أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الثانى - صـ 1409

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى، إسماعيل عبد السميع، أحمد على داود نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم.

(252)
الطعن رقم 1762 لسنة 59 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: تعيين: نقل العامل".
شغل الوظائف بشركات القطاع العام فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. طريقة التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة. الإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها سواء أكانت تشغل بامتحان أو بغير امتحان. خضوعه لذات القواعد والضوابط. التعيين فى الوظائف التى تشغل عن طريق الامتحان. كيفيته. سقوط حق من لم يدركه الدور فى التعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. الاستثناء. جواز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى للترشيح فيها.
(2) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض أحد أجزاء الحكم. أثره. نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض.
1 - مؤدى نصوص المواد 8/ 1، 10، 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تضع كل شركة هيكلاً تنظيميًا لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية إليها أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن. كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها كما يحدد الوظائف التى تشغل بامتحان وتلك التى تشغل بغير امتحان. وأوجبت المادة 14 من ذات القانون أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان على أن يسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان، واستثناء من ذلك أجاز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة.
2 - مفاد النص فى المادة 271 من قانون المرافعات يدل على أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم....... لسنة 1984 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة توزيع كهرباء إسكندرية - بطلب الحكم بوقف قرار الطاعنة رقم 1406 لسنة 1984 بتعيين المهندس/ ..... فى وظيفة مدير إدارة التخطيط من الدرجة الأولى بها وبترقيته إلى هذه الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإلزام الطاعنة أو تؤدى إليه بمبلغ 3000 جنيه تعويضًا. وقال بيانًا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التى أعلنت بتاريخ 26/ 6/ 1983 عن عقد امتحان لشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط بها فتقدم لهذا الامتحان الذى اعتمدت الطاعنة نتيجته فى 2/ 10/ 1983 وكان ترتيبه الثالث بين الناجحين وإذ امتنعت الطاعنة عن تعيينه فى هذه الوظيفة وعينت بها الناجح الثانى بالقرار سالف الذكر فى ٢٢/ ٨‏/ ١٩٨٤ ‏بعد أن استقال منها الأول فى 1/ ‏7/ ١٩٨٤ ‏رغم سبق إنهائها خدمة الثانى فى 16/ 4/ 1984 وانقطاع علاقته بها وعدم استلامه مهام هذه الوظيفة بعد مضى أكثر من شهر على قرار تعيينه فيها ولحقه من جراء ذلك أضرارًا مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1985 ‏برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 42 ‏ق إسكندرية، وبتاريخ ١٨‏/ ١١‏/ 1986 ‏حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فى ‏خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض وإلغائه فيما عدا ذلك وبأحقية المطعون ضده فى التعيين فى وظيفة مدير إدارة التخطيط من الدرجة الأولى اعتبارًا من 1/ 7/ 1984 وبندب خبير فى الدعوى لاحتساب الفروق المالية المترتبة على ‏ذلك. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1989 بإلزام الطاعنة أن ‏تؤدى للمطعون ضده 2201.500 جنيهًا. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق ‏النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق ‏القانون، وفى بيان ذلك تقول إنه طبقًا للبند الرابع من قرارها 2204 ‏لسنة 1982 بشأن قواعد الإعلان عن التعيين فى الوظائف بها والصادر طبقا لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ ‏لسنة ١٩٧٨ ‏فإن قوائم الناجحين فى الامتحان تبقى صالحة للترشيح منها لمدة سنة من تاريخ اعتماد نتيجة هذا الامتحان وبمضى هذه السنة يسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين خلالها، وإذ اعتمدت نتيجة الامتحان الخاص بالوظيفة مثار النزاع فى ١٨/ ٨/ ١٩٨٣ ‏فعينت فيها الناجح الأول الذى استمر شاغلاً لها حتى استقال منها فى 1/ 7/ 1984 ‏فأصدرت قرارها فى 22/ 8/ 1984 بتعيين الناجح الثانى وبالتالى فإن حق المطعون ضده الناجح الثالث فى التعيين يكون قد سقط بمضى سنة من تاريخ اعتماد النتيجة دون أن يلحقه الدور فى التعيين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بقرار تعيينها الناجح الثانى فى هذه الوظيفة بمقولة إنه كان قد نقل منها إلى شركة أخرى منذ 16/ 4/ 1984 ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضده فى التعيين فيها منذ أن استقال منها الناجح الأول رغم أن نقل الناجح الثانى منها إلى شركة أخرى لا يسقط حقه فى التعيين باعتبار أن مسابقة التعيين كانت عامة وليست قاصرة على العاملين بها فإنه يكون معيبًا يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مؤدى نصوص المواد 8/ 1، 10، 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تضع كل شركة هيكلاً تنظيميًا لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية إليها أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن. كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها كما يحدد الوظائف التى تشغل بامتحان وتلك التى تشغل بغير امتحان. وأوجبت المادة 14 من ذات القانون أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان على أن يسقط حق من لم يدركه الدور فى التعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان واستثناء من ذلك أجاز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة. لما كان ذلك وكان المطعون ضده لا يمارى فى أن المسابقة التى أعلنتها الطاعنة لشغل الوظيفة مثار النزاع كانت مسابقة عامة وغير قاصرة على العاملين بالطاعنة. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اعتمدت نتيجة امتحان هذه المسابقة بتاريخ 18/ 8/ 1983 وعينت الناجح الأول فى هذه الوظيفة فاستمر شاغلاً لها حتى ١‏/ ٧‏/ ١٩٨٤ ‏تاريخ استقالته من العمل لديها، وبالتالى يكون الناجح الثانى فى ‏قائمة الناجحين هو صاحب الحق فى التعيين فى هذه الوظيفة طبقًا لحكم المادة ١٤ ‏سالفة الذكر ولا يغير من ذلك تركه العمل لدى الطاعنة قبل ذلك لأن حقه فى التعيين ‏أضحى مصدره القانون فى هذه الحالة. وإذ اتخذت الطاعنة إجراءات تعيين الناجح الثانى فى الوظيفة مثار النزاع وأصدرت قرارًا بذلك فى 22/ 8/ 1984فإن قرارها ‏بذلك يكون قد صادف صحيح القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار الطاعنة بتعيين الناجح الثانى فى هذه الوظيفة ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضده فى التعيين فيها رغم سقوط حقه فى التعيين بمضى أكثر من سنة على اعتماد ‏نتيجة الامتحان دون أن يلحقه الدور فى التعيين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ‏مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان النص فى المادة 271 من قانون المرافعات على أن "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيًا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها. وإذا كان الحكم لم ينقضِ إلا فى جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 2201.500 جنيهًا الفروق المالية المرتبة على أحقيته فى التعيين فى وظيفة مدير إدارة التخطيط اعتبارًا من 1/ 7/ 1984 فإن نقضه فيما قضى به من أحقيته فى التعيين بهذه الوظيفة يترتب عليه نقضه فيما قضى به من فروق مالية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم... لسنة 42ق إسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.