أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1335

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة، زكريا إسماعيل وسامى الدجوى.

(236)
الطعن رقم 5102 لسنة 71 القضائية

(1، 2) حكم "حجيته". دعوى "شروط قبولها". دفوع "الدفع بعدم القبول، الدفوع الشكلية، الدفوع الموضوعية". سجل عينى. محكمة الموضوع "استنفاد الولاية"
(1) الدفع بعدم قبول الدعوى الموضوعى والشكلى. التفرقة بينهما. مرد الأول عدم توافر شروط سماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقًا مستقلاً عن الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره. المادة 115 مرافعات. اختلافه عن النوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه. تعلق هذا الدفع الشكلى بإجراء واجب اتخاذه لاستقامة الدعوى. عدم استنفاد محكمة أول درجة به ولايتها فى نظرها. مؤداه. امتناع القاضى عن الخوض فى موضوع الحق المدعى به أو ما يثار بشأنه من دفوع أو دعاوى فرعية مرتبطة.
(2) الدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عينى عقارى. وجوب اتخاذ إجراءات معينة لقبولها - المادة 32 من القانون 142 لسنة 64 بنظام السجل العينى. عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ تلك الإجراءات. قضاء فى خصومة لم تتوافر لها مقومات قبولها لا تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يحوز الحجية فى مواجهة الخصوم. علة ذلك. وقوفه عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى وخروجه عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى.
(3) نقض "المصلحة فى الطعن" "أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
سبب النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه فائدة. غير مقبول.
1 - إن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بما مؤداه أنه يمتنع على القاضى أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به.
2 - إذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة 32 من القانون 142 لسنة 64 بنظام السجل العينى بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عينى عقارى ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى الذى لا تستنفد به المحكمة ولايتها مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها بحسبانه انه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات عارضه وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب. فإن فعلت قبل أن تفطن إلى عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة فى خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية فى مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها فى أى دعوى لاحقه.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه ثمة فائدة فإنه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وساع التقرير الذى تلاه ‏السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
‏حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم ومورثهم أقاموا ابتداءً على الطاعن الدعوى رقم..... لسنة ١٩٩٣ ‏مدنى قسم ثانى المنصورة التى صار قيدها برقم..... لسنة ١٩٩٦ ‏مدنى المنصورة الابتدائية بعد إحالتها إلى تلك المحكمة الأخيرة للاختصاص القيمى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 5/ ١٩٧٥ ‏والمتضمن بيع الطاعن لمورثة المطعون ضدهم مساحة 10 س 2 ‏ف المبينة بالصحيفة لقاء الثمن المسمى به على سند من تخلفه عن تنفذ التزامه بنقل الملكية ‏وتسليمهم مستنداتها ومن ثم أقاموا دعواهم. طعن الطاعن بإنكار توقيعه على عقد ‏البيع سند الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى بشأنه إلى التحقيق، وبعد سماع شهود ‏المدعين ادعى الطاعن بتزويره ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لتحقيق هذا الادعاء وبعد أن قدم تقريره قضت برفضه وبصحة المحرر المطعون عليه وإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع - ثم قضت بجلسة 18/ 4/ 2001 ‏بعدم قبول الدعوى مؤسسة قضاءها على مخالفة ‏أحكام قانون السجل العينى رقم ١٤٢ ‏لسنة ١٩٦٤. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمى.....،..... لسنة ٥٣ ‏ق المنصورة. وبتاريخ 18/ 4/ 2001 ‏قضت المحكمة فى الاستئناف الأول المقام من الطاعن بعدم جواز ‏الاستئناف وفى الاستئناف الثانى المقام من المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
‏وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون ‏فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف المقام منه رقم..... لسنة ٥٣ ‏ق المنصورة بشأن الادعاء بالتزوير على قول منه إن هذا القضاء لم تنته به الخصومة بما لا يجوز معه استئنافه إلا مع الحكم المنهى لها إذ إن الحكم فيها بعدم القبول لعدم اتخاذ الإجراءات التى يتطلبها قانون السجل العينى لا يمنع من معاودة رفع الدعوى بعد اتخاذ تلك الإجراءات وعند صدور حكم فيها يجوز استئنافه. وهذا من الحكم نظر خاطئ إذ إن الحكم بعدم القبول يعد حكما ‏فى موضوعها أيا كانت الأسانيد التى أقيم عليها سواء كان متعلقا بالشكل أو أى سبب آخر كما أنه ليس بوسع المطعون ضدهم تصحيح الإجراءات بشأن الحق المدعى به للحصول على حكم فى شأنه بل عليهم رفع دعوى جديدة فى هذا الشأن بالإجراءات المعتادة لرفعها بما يكون قد بات من حقه استئناف الحكم فى الادعاء ‏بالتزوير فضلا عن أن الحكم فى شأن التزوير فى الدعوى سيحاجونه به فى أى دعوى لاحقه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير منتج ذلك أن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بما مؤداه أنه يمتنع على القاضى أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به.
وإذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة 32 من القانون 142 لسنة 64 بنظام السجل العينى بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عينى عقارى ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى الذى لا تستنفد به المحكمة ولايتها مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها بحسبانه أنه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات عارضة وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب. فإن فعلت قبل أن تفطن إلى عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة فى خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية فى مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها فى أى دعوى لاحقه لما كان ذلك، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه ثمة فائدة فإنه يكون غير مقبول وإذا كان ذلك وكان مبتغى الطاعن من طعنه وفقا للسبب الذى أقيم عليه هو إزالة الحكم المطعون فيه خشية الاحتجاج عليه مستقبلاً بالحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير بصحة المحرر المطعون عليه منه وهو على ما سلف بيانه ليس له ثمة حجية فى مواجهته لصدوره فى خصومة قضى بعدم قبولها لتخلف إجراء من إجراءاتها الشكلية فإن سبب الطعن - وأيا كان وجه الرأى فيه - لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بما يكون معه غير منتج وبالتالى غير مقبول.
ولما تقدم فإنه يتعين الحكم برفض الطعن.