أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 18

جلسة 21 من أبريل سنة 2009

برئاسة السيد القاضى/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى، عادل عبد الحميد عبد الله، محمود إبراهيم عبد العال البنا، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد البارى حمودة، محمد حسام الدين الغريانى، أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد عبد النبى وحسين حسن سيد أحمد الشافعى نواب رئيس محكمة النقض.

(3)
هيئة عامة
الطعن رقم 48528 لسنة 76 القضائية

(1) جمارك. تهريب جمركى. قانون "تفسيره".
التهريب الجمركى. ماهيته؟
انقسام التهريب الجمركى من جهة محله إلى نوعين. ماهيتهما؟
(2) قانون "تفسيره". جمارك.
مفاد نص المادة 98 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002؟
إسقاط المشرع بمقتضى النص السابق وصف التجريم عن فعل التصرف فى المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها والاستعاضة عن ذلك بإلزام المستورد بسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها والضريبة الإضافية وتفرقته بين حالة إخطار مصلحة الجمارك بتلك المواد وحالة عدم إخطارها.
(3) جمارك. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح".
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا. وجوب تطبيقه دون غيره. المادة الخامسة عقوبات.
المقصود بالقانون الأصلح؟
خلو نص المادة 98 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 من تأثيم الفعل المسند للمتهم - سالف البيان - وصدوره بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. أصلح للمتهم. مخالفة الحكم المعروض ذلك يعيبه بمخالفته ما استقرت عليه أحكام النقض فى شأن ونطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم. أثر ذلك: إلغاء الهيئة هذا الحكم والتعرض للطعن والفصل فيه. أساس ذلك؟
(4) قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". جمارك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مخالفة الحكم المعروض ما انتهت إليه الهيئة العامة من اعتبار نص المادة 98 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون 157 لسنة 2002 أصلح للمتهم وعدم بيانه المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة وما إذا كان تم تصنيعها من عدمه وما إذا كانت الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها تم التصرف فيها فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها. قصور وخطأ فى تطبيق القانون.
1 - المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن.
2 - لما كانت المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 تنص على أنه "تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.... ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريًا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير، وعلى المستورد بإشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقًا لأحكام الفقرة السابقة...... وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها - دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك - سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة....." - ودلالة هذا النص ومقتضاه أن المشرع بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أُسقط وصف التجريم عن فعل التصرف فى المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها، واستعاض عن ذلك بإلزام المستورد بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المستوردة مضافًا إليها ضريبة إضافية؛ وغاير فى هذا الشأن بين حالة إخطار مصلحة الجمارك بالمواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها وحالة التصرف فى تلك المواد دون إخطارها، وفرض فى الحالة الأولى - فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة - ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريًا فيما ضاعف تلك الضريبة فى الحالة الثانية.
3 - لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره" وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزًا أو وضعًا أصلح له من القانون القديم كأن يلغى الجريمة المسندة إليه، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها وكانت المادة 98 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 سالفة البيان قد خلت من تأثيم الفعل المسند إلى المعروض ضدهم، ذلك أنه وإن كان معاقبًا عليه بالمواد 98، 121، 122من القانون رقم 66 لسنة 1963 إلا أنه قد أضحى بموجب نص المادة 98 من ذات القانون - بعد استبدالها بالقانون رقم 157 لسنة 2002 - فعلاً غير مؤثم - وآية ذلك إسقاط الشارع عند استبداله لنص المادة (98) المار بيانها بمقتضى القانون رقم (157) لسنة 2002 الفقرة الرابعة من هذه المادة ونصها "ويعتبر التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى اُستوردت من أجلها تهريبًا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون" - ومن ثم فإن نص المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد استبدالها بالقانون رقم (157) لسنة 2002 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات - وذلك بتقديم السيد المستشار النائب للطلب الماثل عملاً بالحق المخول له قانونًا بمقتضى الفقرة رابعًا من البند رقم (2) من المادة (36 مكررًا) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74، 153 لسنة 2007 - ولازم ذلك - اعتبار النص المستبدل بالقانون الأخير قانونًا أصلح للطاعنين والواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ كان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى شأن ونطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء الحكم المعروض، وتعرض لطعن المحكوم عليهم وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة رقم ( 36 مكررًا) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74، 153 لسنة.2007
4 - حيث إنه قد صدر القانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والمعمول به اعتبارًا من 21 من يونيه سنة 2002 ونصت المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد 98، 102، 103 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النصوص الآتية: مادة (98) "تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها..... ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيراديــة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريًا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير..... وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها - دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك - سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضعف الضريبة الإضافيـة المنصوص عليها فى هذه المادة... "لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 - المار بيانها - أنها قد خلت من تأثيم فعل التصرف فى المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها - على ما انتهت إليه الهيئة العامة - كما سلف بيانه - ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعنين وإن كان معاقبًا عليه بالمادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بموجب القانون رقم 157 لسنة 2002 - قـد أضحى بموجب القانون الأخير فعلاً غـير مؤثـم ويتحقـق به معنى القانون الأصلح فى حقهم وقد صدر بعد وقوع الفعل المسند إليهم وقبل الفصل فيه بحكم بات - لتقديم السيد المستشار النائب العام للطلب الماثل - ولازم ذلك ومقتضاه - وجوب اعتبار نص المادة (98) المستبدلة بالقانون رقم (157) لسنة 2002 سالفة البيان - هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون. هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة وما إذا كان قد تم تصنيعها من عدمه وما إذا كانت هذه الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها قد تم التصرف فيها فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها - وصولاً لتوافر موجبات إعمال نص المادة المار بيانها فى حق الطاعنين - فإنه يكون قاصرًا قصورًا له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من المطعون ضدهم بوصف أنهم: هربوا البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار وذلك بأن تصرفوا فيها فى غير الغرض المستوردة من أجله والمفرج عنها بنظام السماح المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 5، 13، 98، 121/ 1، 3، 122، 124، 124 مكرر من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
- ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية قضت - حضوريًا - عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين وتغريم كل منهم ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ... ومثلى الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات شاملاً بدل مصادرة المضبوطات والمصادرة والمصاريف.
- استأنف المحكوم عليه، ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت - غيابيًا - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
- عارضوا وقضى فى معارضتهم بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهم سنة مع الشغل وإلزامهم بأن يؤدوا لمصلحة الجمارك مبلغًا وقدره....... والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المستحقة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
وبتاريخ..... قضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف........ وبتاريخ.عن شكلاً ورفضه موضوعًا تأسيسًا على أن القانون رقم (157) لسنة 2002 لا يعتبر قانونًا أصلح للطاعنين.
وبتاريخ....... تقدم الطاعنون بطلبهم الراهن إلى السيد المستشار النائب العام بغيبة عرض الأوراق على محكمة النقض للعدول عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحكمة استئناف........ لمخالفته للمبادئ المستقرة فى قضاء محكمة النقض.
وبتاريخ.... عرض السيد المستشار النائب العام الطلب الماثل مشفوعًا بمذكرة موقع عليها من محام عام منتهيًا فيها إلى مخالفة الحكم المعروض للمبادئ المستقرة فى قضاء محكمة النقض بعدم إعماله قواعد القانون الأصلح الرقيم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، طالبًا عرض الحكم المشار إليه على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.


الهيئة

وحيث إن مبنى الطلب هو أن الحكم المعروض إذ دان المعروض ضدهم بجريمة تهريب بضائع مستوردة والتصرف فيها فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها رغم الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير قد خالف المبادئ المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، ذلك بأنه لم يطبق القانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعمول به اعتبارًا من 21/ 6/ 2002 باعتباره أصلح للمتهم بحسبان أن المادة 98 منه بعد تعديلها بالقانون المار ذكره خلت من تأثيم الفعل المسند إلى المعروض ضدهم مما يعيبه ويستوجب إلغاؤه والحكم مجددًا فى الطعن.
وحيث إن يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المعروض ضدهم بوصف أنهم فى غضون الأعوام من 1993 حتى 1997 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية، هربوا البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار وذلك بأن تصرفوا فيها فى غير الغرض المستوردة من أجله رغم الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 5/ 2، 3، 13، 98، 121/ 1، 3، 122، 124، 124 مكررًا من القانون رقم 63 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية..... قضت بتاريخ.... - حضوريًا - بحبس كل من المتهمين سنتين وكفالة ألف جنيه وتغريمها مبلغ ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ.... مثلى الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات شاملة بدل مصادرة المضبوطات والمصادرة والمصاريف.
استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ..... - غيابيًا - بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم سنة مع الشغل وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لمصلحة الجمارك مبلغ....... والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المستحقة.
طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، قضت بتاريخ...... بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا - تقدم الطاعنون بطلب إلى السيد المستشار النائب العام بتاريخ..... بغية عرض الأوراق على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للعدول عن الحكم المعروض لمخالفته للمبادئ المستقرة فى قضاء محكمة النقض بشأن القانون الأصلح.
وبتاريخ...... عرض السيد المستشار النائب العام هذا الطلب على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض مشفوعًا بمذكرة موقع عليها من محام عام منتهيًا فيها إلى مخالفة الحكم المعروض للمبادئ المستقرة فى قضاء محكمة النقض بشأن قواعد تطبيق القانون الأصلح بحسبان أن القانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الرقيم 66 لسنة 1963 هو القانون الأصلح للطاعنين والواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات مما يستوجب إلغاء الحكم المعروض عملاً بالمادة (36 مكررًا البنود أرقام 2، 3، 4) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74، 153 لسنة 2007.
لما كان ذلك، وكان - قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن. وكانت المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 تنص على أنه "تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها........ ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضريبة إضافية بواقع ( 2% ) شهريًا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير، وعلى المستورد بإشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوفٍ إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقًا لأحكام الفقرة السابقة...... وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها - دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك - سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة..... " - ودلالة هذا النص ومقتضاه أن المشرع بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أُسقط وصف التجريم عن فعل التصرف فى المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها، واستعاض عن ذلك بإلزام المستورد بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المستوردة مضافًا إليها ضريبة إضافية؛ وغاير فى هذا الشأن بين حالة إخطار مصلحة الجمارك بالمواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها وحالة التصرف فى تلك المواد دون إخطارها، وفرض فى الحالة الأولى - فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة - ضريبة إضافية بواقـع (2%) شهريًا فيما ضاعف تلك الضريبة فى الحالة الثانية. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعـل وقبل الحكم نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره" وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزًا أو وضعًا أصلح له من القانون القديم كأن يلغى الجريمة المسندة إليه، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها وكانت المادة 98 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 سالفة البيان قد خلت من تأثيم الفعل المسند إلى المعروض ضدهم، ذلك أنه وإن كان معاقبًا عليه بالمواد 98، 121، 122من القانون رقم 66 لسنة 1963 إلا أنه قد أضحى بموجب نص المادة 98 من ذات القانـون - بعد استبدالها بالقانون رقم 157 لسنة 2002 - فعلاً غير مؤثم - وآية ذلك إسقاط الشارع عند استبداله لنص المادة (98) المار بيانها بمقتضى القانون رقم (157) لسنة 2002 الفقرة الرابعة من هذه المادة ونصها "ويعتبر التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى اُستوردت من أجلها تهريبًا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانـون" - ومن ثم فـإن نص المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد استبدالها بالقانون رقم (157) لسنة 2002 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات - وذلك بتقديم السيد المستشار النائب للطلب الماثل عملاً بالحق المخول له قانونًا بمقتضى الفقرة رابعًا من البند رقم (2) من المادة (36 مكررًا) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74، 153 لسنة 2007 - ولازم ذلك - اعتبار النص المستبدل بالقانون الأخير قانونًا أصلح للطاعنين والواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ كان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى شأن ونطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء الحكم المعروض، وتعرض لطعن المحكوم عليهم وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة رقم ( 36 مكررًا) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74، 153 لسنة.2007.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة تهريب بضائع مستوردة والتصرف فيها فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها رغم الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه لم يُعمل نص المادة 98 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 والتى خلت من تأثيم الفعل المسند إليهم بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه قد صدر القانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والمعمول به اعتبارًا من 21 من يونيه سنة 2002 ونصت المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد 98، 102، 103 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النصوص الآتية: مادة (98) "تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها........ ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريًا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير..... وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها - دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك ـ سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة...... " لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 2002 - المار بيانها - أنها قد خلت من تأثيم فعل التصرف فى المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها - على ما انتهت إليه الهيئة العامة - كما سلف بيانه - ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعنين وإن كان معاقبًا عليه بالمادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بموجب القانون رقم 157 لسنة 2002 - قـد أضحى بموجب القانـون الأخير فعلاً غير مؤثم ويتحقـق به معنى القانون الأصلح فى حقهم وقد صدر بعد وقوع الفعل المسند إليهم وقبل الفصل فيه بحكم بات - لتقديم السيد المستشار النائب العام للطلب الماثل - ولازم ذلك ومقتضاه - وجوب اعتبار نص المادة (98) المستبدلة بالقانون رقم (157) لسنة 2002 سالفة البيان - هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون. هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة وما إذا كان قد تم تصنيعها من عدمه وما إذا كانت هذه الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها قد تم التصرف فيها فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها - وصولاً لتوافر موجبات إعمال نص المادة المار بيانها فى حق الطاعنين - فإنه يكون قاصرًا قصورًا له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.