مراحل الدعوى كما وأن تأخر الطعن بالتزوير لمرحلة الاستئناف غير كافٍ فى ذاته الدلالة على عدم جدية الطاعنة فضلاً عن أن الحكم تجاهل ظروف وملابسات الدعوى وقيام الطاعنة بإعلان شواهد التزوير فى الميعاد والتى تضمنت أن التوقيعين المنسوبين للطاعنة مختلفان إضافة إلى أنها لا توقع إلا ببصمة الإبهام مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه ولئن كان المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها إلا أن ذلك مشروطُ بأن يكون استخلاصها سائغًا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها " مصلحة الضرائب " لم تقدم الملف الضريبى الخاص بالطاعنة إلى محكمة أول درجة إلا بجلسة 24 أكتوبر 1994 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث رفضت الدعوى وأيدت القرار المطعون فيه فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وطعنت بالتزوير على إعلامى الوصول المرفقين بالملف الضريبى والخاصين بإعلانها بالحضور أمام اللجنة فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على سند من عدم جديته لتراخى الطاعنة فى التقرير به إلى مرحلة الاستئناف حين أن الظاهر من الأوراق يخالف ما استخلصته المحكمة إذ أن الطاعنة قد حيل بينها وبين الاطلاع على الملف الضريبى - الذى يحوى المستندين محل الطعن بالتزوير - إذ حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم بذات الجلسة التى قُدم فيها الملف الضريبى من المطعون ضدها وهو ما ألجأ الطاعنة إلى الطعن بالتزوير على المحررين أمام محكمة الاستئناف وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد حجبت نفسها عن تحقيق الطعن بالتزوير فجاء حكمها المطعون فيه معيبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة فى الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.