أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 63

جلسة 5 من يناير سنة 2003

برئاسة المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجى، أنس عمارة نائبى رئيس المحكمة، عادل الحناوى وهانى عبد الجابر.

(2)
الطعن رقم 21612 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها". نقض "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(2) استئناف "ميعاده". شهادة مرضية.
التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم. مناطه. قيام العذر بعد صدور الحكم.
قيام المانع قبل صدور الحكم. أثره: بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسميًا بالحكم. مخالفة ذلك: خطأ فى القانون.
1 - لما كان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن. وكان مناط إعمال قاعدة وجوب التقرير بالطعن بالاستئناف فور زوال المانع - إذا قام بالمتهم عذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد والتى أشار إليها الحكم فى أسبابه - هو أن يكون العذر قد قام لدى المتهم بعد صدور الحكم الذى يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره وهو ما يتحقق إذا كان الحكم حضوريًا أو صادرًا فى معارضة لأن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ بحسب الأصل من يوم صدوره وهذه العلة تقوم على افتراض علم المعارض بالحكم فى اليوم الذى صدر فيه فإذا انتفت هذه العلة لمرض أو غيره من الأعذار التى تحول دون علمه بصدور الحكم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسميًا بالحكم.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على افتراض صحة عذر الطاعن المانع من تقريره بالاستئناف فى الميعاد استنادًا إلى الشهادة المثبتة لمرضه فى الفترة من...... حتى...... وهى فترة وقع فى خلالها تاريخ الجلسة التى نظرت فيها معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة وتخلف الطاعن عن حضورها وصدر فيها الحكم المعارض فيه مما مقتضاه انتفاء علم الطاعن بصدور الحكم مما لازمه ألا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له إلا من يوم علمه به لا من يوم صدوره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن من يوم صدور الحكم ولم يعن ببحث تاريخ علمه به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليا إداريًا لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارًا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادة 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابيًا بجلسة.... عملا بمادتى الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرين لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى فى معارضته بجلسة.... بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بجلسة.... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه استند فى قضائه إلى أن الطاعن لم يقرر باستئنافه فور زوال العذر المانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد رغم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له لمدة عشرة أيام من تاريخ زوال المانع.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قضى عليه غيابيًا بتاريخ 1/ 11/ 1991 بحبسه لمدة شهر مع الشغل عن جريمة التبديد المسندة إليه فعارض وتحدد لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة جلسة 9/ 5/ 1992 وفيها لم يحضر الطاعن وحضر وكيل عنه وطلب التأجيل للاطلاع فتأجل نظر المعارضة إلى جلسة 6/ 6/ 1992 وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن لا بشخصه ولا بوكيل عنه فقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف وقضى فى استئنافه حضوريا بجلسة 15/ 2/ 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقد استند الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى ما نصه" ومن حيث إن المستأنف حضر بجلسة اليوم وقدم شهادة طبية تفيد وجود عذر قهرى تمثل فى مرضه خلال الفترة من 18/ 4/ 1992 حتى 21/ 7/ 1992 منعه من التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونًا غير أن الثابت من الشهادة المذكورة انتهاء ذلك المانع بتاريخ 21/ 7/ 1992 وهو ما كان يتعين معه على المتهم التقرير بالاستئناف فى اليوم التالى لزوال العذر وإذ قرر المتهم بالاستئناف بتاريخ 25/ 7/ 1992 ومن ثم يكون قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانونًا ومن ثم جاء استئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن. وكان مناط إعمال قاعدة وجوب التقرير بالطعن بالاستئناف فور زوال المانع إذا قام بالمتهم عذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد - والتى أشار إليها الحكم فى أسبابه - هو أن يكون العذر قد قام لدى المتهم بعد صدور الحكم الذى يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره وهو ما يتحقق إذا كان الحكم حضوريًا أو صادرًا فى معارضة لأن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ بحسب الأصل من يوم صدوره وهذه العلة تقوم على افتراض علم المعارض بالحكم فى اليوم الذى صدر فيه فإذا انتفت هذه العلة لمرض أو غيره من الأعذار التى تحول دون علمه بصدور الحكم فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسميًا بالحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على افتراض صحة عذر الطاعن المانع من تقريره بالاستئناف فى الميعاد استنادًا إلى الشهادة المثبتة لمرضه فى الفترة من 18/ 4/ 1992 حتى 21/ 7/ 1992 وهى فترة وقع فى خلالها تاريخ الجلسة التى نظرت فيها معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة وتخلف الطاعن عن حضورها وصدر فيها الحكم المعارض فيه مما مقتضاه انتفاء علم الطاعن بصدور الحكم مما لازمه ألا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له إلا من يوم علمه به لا من يوم صدوره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن من يوم صدور الحكم ولم يعن ببحث تاريخ علمه به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.