أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 59

جلسة 5 من يناير سنة 2003

برئاسة المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجى، أنس عمارة، حسين الصعيدى وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطعن رقم 5886 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "تحريكها" "قبولها". جرائم الجلسات. نقض " حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها"
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة فى جرائم الجلسات. شرطه: وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها. تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة. لا تملك المحكمة حق تحريكها. إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين. مخالفة للقانون. يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية. علة وأساس ذلك؟
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم متى تبين لها أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 244/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم". وتنص المادة 246 على أن "الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة". فقد دل الشارع بذلك على أن حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى فى الحال فور اكتشافها، كما دل على أنه إذا تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها "الجنحة أو المخالفة" يكون وفقًا للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها. ولما كان الأصل أن النيابة العامة هى صاحبة الدعوى الجنائية وهى التى تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم. لاعتبارات قدرها. من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة أمر استثنائى فإنه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أن واقعة هرب المتهمين الذين كلف الطاعنين بحراستهم لم تقع إلا بعد انتهاء الجلسة ومغادرة هيئة المحكمة قاعتها إلى غرفة المداولة، وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون إلا فى خلال الوقت المعين لنظر القضايا أو المسائل المعروضة على هيئة المحكمة فى المكان المعد خصيصًا لهذا الغرض، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها، وأن المحكمة تصبح من الوقت الذى اعتبرت المرافعة فيه منتهية، لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت أمامها فى الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال انعقادها ويكون نظرها وفقًا للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 إجراءات، ومن ثم فإن المحكمة إذ خلصت إلى أن الجريمة التى وقعت من الطاعنين تعتبر واقعة أثناء انعقاد الجلسة وأقامت الدعوى ضدهم فى الحال وأصدرت حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.


الوقائع

اتهمت دائرة..... للجنح المستأنفة بمحكمة....... الابتدائية الطاعنين بأنهم وهم مكلفون بحراسة المقبوض عليهم.... فى الدعاوى أرقام.... جنح..... الترتيب تسببوا بإهمالهم فى هروب المقبوض عليهم المذكورين بعالية. الأمر المنطبق على عقابهم بالمادة 139 من قانون العقوبات. وقضت محكمة.... الابتدائية "مأمورية....... الاستئنافية" حضوريًا بجلسة.... عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم لمدة ثلاثة أشهر.
استأنف المحكوم عليهم وقضى حضوريًا بعدم جواز نظر الاستئناف.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التسبب بإهمالهم فى هرب المقبوض عليهم قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على بطلان فى الإجراءات ذلك أن المتهمين الذين هربوا لم يكن مقبوضًا عليهم ولم تصدر ضدهم أحكامًا بالحبس، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله: "وحيث إن المحكمة ولدى انعقادها للنطق بالأحكام بجلسة.... ثبت هرب المقبوض عليهم والمحجوزين لآخر الجلسة المتهمين.... فى القضايا أرقام.... جنح مستأنف......، وثبت أن المحكوم عليهم المذكورين كانوا فى حراسة كل من..... جنود الشرطة المعينين لحراسة الجلسة وكانت المحكمة قد كلفتهم بالتحفظ على المتهمين تحت حراستهم إلى حين النطق بالأحكام. وحيث إنه بسؤال كل منهم علل هرب المقبوض عليهم المذكورين بتكدس المتحفظ عليهم إلى نهاية الجلسة، وبتسلل المتهمين فى غفلة منهم الأمر الذى ينطبق عله المادة 139 من قانون المرافعات. وقد تصدت المحكمة للدعوى ووجهت إلى المتهمين تهم التسبب فى هرب المقبوض عليهم المذكورين بإهمال منهم رغم تكليفهم بالتحفظ عليهم تحت حراستهم إلى حين النطق بالأحكام فكان أن دفعوا دفاعهم سالف الإشارة. وحيث إن واقعة الاتهام وقد أحاطت بها المحكمة على النحو المبسوط آنفًا ثابتة فى حق كل من المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانة كل منهم بها مما يتعين معه معاقبتهم طبقًا لأحكام المادة 139 عقوبات" لما كان ذلك، وكانت المادة 244/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم". وتنص المادة 246 على أن "الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة". فقد دل الشارع بذلك على أن حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى فى الحال فور اكتشافها، كما دل على أنه إذا تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها" الجنحة أو المخالفة" يكون وفقًا للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها. ولما كان الأصل أن النيابة العامة هى صاحبة الدعوى الجنائية وهى التى تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم. لاعتبارات قدرها. من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة أمر استثنائى فإنه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أن واقعة هرب المتهمين الذين كلف الطاعنين بحراستهم لم تقع إلا بعد انتهاء الجلسة ومغادرة هيئة المحكمة قاعتها إلى غرفة المداولة، وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون إلا فى خلال الوقت المعين لنظر القضايا أو المسائل المعروضة على هيئة المحكمة فى المكان المعد خصيصًا لهذا الغرض، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها، وأن المحكمة تصبح من الوقت الذى اعتبرت المرافعة فيه منتهية، لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت أمامها فى الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال انعقادها ويكون نظرها وفقًا للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 إجراءات، ومن ثم فإن المحكمة إذ خلصت إلى أن الجريمة التى وقعت من الطاعنين تعتبر واقعة أثناء انعقاد الجلسة وأقامت الدعوى ضدهم فى الحال وأصدرت حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها, وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.